الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- حكم رقم 1231 بتاريخ 12/07/2007المعاشات·المحكمة الإدراية بالرباط·12 يوليو 2007·النص الكامل
- – محاضر الاتفاق بالمراضاة المستندة على مقتضيات الفصل 42 من القانون المتعلق بنزع الملكية تفضي إذا ما تمت وفق الشروط والشكليات المحددة قانونا إلى سحب الدعوى وإنهاء النزاع المنصب على التعويض المتعلق بتغطية الضرر الناجم عن نزع الملكية . – الإشهاد على سحب الدعوى … نعم .المعاشات·المحكمة الإدراية بالرباط·13 ديسمبر 2006·ملخص
- عدم إدلاء السنديك بما يفيد سلوكه للمسطرة المنصوص عليها في المواد من 694 إلى 696 من مدونة التجارة قبل رفع الدعوى … عدم قبول الطلب … نعم .المعاشات·المحكمة الإدراية بالرباط·25 يوليو 2006·النص الكامل
- ترقية المدعي إلى السلم الأعلى بمقتضى قرار صادر عن الإدارة التي يعمل لديها بعد نجاحه في المباراة المنظمة من طرفها ، يجعلها ملزمة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية الموازية لها وفق قرار ترقيته . الاستجابة للطلب … نعم .المعاشات·المحكمة الإدراية بالرباط·6 يونيو 2006·النص الكامل
- رغم عدم إدلاء طالب النقض بمذكرة لبيان وسائل الطعن خلال الثلاثين يوما من توصله شخصيا بالإنذار الصادر عن المستشار المقرر لتقديم تلك المذكرة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية –قبل تعديلها- وانقضاء مدة الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بالمجلس –بعد تعديلها- فإن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء ا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه : بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم إبراز عناصر الجريمة ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض. كون تعليل القرار المطلوب نقضه جاء عاما ومجملا، ولم يخصص للطاعن أي تسبيب كما فعل بالنسبة لباقي المتهمين، وبالتالي لم يبرز العناصر الواقعية والقانونية للجرائم المدان بها وكذا وسائل الإثبات التي أدت إلى اقتناع المحكمة باقترافه لها، جاء معه تعليل المحكمة ناقصا نقصانا ينزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض والإبطال.ملف جنائي·المجلس الأعلى·31 مايو 2006·ملخص
- ـ سلطة النقل من اختصاص سلطة التعيين أو من يفوض له ذلك. ـ مدير الاكاديمية لا يملك سلطة نقل الموظفين وانما يملك فقط حق الامضاء أو التأشير على قرارا نقلهم. ـ قرار الغاء انتقال الطاعن الصادر عن مدير الاكاديمية مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة ـ صدوره من جهة غقضاء الالغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·11 مايو 2006·ملخص
- العقد الرابط بين أطراف الدعوى يتمحور حول عقدة التأمين عن حوادث الشغل ، يجعله يندرج ضمن العقود والاتفاقات الخاصة التي لا تمتد لها رقابة القضاء الإداري .المعاشات·المحكمة الإدراية بالرباط·9 مايو 2006·النص الكامل
- ـ تعد قرارات الترخيص باستغلال الملك الجماعي مؤقتا من القرارات التي يمكن سحبها إماعند إنتهاء المدة المحددة لإستغلال الملك الجماعي مؤقتا أو عند اخلال المستفيد منها بالإلتزامات الواردة بالرخصة. ـ ثبوت إخلال الطاعنة بمضمون ارخصة الممنوحة لها يجعل قرار إخلائهاقضاء الالغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·27 أبريل 2006·ملخص
- عدم توفر ظروف استثنائية مبررة لإيقاف تنفيذ قرار إداري والمتمثلة حسب ما جرى عليه العمل القضائي في توفر شرطي الاستعجال وجدية وسائل الطعن في ظاهرها يجعل طلب إيقاف التنفيذ غير مؤسس ومآله الرفض .المعاشات·المحكمة الإدراية بالرباط·25 أبريل 2006·النص الكامل
- – الاستجابة لطلب نقل ملكية العقارات المقرر نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة مشروطة باستيفاء الجهة نازعة الملكية لجميع الإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت . – التعويض المقابل لنزع ملكية العقارات يحدد طبقا للمادة 20 من نفس القانون أعلاه.نزع الملكية·المحكمة الإدراية بالرباط·29 مارس 2006·ملخص
- حكم رقم 327 – 2006-03-28المعاشات·المحكمة الإدراية بالرباط·28 مارس 2006·النص الكامل
- 1- لاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري رهين بتوافر عنصري الجدية والاستعجال . 2- ثبوت حالة الاستعجال وتحقق عنصر الجدية بحسب القراءة الظاهرية لمعطيات الملف ومستنداته يجعل الطلب مستندا على أساس سليم … إيقاف تنفيذ القرار … نعم .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بالرباط·28 مارس 2006·ملخص
