حكم رقم 1377 بتاريخ 27/12/2005

رقم الحكم
1377
تاريخ الحكم
27 ديسمبر 2005
رقم الملف
734/3/05
المحكمة
المحكمة الإدراية بالرباط
القسم
المعاشات
باسم جلالة الملك

بتاريخ 27/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………….رئيسا عبد المجيد الشفيق …………………………….. مقررا
لطيفة خمير ……………………………..عضوا
بحضور السيدة فدوى العزوزي ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش ……………..كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين : السيد الغلاب ابراهيم .
عنوانه : زنقة مولاي عبد الله رقم 5 القنيطرة .
نائبه : الأستاذ جمال الدين الجوهري محام بالقنيطرة .

………………………………من جهة

وبين : – المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط .
– المديرية الجهوية للضرائب بالقنيطرة في شخص مديرها بمكاتبه بالقنيطرة .
– السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط .
– الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .
– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
– الخازن العام بمكاتبه بالرباط .

…………………………من جهة أخرى

4-2 ( تابع 734/3/05 )

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12 مايو 2005 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه القانوني أنه سبق له وأن راسل الجهة المدعى عليها مبديا تظلمه من وضعيته الضريبية بخصوص ضريبةى التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المتعلقة بالبقعة 401 بئر الرامي الشرقية القنيطرة وذلك عن سنوات 1998-1999-2000 كما أبدى تظلمه ايضا من القيمة التجارية المعطاة للعقار موضوع الضريبة من طرف مصلحة الوعاء الضريبي والمحددة في 485550,00 درهم والتي جاءت مبالغ فيها ولا ترتكز على أساس ذلك أن القيمة الإجمالية للأرض موضوع الضريبة لا يتعدى 85000 درهم كما أنه لا يتعدى في تسديده لواجب هذه الضريبة مبلغ 350 درهم .
كما أنه تم رفع هذا المبلغ إلأى 4500 درهم سنة 1998 ثم إلى مبلغ 5757,40 درهم سنة 1999 ثم إلى مبلغ 7137,00 درهم سنة 2000 بشكل جزافي وغير مبرر تماما ويتناقض مع الانخفاض العام لاسعار العقار الذي عرفته منطقة القنيطرة والذي يتراوح ما بين 30 % إلى 50 % .
هذا فضلا على أن المساحة المسجلة لدى إدارة الضرائب تتجاوز بكثير المساحة الحقيقية للعقار وأن هذا العقار أصلا موضوع نزاع قضائي لم يحسم فيه بعد ، كما أن هذه الضريبة سقطت اصلا بقوة القانون بموجب الفصل 18 من قانون المالية رقم 25 الصادر سنة 2000 ، والعارض سبق وأن أدى جميع مستحقاته .
لأجل ذلك يلتمس :
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : أساسا : إلغاء ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المفروضة على العارض عن السنوات موضوع الطلب لسقوطها بالتقادم ولوقوع الأداء بالنسبة لسنة 1999 ولإلغاء الضريبة من اساسها بموجب الفصل 18 من قانون المالية رقم 25 الصادر سنة 2000 .
واحتياطيا : الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد القيمة التجارية الحقيقية للأرض موضوع الإلزام لكون الدخل المفترض من طرف إدارة الضرائب مبالغ فيه ولا يرتكز على أساس .
وبناء على جواب المدعى عليه قابض القنيطرة المدينة الجديدة المؤشر عليه بتاريخ 14 يونيو 2005 والذي يشير من خلاله أنه فيما يتعلق بدفع المدعي المتعلق بعملية فرض واحتساب الضريبة فإن العارض غير مختص للرد عليه وأن الجهة المختصة هي مصلحة الوعاء الضريبي وأنه ما دامت الخزينة العامة لم تتوصل باي إلغاء أو تخفيض للضرائب موضوع النزاع من مديرية الضرائب يبقى هذا الدين مستحق ويجب استخلاصه بكل طرق التحصيل ويبقى على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ، بصف النظر عن إيجاد دعوى قضائية وأن أي تأخير فـــي

4-3 ( تابع 734/3/05 )

الأداء يستوجب إيداع ضمانة كفيلة بتغطية الدين الضريبي طبقا للمادة 117 من مدونة لتحصيل الديون العمومية والمدعي لم يدلي بما يفيد احترامه للمادة المذكورة.
كما أنه فيما يخص الدفع بتقادم الضريبة المتعلقة بواجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية برسم سنتي 1998 و2000 فإن المادة 123 من مدونة تحصيل الدون العمومية تنص على أن الضرائب تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها إذا لم يقم القابض باي إجراء من إجراءات التحصيل الجبري وأن تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة أعلاه برسم سنة 1998 هــــو 28/02/2002 والقابض قد اعلم بديونه ومنذ استحقاقها ، كما ابلغه إنذارا قانونيا عدد 3913 بتاريخ 02/07/2002 .
كما أن تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة السالفة الذكر برسم سنة 2000 هو 31/3/2003 .
وهذا يدل على أن هذه الضرائب لم يطلها التقادم وتبقى مستحقة الأداء ويجب على القابض تحصيلها .
أما فيما يخص الدفع المتعلق بأداء الضريبة المتعلقة بواجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية برسم سنة 1999 ، فإن وصولات أداء الضريبة لسنة 1999 والتي أرفقها المدعي بمقاله ليست صادرة عن القباضة ، وإنما صادرة عن مديرية الضرائب ، يحتج بها أمامها ، أما القابض فإنه يتحمل بالجداول الضريبية كما ترد عليه من مصلحة الوعاء الضريبي والتي لا تسقط إلا باداء يسلم عنه وصل ممهور بختم القباضة يفيد فيه نوع الضريبة المؤداة والمبلغ المدفوع .
لاجل ذلك يلتمس : رفض الطلب .
وبناء على باقي الأوراق الاخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 29/11/2005 .
وبناء على الاعلام بادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم اعتبرت القضية جاهزة فأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت تقريرها الكتابي فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه .
وحيث لا تتوفر المحكمة على العناصر الكافية للبت في الطلب مما ارتأت معه الحكم تمهيديا بإجراء جلسة بحث .

4-4 ( تابع 734/3/05 )

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا تمهيديا :
بإجراء جلسة بحث بمكتب السيد القاضي المقرر حول النقط التالية يوم 25/01/2005 على الساعة 12 زوالا :
– استجلاء واقعة التقادم بالنسبة لضريبة سنة 1998 .
– التأكد من واقعة الاداء بالنسبة لضريبة سنة 1999 .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………

الرئيس المقرر كاتب الضبط