بتاريخ 5 جمادى الثانية 1426 موافق 12/7/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
لطيفة الخال ……………………………….رئيسا در صاف العبودي …………………………….. مقررا
مراد أيت الساقل ………………………….عضوا
بحضور السيدة فدوى العزوزي ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي ………………..كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : شركة أوروبا المغرب بايب لاين ، المحدودة المسؤولية .
الكائن مقرها الاجتماعي بشارع لو كوتور كورط مولكاسطير ستريت رقم 1 ، بمدينة سنت هيلتي جزيرة جيرسي ، بالمملكة البريطانية المتحدة ، في شخص مجلسها الإداري ومديرها العام السيد فرانسيسكو فيرنانديس سانطا ماريت .
عنوانها بالمغرب : شارع باسطور ، رقم 14 .
نائبها : ذ. نور الدين الشريف ، محام بهيئة طنجة .
بصفتها مدعية ……………………………………………..من جهة
وبين : ……………….
عنوانها :………………..
– .
عنوانه : ……………..
نائبهم : ذ. عبد الرحمان بن عمرو ، نقيب المحامين سابقا بهيئة الرباط .
بصفتهم مدعى عليهم …………………………………من جهة أخرى
6-2 ( تابع 1052/02 ش ن )
الوقائع
بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها لكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/11/02 ، المعفى مسبقا من أداء الرسوم القضائية ، تعرض فيه أنه بتاريخ 12/8/2002 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5099 مرسوم رقم 2.02.543 بتاريخ 23/7/02 يعلن أن المنفعة العامة تقضي بمد أنبوب الغاز الطبيعي المغرب العربي – أوروبا وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض . وأضافت أن إجراءات نزع الملكية تمت وفق مقتضيات الفصل 18 من قانون رقــم 81/7 الصادر بتاريخ 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة . لذلك ، تلتمس نقل ملكية القطعة الأرضية الواقعة بدوار جبيلات ، الجماعة الحضرية لطنجة ( المركز 25 M ) ، عمالة طنجة أصيلة ، التابعة للملك ذي مطلب التحفيظ عدد 17991/16 اللازمة لهذا الغرض والبالغة مساحتها 1795 مترا مربعا مقابل مبلغ التعويض المتقرح من لدن اللجنة الإدارية للتقييم وقدره 14360,00 درهما .
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 16/9/2003 الذي يسند فيها النظر للمحكمة فيما يتعلق بالشكل . وفي الموضوع ، عرض أنه تم نزع ملكية قطعتين أرضيتين للمدعى عليهم وليست واحدة، الأولى مساحتها 85 مترا مربعا والثانية 1710 مترا مربعا وأن مجموعهما هو نفس المساحة التي أشار إليها مقال المدعية أي 1795 مترا مربعا . و فيما يتعلق بالتعويض ، فإن القيمة الحقيقية للمتر المربع هي 500,00 درهم وهي قيمة يفرضها الموقع المتميز للمدعى فيه، ملتمسا الحكم لفائدتهم بمبــــــــلغ ( 897500,00 ) درهم على أساس 500,00 درهم للمتر المربع ، وبصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة لتقدير قيمة التعويض . هذا بالإضافة إلى أن المدعية احتلت القطعتين قبل نشر المرسوم المتعلق بنزعهما بالجريدة الرسمية في 12/8/2002 وأن تاريخ احتلال الشركة للقطعتين يرجع إلى فاتح يناير من سنة 1994 ، ملتمسين الحكم لفائدتهم بتعويض عن الحرمان من الاستغلال قدره ( 36.977.000,00 ) درهم وبصفة احتياطية أن تسند المحكمة للخبير المعين مهمة تقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن احتلال القطعتين لمدة 103 شهرا من فاتح يناير 1994 إلى 12 غشت 2002 .
وبناء على المذكرة مع إصلاح خطأ مادي المؤشر عليها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27 أكتوبر 2003 المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي تلتمس من خلالها إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى المقال وذلك بجعل طلبها يرمي إلى الحكم بنقل ملكية القطعتين الأرضيتين المنزوعة ملكيتهما بمقتضى المرسوم رقم 2.02.543 المؤرخ في 23/7/2002 لفائدتها وهما قطعتين أرضيتين تابعتين للملك ذي مطلب التحفيظ عدد 17991/06 مساحة إحداهما 85 مترا مربعا ومساحة الأخرى 1710 أمتار مربعة أي 1795 مترا مربعا كمساحة إجمالية مقابل تعويض إجمالي قدره 14360,00 درهم على أساس ثمانية دراهم للمتر المربع الواحد . وبخصوص طلب التعويض عن الاحتلال المؤقت ، فإن المدعى عليهم لم يثبتوا هذا الاحتلال ومدته ، ملتمسة رفض هذا الطلب مع تحميل المدعى عليهم صوائر الخبرة المطلوبة.
6-3 ( تابع 1052/02 ش ن )
وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 15/1/04 المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والذي يؤكد من خلالها طلباته السابقة .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 31/5/2004 الحامل للرقم 509 القاضي بإجراء خبرة عقارية على الأرض المنزوعة ملكيتها .
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع من طرف الخبير السيد العربي الشنتوف الذي وضع تقريره لدى كتابة الضبط بتاريخ 3/2/2005 والذي انتهى فيه إلى أن قيمة المتر المربع للمدعى فيه محددة في مبلغ 110,86 درهما .
وبناء على مذكرة المتنتجات بعد الخبرة التي أدلى بها الطرف المدعى عليه بواسطة محاميه لدى كتابة الضبط بتاريخ 11/3/2005 يلتمس فيها أساسا الحكم بتعويض عن نقل الملكية لا تقل قيمة المتر المربع فيه عن 500,00 درهم وبتعويض عن الحرمان من الاستغلال محدد في مبلغ 36.977,00 درهما ، واحتياطيا الأمر بإنجاز خبرة جديدة يعهد بها إلى خبير آخر .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة التي تقدمت بها المدعية بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بتاريخ 9/5/2005 تلتمس من خلالها تحديد التعويض عن نزع الملكية في المبلغ المقترح من طرف الشركة العارضة .
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 8/6/2005 .
وبناء على الاعلام بادراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/7/2005 اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت تقريرها الكتابي ، فتقرر وضع القضية للمداولة لجلسة 12/7/2005 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الطلب المضاد :
في الشكل : حيث يهدف طلب المدعين إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم تعويضا عن الحرمان من استغلال القطعتين الأرضيتين موضوع الدعوى لمدة 103 شهرا من فاتح يناير 1994 إلى 12 غشت 2002 و قدره 3.697.700,00 درهم .
وحيث إن هذا الطلب ، حتى في حالة عدم وروده كطلب مضاد بمذكرة المدعي، فإنه يعتبر طلبا مستقلا ، منفصلا عن دعوى نزع الملكية ويدخل في زمرة دعاوى المسؤولية الإدارية على اعتباره يرد نتيجة وقوع عملية اعتداء مادي على أرض المدعي وبالتالي يتعين أداء الرسوم القضائية عنه .
وحيث إنه أمام عدم أداء هذه الرسوم ، هذا بالإضافة إلى كون المدعين لم يثبتوا واقعة الاعتداء المادي المتشبت بها ، مما يجعل طلبهم هذا في غير محله ويتعين بالتالي عدم قبوله .
في الطلب الأصلي :
في الشكل : حيث قدمت الدعوى داخل أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 17 من القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، كما قدمت وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها من هذه الناحية .
6-4 ( تابع 1052/02 ش ن )
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بنقل ملكية القطعتين الأرضيتين الواقعتين بدوار اجبيلات ، لجماعة الحضرية لطنجة (المركز 25 M)، عمالة طنجة أصيلة ، ذي مطلب التحفيظ عدد 17991/16 ، البالغة مساحتهما معا1795 مترا مربعا وذلك قصد مد أنبوب الغاز الطبيعي المغرب العربي – أوربا ، مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 14.360,00 درهما على أساس 8,00 دراهم للمتر المربع الواحد .
1- فيما يتعلق بطلب نقل الملكية : حيث أسست الجهة المدعية طلب نقل الملكية لأجل المنفعة العامة على مقتضيات ظهير 5 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت .
وحيث إن الفصل 18 من القانون أعلاه يلزم نازع الملكية بإشفاع طلبه المتعلق بنقل الملكية وتحديد التعويض بما يفيد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 8-9-10-12 من نفس القانون .
وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 18 أعلاه نصت على أنه في حالة ما إذا كانت العملية أو الأشغال المعلن عنها ذات منفعة عامة تؤدي إلى إيداع عدة طلبات بشأن الجوهر ، فإن مستندات إثبات احترام الإجراءات أعلاه يمكن الإدلاء بها مرة واحدة وقت إيداع الطلب الأول وتعتبر كافية بالنسبة لجميع الطلبات .
وحيث تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الوثائق الملفاة بالملف نفسه أن الجهة نازعة الملكية استوفت جميع الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في الفصول 8-9-10-12 من القانون أعلاه ، كما هو ثابت خاصة من خلال تفحص :
– نسخة من الجريدة الرسمية .
– نسخة من محضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم .
– نسخة من شهادة نشر ولصق الإعلان .
– نسخة من سجل الملاحظات .
وحيث إنه والحالة هاته يتعين الاستجابة لطلب نقل الملكية .
2 – فيما يتعلق بالتعويض : حيث التمست الجهة المدعية نقل ملكية العقارين أعلاه مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في مبلغ 14.360,00 درهما على أساس 8,00 درهما للمتر المربع الواحد .
وحيث إن التعويض عن نقل الملكية تحدده المحكمة أساسا وفق مقتضيات الفصل 20 من القانون 7-81 استنادا إلى العناصر الآتية :
1- ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق والناشئ مباشرة عن نزع الملكية .
2- أن يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار بالنظر إلى حالته وموقعه واستعماله وكذا الأثمنة التي بيعت بها العقارات المجاورة استنادا إلى الاختلافات المتواجدة مع عناصر المقارنة .
3- أن يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار يوم نشر المرسوم بالجريدة الرسـمية ، ما دام أن نازع الملكية سلك المسطرة القضائية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم .
6-5 ( تابع 1052/02 ش ن )
وحيث إنه قبل مناقشة جوهر الدعوى وأمام عدم توفر المحكمة على العناصر الضرورية الكفيلة بتحديد قيمة التعويض المستحق ، أمرت تمهيديا بانتداب الخبير السيد العربي الشنتوف للقيام بالمأمورية المحددة بمنطوق الحكم التمهيدي المؤرخ في 31/5/2005 الحامل لرقم 509 .
وحيث إن الخبير المنتدب وضع تقريره في النازلة بتاريخ 3/2/2005 واحترم فيه جميع الشكليات المتطلبة قانونا وأنجز مأموريته بعد استدعاء جميع الأطراف بصفة قانونية وتوصلهم بالاستدعاء ، كما تشهد على ذلك الإشعارات بالتسلم المرفقة بتقرير الخبرة ، مما ترى معه المحكمة اعتماده شكلا لتصفية الحكم التمهيدي .
وحيث أبانت الخبرة على أن المدعى فيهما عبارة عن أرضين فلاحيتين عاريتين ، مساحتهما الإجمالية 1795 مترا مربعا ، تحملان مطلب تحفيظ عدد 17991/06 ، تقعان على شاطئ البحر ، وهي منطقة تتميز بتواجد بعض الفيلات الفاخرة وقصر الملك فهد وتعد منطقة سياحية يحج إليها سكان الإقليم.
وحيث قررت المحكمة الاعتماد على سبيل الاستئناس على تقرير الخبرة المنجزة في الملف رقم 1084/02 الذي أرفق بعقود بيع أبرمتها المدعية مع ملاك أراضي صدر بشأنها نفس مرسوم هذا الملف وتندرج ضمن نفس المشروع ، بلغ فيها ثمن المتر المربع 150,00 درهما ، كما يشهد على ذلك عقد البيع المبرم ما بين ورثة خدوج بنغبريط والمدعية ( سند 5 وسند 4 ) في سنة 1998 المرفق بتقرير الخبرة .
وحيث إنه استنادا إلى وثائق الملف خاصة ما تضمنه تقرير الخبرة وكذا موقع وطبيعة ومساحة العقارين البالغة 1975 مترا مربعا فإن المحكمة ترى – في إطار سلطتها التقديرية – تحديد التعويض عن نزع الملكية في مبلغ 197450,00 على أساس 110,00 درهما للمتر المربع الواحد .
وحيث إن العقار موضوع نزع الملكية في طور التحفيظ ، مما يتعين معه إبقاء التعويض مودعا بصندوق الإيداع والتدبير إلى أن يتم تعيين ذوي الحقوق على إثر إجراءات التحفيظ ، طبقا للفصل 30 من القانون 7-81 أعلاه .
وحيث يتعين تحميل الجهة نازعة الملكية مصاريف الدعوى طبقا للفصل 28 من القانون 7-81 أعلاه .
6-6 ( تابع 1052/02 ش ن )
المنطوق
وتطبيقا لقانون المسطرة المدنية والقانون المحدث للمحاكم الإدارية والقانون 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا – حضوريا – انتهائيا في طلب نقل الملكية وابتدائيا فيما عدا ذلك :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بنقل ملكية القطعتين الأرضيتين الواقعتين بدوار اجبيلات ، الجماعة الحضرية لطنجة ، المركز 25 M ، عمالة طنجة أصيلة ، التابعتين للملك ذي مطلب التحفيظ عدد 17991/06 ، البالغة مساحتها معا 1795 مترا مربعا ، قصد مد أنبوب الغاز الطبيعي المغرب العربي – أوربا لفائدة المدعية ” شركة أوروبا المغرب بايب لاين ” مقابل إيداع التعويض النهائي المحدد في مبلغ 197.450,00 درهما على أساس 110,000 دراهم للمتر المربع الواحد لفــــــائدة ” ورثة الزكري ” داخل أجل شهر من تاريخ توصلها بهذا الحكم تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية مع تحميل نازعة الملكية الصائر .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………
الرئيس المقرر كاتب الضبط
