عدم إدلاء السنديك بما يفيد سلوكه للمسطرة المنصوص عليها في المواد من 694 إلى 696 من مدونة التجارة قبل رفع الدعوى … عدم قبول الطلب … نعم .

رقم الحكم
1093
تاريخ الحكم
25 يوليو 2006
رقم الملف
680/4/04
المحكمة
المحكمة الإدراية بالرباط
القسم
المعاشات
القاعدة
عدم إدلاء السنديك بما يفيد سلوكه للمسطرة المنصوص عليها في المواد من 694 إلى 696 من مدونة التجارة قبل رفع الدعوى … عدم قبول الطلب … نعم .
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25/7/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ………………………رئيسا عبد المجيد الشفيق ……………………………….مقررا
لطيفة خمير ……………………………..عضوا
بحضور السيدة فدوى العزوزي ………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش………..كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :
بين : السنديك ادريس رواح ، عنوانه : 84 تجزئة اليسرى طريق مهدية صندوق البريد 208 سلا – شركة الوفاق للمقاولة والتجارة شارع الحسن الأول تمارة .
نائبه : السنديك ادريس رواح ، عنوانه : 84 تجزئة اليسرى طريق مهدية صندوق البريد 208 سلا – شركة الوفاق للمقاولة والتجارة شارع الحسن الأول تمارة .
الأستاذة فاطمة المصباحي محامية بهيئة الرباط .
الأستاذة ليلى الهواري المحامية بهيئة الرباط .

……………………………………………. من جهة

وبين : 1- قابض قباضة تبريكت بسلا 2- مدير الخزينة العامة للمملكة بالرباط 3- مدير الضرائب للإدارة العامة بالضرائب بالربـــــــــــــاط 4- وزير المالية بمكاتبه بوزارة المالية الربــــــــــاط 7- المفوض الملكي للمملكة بالرباط 5- الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط .

………………………………………. من جهة أخرى

5-2 ( تابع 680/4/04 )

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2004 يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه بأنه قد تقدمت الخزينة العامة بواسطة قابض قباضة تابركيت سلا بواسطة أحد موظفيها بطلب تعرض ن الأداء لدى سنديك التسوية القضائية في مواجهة شرطة الوفاق للمقاولة والتجارة على اعتبار التعرض المشار إليه أعلاه أنه يقوم مقام التصريح بالدين المنصوص عليه في المواد 686-687-688 من مدونة التجارة دون إرفاق بتوكيل لأجل ذلك يلتمس في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم ببطلان التصريح بالدين مع التصريح ببطلان كلما أسس ليه .
وبناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف السنديك بتاريخ 30/12/2004 يرض من خلاله في إطار مسطرة تحقيق الديون الجارية أمام السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 5/15/1999 تقدمت المدى ليها بالتعرض الأداء بين يديه وأن مبلغ الضريبة المطالب به قد طاله التقادم طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 21/8/1935 وأن المدى عليه بمناسبة التعرض ن الأداء بين يدي السنديك أغفل المساهمة الإبرائية التي تمت م السيد الطاهر الحمري بتاريـــــخ 24/12/1998 طبقا لمقتضيات الفصل 25 من قانون المالية رقم 12 لسنة 1998 والتي بموجبها تم النازل عن مبلغ رقم 14/97 استفاد منه الأضاء من أداء جزء مهم من الضريبة الامة عن الدخل لسنوات 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 في إطار التأهيل المذكور بقباضة سلا تابريكت بالتصريح بأداء مبلغ الضريبة المذكورة أعلاه ، رغم الإفاء التي تم بخصوصها في إطار قانون المالية وأن الضريبة على الدخل المطالب بها في إطار التأهيل الضريبي لأجل ذلك يلتمس بطلان الضريبة لى القيمة المضافة لسنة 94/95/96/97 وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من سنة 1993 إلى 1997 .
وبناء على جواب إدارة الضرائب المؤشر عليه بتاريخ 25/01/2005 مفاده أن الدعوى كان يجب أن توجه ضد السيد الخازن العام للمملكة طبقا للفصل 515 من ق م م من قانون المسطرة المدنية وأن هذا الأخير هو المؤهل للرد قانونا على دفوعات المدية باعتبارها تخص الجانب المتعلق بالتحصيل وأن المساهمة الإبرائية لا تسقط الحق في المتابعة بل تخص فقط الطالب من الضرائب التي طلب بشأنها هذه المساهمة لأجل ذلك يلتمس التصريح بعدم مراعاة الدعوى للإجراءات الشكلية مع إخراجها من الدعوى .
وبناء على تعقيب قابض سلا تابريكت المؤشر عليه بتاريخ 29/09/2004 مفاده أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بطلب بطلان التصريح بدين في إطار المواد 686-687-688 من مدونة التجارة وأن المادة 8 من القانون رقم 41.980 المحدثـــة

5-3 ( تابع 680/4/04 )

بموجبه المحاكم الإدارية لا تنص لى هذا الاختصاص فضلا على أن القابض له كامل الصلاحية في التصريح بالديون باعتباره محاسبا عموميا لأجل ذلك يلتمس التصريح بعدم الاختصاص وفي الموضوع رفض الطلب .
وبناء على الحكم التمهيدي باجراء جلسة بحث الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/11/2005 .
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف قابض سلا تابريكت المؤشر عليها بتاريخ 07/03/2006 مفادها أنه لم يتوصل بأي إشعار مقرر ضريبي يقيد الإلغاء أو الإعفاء من الضرائب التي يزعم المدعي أنها تدخل في إطار المساهمة الإبرائية وأن التصريح الذي تقدم به للسنديك جاء مطابقا للجداول الضريبية التي أصدرتها المديرية العامة للضرائب واعتبارها الجهة الآمرة بالصرف فضلا على أن التصريح لا تخالف روح المواد من 686 إلى 688 من مدونة التجارة وأن الإنذارات الموجهة إلى المدعي يقطع التقادم بموجب المادة 123 من مدونة التجارة لأجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك عبد اللطيف الصابونجي المؤشر عليه بتاريخ 01/03/2006 مفاده أن قضت المحكمة التجارية تحويله النسبة القضائية إلى تصفية قضائية .
وأن التعرض عن الأداء المدلى به من طرف إدارة الضرائب من القضاء الاستعجالي حسب المادة 20 من مدونة التجارة لأجل ذلك يلتمس الحكم وفق لما جاء في مقاله الافتتاحي .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدير العام للضرائب المؤشر عليها بتاريخ 17/4/2006 مفاده أن المدعى عليها مفاده أنه
الشركة المدعية مسألة تحويل التسوية إلى محكمة قضائية في حق موكلتها ومن استتبع ذلك من تعيين السيد عبد اللطيف الصابونجي سنديكا بدلا من ادريس رواح وما يترتب عن ذلك من اثباته للصفة والحق في مواصلة الدعوى
أن الإجراءات الشكلية للتعرض المدلى هي معيبة اصلا ذلك أن هذا الأخير قد تضمنت مبلغا شموليا لمختلف أنواع الضرائب وأنها تشير على تحويل ملف التسوية إلى تصفية قضائية .
و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 12/2/2005 الذي عين فيه عبد اللطيف الصابونجي سنديكا لأجل ذلك تلتمس الحكم وفقا لما جاء في مذكراتها السابقة .
بوتءا على مذكرة السنديك المؤشر عليها بتاريخ 26/04/2006 المدلى بها من طرف بواسطة نائبيه التي أكدت من خلالها مذكراته السابقة .
وبناء على باقي المذكرات والردود المتبادلة بين الطرفين .
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 23/06/2006 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلية العلنية المنعقدة بتاريـــــــــــــــــــخ 11/7/2006 .

5-4 ( تابع 680/4/04 )

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم اعتبرت القضية جاهزة فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف طلب المدعين إلى الحكم لفائدتهم ببطلان الضرائب موضوع التعرض عن الأداء المدلى به من طرف قابض سلا تابريكت بين يدي السنديك .
وحيث تمسك قابض سلا تابريكت بكون التعرض المذكور لا يخالف مقتضيات المواد من 686 إلى 688 من مدونة التجارة المنظمة لكيفية التصريح بالدين بين يدي السنديك في مرحلة التسوية القضائية .
لكن حيث بالرجوع إلى مقتضيات المواد من 694 إلى 695 و696 من مدونة التجارة تبين أنها تنص على مسطرة مفادها أن القاضي المنتدب يصدر مقررا قضائيا في حالة وجود منازعة لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية يحيل بمقتضاه النزاع إلى المحكمة المختصة – بينما تقتصر مهام السنديك على إحالة قائمة الديون إلى القاضي المنتدب هذا الأخير الذي يصدر مقرر الاحالة على المحكمة المختصة .
وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال ولئن كان الدين موضوع التعرض عن الأداء هو دين عمومي يتعقد الاختصاص بشأنه لهذه المحكمة إلا أن صفة السنديك في طرف الدعوى غير تامة لعدم إدلائه بما يفيد احترامه للمساطر القبلية لرفع الدعوى أمام هذه المحكمة فضلا على أن صفة رئيس المقاولة غير تامة كذلك لأن هذه الأخيرة وصلت إلى مرحلة التصفية القضائية مما يصبح مه يد المسير مغلولة لكون سير المقاولة اصبح بيد القضاء .
وحيث إنه لما كان الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يحق حق التقاضي إلا لمن له الصفة لإثبات حقوقه فإن الفقه والقضاء قد تواتر على اعتبارها هي ولاية مباشرة الدعوى يستمدمها المدعي من كونه صاحب الحق موضوع الدعوى .
وحيث إنه لما كان الأمر كذلك فإن الصفة في التقاضي ينبغي أن تكون ثابتة ومستقرة بالمعنى الذي يجعل المركز القانوني للمدعي واضحا تجاه الحق موضوع الطلب مما مؤداه أن تتوفر فيه جميع الشروط ويسلط جميع المساطر المفصلة لرفع الدعوى خصوصا وأنه في نازلة الحال ليست هناك ما يفيد أمر القاضي المنتدب برفع الدعوى باعتباره المراقب لمدى سير مسطرة التسوية القضائية مما يتعين معه عدم قبول الطلب .

5-5 ( تابع 680/4/04 )

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وذلك المواد من 3 إلى 8 منه ومقتضيات المواد 694 و695 و696 من مدونة التجارة .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :

بعدم قبول الطلب وبتحميل المدعي المصاريف .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه …………………………..

الرئيس لمقرر كاتب الضبط