عدم توفر ظروف استثنائية مبررة لإيقاف تنفيذ قرار إداري والمتمثلة حسب ما جرى عليه العمل القضائي في توفر شرطي الاستعجال وجدية وسائل الطعن في ظاهرها يجعل طلب إيقاف التنفيذ غير مؤسس ومآله الرفض .

رقم الحكم
627
تاريخ الحكم
25 أبريل 2006
رقم الملف
23/06 غ ق
المحكمة
المحكمة الإدراية بالرباط
القسم
المعاشات
القاعدة
عدم توفر ظروف استثنائية مبررة لإيقاف تنفيذ قرار إداري والمتمثلة حسب ما جرى عليه العمل القضائي في توفر شرطي الاستعجال وجدية وسائل الطعن في ظاهرها يجعل طلب إيقاف التنفيذ غير مؤسس ومآله الرفض .
باســــم جــلالة المــلك

بتاريخ 25-4-2006 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………رئيسا ومقررا لطيفة خمير ……………………………. عضوا
أمال الياقوتي ……………………………..عضوا
بحضور السيد عبد الله بونيت …………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش……………..كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين : السيد أحمد بنحمزة عنوانه : رقم 110 مكرر الزنقة الرئيسية تمارة.
نائبه : الأستاذ العباسي نبيل ، المحامي بهيئة الرباط .

…………………………………………………من جهة

وبين : 1) السيد يامنة الصغيري حي الأندلس رقم 110 الزنقة الرئيسية تمارة .
2) السيد رئيس المجلس البلدي بمكاتبه بتمارة .
3) عمالة الصخيرات تمارة في شخص السيد العامل بمكاتبه بتمارة .
4) وزارة الداخلية في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط .
5) الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .

………………………………من جهة أخرى

3-2 ( تابع 23/06 غ ق )

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى ، المقدم من طرف الطالب السيد أحمد بنحمزة بواسطة نائبه الأستاذ نبيل العباسي ، المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/1/2006 ، يعرض من خلاله أنه يملك على الشياع مناصفة العقار ذي الرسم عدد R 19563 المسمى بيل ريف مع المرحوم الصغيري بو الأنوار ، وبعد وفاة هذا الأخير انتقلت كافة حقوقه المشاعة إلى ورثته حيث وقع بينهم نزاع بخصوص الإدلاء بإراثة ناقصة لا تتضمن أسماء كل من خيرة الصغيري وفريد الصغيري اللذين لجأ إلى مقاضات باقي الورثة بخصوص الإدلاء بإراثته مزورة مما يفيد أنهم ليسوا على توافق في استغلال حصتهم المشاعة ، ولعدم وجود أية قسمة عينية فعلية أو استغلالية ، إلا أن المسماة يامنة الصغيري استصدرت رخصة ببناء سكت عشوائي بالعقار من طرف المجلس البلدي بتمارة دون موافقته ودون موافقة باقي الورثة الذين يتنازعون بينهم قضائيا ، وعليه يكون المجلس البلدي قد خرق مقتضيات الفصلين 963 و966 من قانون الالتزامات والعقود ، ويكون قراره مشوبا بعدم المشروعية وتجاوز السلطة لأجله يلتمس الطالب الحكم بإيقاف الأشغال المنجزة فوق العقار المذكور بناء على رخصة المجلس البلدي بتمارة عدد 07/06 والحكم بإيقاف القرار القاضي بالرخصة المذكورة مع ما يترتب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبناء على تبليغ المقال الافتتاحي إلى الطرف المطلوب في الإجراء وإنذاره بالجواب ، إلا أنه لم يستجب لذلك رغم توصله وإمهاله الأجل الكافي .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/3/2006 القاضي بإجراء وقوف بعين المكان بواسطة المستشار المقرر يوم 30/3/06 .
وبناء على ما راج بجلسة الوقوف بعين المكان بواسطة المستشار المقرر وما هو مضمن بمحضرها من تصريحات ، والتي تقرر خلالها إدراج الملف جاهزا بجلسة 18/4/2006 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المعقدة بتاريخ 18/4/2006.
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينبو عنهما ، حضر دفاعه الطاعن واعتبرت القضية جاهزة ، فأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي ، فقام بتلاوة تقريره الكتابية الرامي أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب ، فضم إلى ملف المحكمة التي قررت وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة اليوم.

3-3 ( تابع 23/06 غ ق )

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث جاء الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة تمارة ، القاضي حسب الطاعن بالترخيص للسيدة يامنة الصغيري بإحداث بناء فوق عقار مملوك للطرفين على الشياع .
وحيث إنه بعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف ومحتوياته ولا سيما محضر الوقوف بعين المكان المجرى من طرف المستشار المقرر ، وأيضا على القرار المطعون فيه الذي أدلى بنسخة منه خلال المعاينة ممثل المجلس البلدي المطلوب في الطعن والذي يتضح من ظاهره أنه إنما يتعلق فقط بإذن بالترميم ، فقد تبين لنا من خلال كل ذلك عدم وجود ظروف استثنائية مبررة لإيقاف تنفيذ القرار المذكور ، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب لعدم جديته .

المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ولا سميا المادة 24 منه .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفضه .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………

الرئيس والمقرر كاتب الضبط