لا يمكن الطعن إلا في القرار الإداري بمفهومه في القانون الإداري … نعم . إن القرار المطعون فيه لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري… عدم قبول طلب الطعن … نعم .

رقم الحكم
1883
تاريخ الحكم
27 ديسمبر 2005
رقم الملف
957/3/04
المحكمة
المحكمة الإدراية بالرباط
القسم
المعاشات
القاعدة
لا يمكن الطعن إلا في القرار الإداري بمفهومه في القانون الإداري … نعم . إن القرار المطعون فيه لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري… عدم قبول طلب الطعن … نعم .
باســــم جــلالة المــلك
بتاريخ 27/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………….رئيسا عبد المجيد الشفيق …………………………….. مقررا
لطيفة خمير ……………………………..عضوا
بحضور السيدة فدوى العزوزي ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش ……………..كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين المدعي : محمد العربي يونس ، عنوانه : حومة كنديسة السفلية الفنيدق ولاية تطوان .
نائبه : الأستاذ نور الدي ابشير محام بهيئة تطوان .

………………………………من جهة

وبين المدعى عليهم : 1- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط .
2- وزارة المالية بواسطة وزيرها الرباط .
3- مديرية الاملاك المخزنية بواسطة ممديرها العام بالرباط .
4- دائرة الأملاك المخزنية بتطوان بواسطة مديرها الواقع مقرها في مطار تطوان .
5- الوكيل القضائي للمملكة وزارة المالية الرباط .

…………………………………من جهة أخرى

3-2 ( تابع 957/3/04 )

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/11/2004 يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه بأن مديرية الأملاك المخزنية بتطوان تطالبه بأداء مقابل عقار داخل في ملكها حسب زعمها والواقع بالفنيدق وأنه لا يقبل أي عقار في ملكها كما أنه لم يسبق له أن تعاقد مع الاملاك المخزنية باي عقد كيفما كان نوعه في موضوع أي عقار وأن العقار المذكور لا يملكه وإنما هو في ملك ابنه عبد المالك يونس الذي يملكه وبحوزة عن طريق الشراء بمقتضى عقد مؤرخ في 20/5/1983 ، وأن إدارة الاملاك المخزنية كانت قد عمدت مؤخرا إلى تقديم مطلب تحفيظ يمثل مدينة الفنيدق بكاملها تحت عــــــدد 1250/ ط ومن ضمنه العقار الذي يملكه ولده عبد المالك يونس إلا أن هذا الاخير تقدم بتعرضه على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الاملاك المخزنية وبالتالي فإن النزاع تبعا لذلك أصبح قائما ، ولن ينتهي إلا عندما يقول القضاء كلمته الأخيرة وأن مطالبته باستخلاص واجبات الاستغلال لعقار ، لا يملكه ورغم أن ولده قد تقدم بمطلب الحفيظ غير مبني على أساس ، لأجل ذلك يلتمس قرار المدعى عليها باستخلاص واجبات استغلال العقار المذكور .
وبناء على جواب المدعى المدعى عليها بواسطة نائبها الأستاذ نورد الدين ابشير الذي اشار بأن طلبات الالغاء يجب أن تقدم داخل أجل ستين يوما من نشر وتبليغ القرار المطلوب إلغاؤه ، وأن المدعي قد تم تحميله بالاداء بتاريـــــــــــــــخ 14/05/1999 وفقا لما هو مبين في البطاقة الرسمية للتحمل عدد 2057 المرفقة منه نسخة منها فضلا على أن المدعي لم يبت أن العقار هو في ملك المسمى عبد المالك يونس وأنها تبقى محقة في مطالبة المدعي باداء واجبات استغلال عقارها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/06/2005 .
وبناء على باقي الأوراق الاخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01/12/2005 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريــــــــــــــــخ 20/12/2005 .
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم اعتبرت القضية جاهزة فأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت تقريرها الكتابي الرامي إلى عدم قبول الطلب فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث يهدف طلب المدعي إلى إلغاء القرار القاضي باستخلاص واجبات الاستغلال أرض الدولة الملك الخاص .
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا القرار المطعون فيه يتبين أن الامر لا يتعلق بقرار إداري يؤثر في المركز القانوني بل هو مجرد إنذار صادر عن إدارة الاملاك المخزنية يشير إلى إمكانية لجوئها إلى المطالبة باستخلاص ديونها في حالة عدم الاداء وهو ما يمكن اعتباره مجرد اجراء تحضيري لا تتوفر فيه مقومات القرار الاداري .

3-3 ( تابع 957/3/04 )

وحيث يتعين أمام هذه المعطيات التصريح بعدم قبول الطعن .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .

المنطوق

وتطبيقا للقانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وخاصة المواد من 3 إلى 8 منه .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بعدم قبول الطلب مع تحميل المدعي المصاريف .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………

الرئيس المقرر كاتب الضبط