العقد الرابط بين أطراف الدعوى يتمحور حول عقدة التأمين عن حوادث الشغل ، يجعله يندرج ضمن العقود والاتفاقات الخاصة التي لا تمتد لها رقابة القضاء الإداري .

رقم الحكم
693
تاريخ الحكم
9 مايو 2006
رقم الملف
1070/7/04
المحكمة
المحكمة الإدراية بالرباط
القسم
المعاشات
القاعدة
العقد الرابط بين أطراف الدعوى يتمحور حول عقدة التأمين عن حوادث الشغل ، يجعله يندرج ضمن العقود والاتفاقات الخاصة التي لا تمتد لها رقابة القضاء الإداري .
باســــم جـــلالة المــــلك

بتاريخ 9/5/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو …………………….. رئيسا
آمال الياقوتي ……………………….. مقررا
لطيفة خمير …………………………عضوا
بحضور السيد عبد الله بونيت ……….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش ……….….كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين : الشركة الإفريقية للتأمين ش . م سابقا أكسا التأمين المغرب ش . م حاليا في شخص ممثلها القانوني ، مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني رقم 120 الدار البيضاء .
نائبها : الأستاذ أحمد كنون محام بهيئة طنجة

…………………………………………………من جهة

وبين : 1- غرفة الصناعة التقليدية بتطوان في شخص ممثلها القانوني مقرها حي باب التوت عمارة 14 رقم 11 تطوان .
2- السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .
3- السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .
4- السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط .
5- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
…………………………………………..من جهة أخرى

3-2 ( تابع 1070/7/04 )

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريـــــــــــــــــخ 22/12/2004 والمقدم من طرف نائب المدعية والذي يعرض من خلاله أنها تربطها بالمدعى عليها ” غرفة الصناعة التقليدية ” رابطة تعاقدية تتمثل في عقدة التأمين عن حوادث الشغل ، وأشارت إلى أن المدعى عليها لم تحترم التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في أداء أقساط التأمين الحالة عليها . لأجل ذلك التمست بأداء المدعى عليها مبلغ 12935,52 درهم واجب قسط التأمين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريـــــخ 10/01/1998 إلى 11/01/2000 وتعويض قدره 1500,00 درهم عن حالة التماطل والنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها المصاريف .
وبناء على عدم جواب المدعى عليها غرفة الصناعة التقليدية بتطوان رغم التوصل .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04/04/2006 .
بناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريـــــــــــــــــخ 02/05/2006 .
بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم تقرر اعتبار القضية جاهزة.
بناء على تقرير السيد المفوض الملكي الرامي إلى إجراء بحث ، تم وضع القضية بالمداولة لجلسة يومه .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الجهة المدعى عليها ” غرفة الصناعة التقليدية ” بأدائها لفائدة المدعية أقساط التأمين الحالة عليها .
وحيث إن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا .
وحيث إن العقد الرابط بين المدعية وغرفة الصناعة التقليدية يتمحور حول عقدة التأمين عن حوادث الشغل ، مما يبعده عن إطار القواعد والمعايير المتعلقة بالعقد الإداري ، ويجعله يندرج في إطار العقود والاتفاقات الخاصة التي لا تمتد لها رقابة القضاء الإداري مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

3-3 ( تابع 1070/7/04 )

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وقانون 90.41 بشأن إحداث المحاكم الإدارية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا بمثابة حضوري :
بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………

الرئيس المقرر كاتب الضبط