بتاريخ 25 ذو القعدة 1426 موافق 27/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………….رئيسا عبد المجيد الشفيق …………………………….. مقررا
لطيفة خمير ……………………………..عضوا
بحضور السيدة فدوى العزوزي ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش ……………..كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : العياشي السالمي الساكن بدوار الزوايد قيادة الدويرات دائرة مشرع بلقصيري .
نائبه : الأستاذة إيزمريطن
………………………………من جهة
وبين : المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بزنقة باتريس لوممبا رقم 6 الرباط .
نائبه : الأستاذ التوكاني .
…………………………………من جهة أخرى
3-2 ( تابع 101/7/05 )
الوقائع
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم مركز مشرع بلقصيري القاضي بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة والذي مفاده بتاريـــخ 22/10/2002 يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه بأنه يتصرف في القطعة الأرضية الفلاحية البالغة مساحتها هكتارا واحدا الواقعة بمزارع الزمايد قيادة الدويرات دائرة مشرع بلقصيري إلا أنه في سنة 1997 بالمكتب الوطني للكهرباء يقوم بتخريب أرضه عن طريق قنوات للمياه وذلك بأن لحقه ضرر من جراء حرمانه من استغلال أرضه لاجل ذلك يلتمس اصدار أمر بتعيين خبير للوقوف على عين المكان للوقوف على القطعة الأرضية على عين المكان للوقوف على القطعة الأرضية مع تحرير تقرير في الموضوع مع حفظ حقه في الادلاء بمسنتجاته على ضوء الخبرة .
وبناء على جواب المدعى عليه المؤشر عليه بتاريخ 11/06/2005 مفاده أن طلب المدعي غير مقبول لعدم احترام مقتضيات الفصل 514 من ق م م لكون المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مؤسسة عمومية وأن جعل من طلب الخبرة طلبا أصليا وأنه لم يدل بما يفيد حقوق الأضرار الحاصلة وأنه في إطار تزويد مركز أحد كورت قام المكتب باحتلال مؤقت لقطع أرضية بموجب قرار الترخيص عــدد 31/1245 المؤرخ في 13/09/1995 بعد إجراء بحث تقني ميداني تحت إشراف السلطات المحلية دون أن يرد اسم المدعي قائمة الملاكين موضوع البت لاجل ذلك يلتمس في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضه وبتحميل المدعي الصائر.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8/11/2005 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريـــــــــــــخ 10/12/2005 .
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ، اعتبرت القضية جاهزة فأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت تقريرها الكتابي الرامي إلى عدم قبول الدعوى فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث يهدف الطلب إلى الحكم لفائدة المدعي باجراء خبرة من أجل الأضرارالواقعة له من جراء الاستغلال التي قام بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في أرضه .
وحيث إن طلب الخبرة هو من إجراءات التحقيق ولا يمكن المطالبة بها إلا كطلب فرعي لطلب أصلي في الموضوع .
وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا مقال الادعاء يتبين أن المدعي قد التمس إجراء خبرة كطلب أصلي الشيء الذي يتعين معه عدم قبول الطلب لهذه العلة .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
3-3 ( تابع 101/7/05 )
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي المصاريف .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………
الرئيس المقرر كاتب الضبط
