ترقية المدعي إلى السلم الأعلى بمقتضى قرار صادر عن الإدارة التي يعمل لديها بعد نجاحه في المباراة المنظمة من طرفها ، يجعلها ملزمة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية الموازية لها وفق قرار ترقيته . الاستجابة للطلب … نعم .

رقم الحكم
832
تاريخ الحكم
6 يونيو 2006
رقم الملف
730/4/05
المحكمة
المحكمة الإدراية بالرباط
القسم
المعاشات
القاعدة
ترقية المدعي إلى السلم الأعلى بمقتضى قرار صادر عن الإدارة التي يعمل لديها بعد نجاحه في المباراة المنظمة من طرفها ، يجعلها ملزمة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية الموازية لها وفق قرار ترقيته . الاستجابة للطلب … نعم .
باســــم جـــلالة المــــلك

بتاريخ 6/6/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو …………………. رئيسا
لطيفة خمير ……………………….. مقررا
عبد المجيد الشفيق ………………..عضوا
بحضور السيد عبد الله بونيت …………. مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش ……………كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين : السيد عبد العزيز التاج .
عنوانه : مسير أوراش بالجماعة القروية المعازيز .
نائبه : الأستاذ محمد الختير المحامي بالخميسات .

……………………………………من جهة

وبين : 1) المجلس القروي لجماعة المعازيز .
2) وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .
3) الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط .
4) السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط .

……………………………………من جهة أخرى

3-2 (تابع 730/4/05 )

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى ، المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعي عبد العزيز التاج بواسطة نائبه الأستاذ محمد الختير ، المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/5/2005 ، يعرض من خلاله أنه بتاريخ 29/5/2003 قررت جماعة المعازيز إجراء امتحان الا÷علية المهنية لولوج درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 لفائدة بعض موظفيها والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة طبقا للمرسوم رقم 812-86-2 المؤرخ في 6/10/87 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ، وبتاريخ 30/5/2003 تم الإعلان عن النتائج الرسمية من طرف اللجنة المكلفة بإعلان النتائج النهائية ، وكان هو ضمن الفائزين في الامتحان ، ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر تسوية وضعيته الإدارية والمالية إلى الدرجة والسلم المذكورين إلا أنه ما زال مرتب في السلم 6 ، وأنه تظلم لدى رئيس المجلس المدعى عليه بمقتضى كتاب إلا أنه لم يحض بأي جواب ، لأجله يلتمس الحكم بإحالته على الإدارة المدعى عليها قصد تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترقيته إلى درجة تقني الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ نجاحه 30/5/2003 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك مع النفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المجلس المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2/12/2005 مفادها أن قرار اللجنة بالنجاح كاف وأن وضعيته الإدارية قد سويت وبخصوص الدرجة فإن الأمر موكول إلى قائمة المناصب الشاغرة والمتوفرة في مالية الجماعة حتى يتسنى لها تسديد الأجر الشهري للمدعي ، وأمام قيامه بجميع الإجراءات لتسوية وضعية المدعي الإدارية والمالية يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا وتحميل المدعي الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول ووزير الداخلية بتاريخ 26/12/2005 مفادها أن الطعن مقدم خارج الأجل القانوني ، وأن الحق المكتسب لا وجود له ، وأن المباراة المتمسك بها من طرف المعني بالأمر تمت خارج الضوابط القانونية ، لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 24/3/2006 الرامية إلى استبعاد دفوعات المدعى عليهم لعدم ارتكازها على أساس قانوني صحيح وتمتيعه بكافة طلباته الواردة بالمقال وتحميل المدعى عليه الصائر
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18/4/2006 .

3-3 (تابع 730/4/05 )

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/5/2006
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ، وعدم حضورهم رغم تبليغهم الأمر بالتخلي اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، وأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي ، فقام بتلاوة تقريره الكتابي الرامي أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء بحث ، فضم إلى ملف المحكمة التي قررت وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة اليوم .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث جاء المقال مستوفيا للشروط الشكلية مما يتعين قبوله .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية المدعي الإدارية والمالية وذلك بترقيته إلى درجة تقني الدرجة الثانية السلم الثامن ابتداء من تاريخ نجاحه 30/5/2003 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومما لا تنازع فيه الجهة المدعى عليها أن المدعي اجتاز بنجاح امتحان الأهلية المهنية لولوج درجة تقني الدرجة الثانية السلم الثامن وذلك منذ 29/5/2003 .
وحيث إن الإدارة ملزمة بتنفيذ قراراتها ، وأنها ما دامت رقت الطاعن يتعين عليها ترجمة ذلك على أرض الواقع وتسوية وضعيته الإدارية والمالية وأن القول بأن وضعيته الإدارية تمت تسويتها دون الوضعية المادية قول مردود لأن الآثار المترتبة على قرارات الترقية هو التسوية المادية الموازية لها .
وحيث إنه والحال ما ذكر فإن الطلب مبررا ويتعين الاستجابة له .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : بإحالة الطاعن على الجماعة القروية المعازيز – المركز – إقليم الخميسات قصد تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك حسب قرار نجاحه في امتحان الأهلية المهنية المنظم من طرف الجماعة بتاريخ 29/5/2003 وترتيب الآثار القانونية على ذلك ، وتحميل الجهة المدعى عليها المصاريف .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………….

الرئيس المقرر كاتب الضبط