بتاريخ 25 ذي القعدة 1426 موافق لـ 27/12/2005 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد محجوبي ……………………………..رئيسا رضا التايدي ……………………………..مقررا
عبد المجيد الشفيق ……………………….عضوا
بحضور السيدة فدوى العزوزي ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش …………….كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين المدعية : السيدة لطيفة بنسليمان ، مراقبة الالتزام والنفقات بوزارة المالية .
نائبها : الأستاذ عدي العربي الطاهر ، المحامي بهيئة الرباط .
…………………………………………………من جهة
وبين المدعى عليهم : السادة : 1- وزير المالية بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط 2- الوزير الأول بصفته ممثلا للدولة المغربية بالرباط 3- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط .
…………………………………………..من جهة أخرى
6-2 ( تابع 1160-03 ش و )
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2003 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها التحقت بوزارة المالية السلم الثامن منذ 12/5/1977 ، وبما أنها قضت في خدمة الإدارة أكثر من 15 سنة لأنها اشتغلت بوزارة التعليم من 1/1/1968 إلــــــــــــــى 7/10/1968 ، ثم كاتبة ممتازة بوزارة السكنى من 1/1/1976 إلى 12/5/1977 تاريخ توظيفها بوزارة المالية ، فإنها تكون محقة في الاستفادة من الترقية الاستثنائية التي فتحت بمقتضى رسالة الوزير الأول الموجهة إلى وزير المالية بتاريخ 27/6/2001 تحت عدد 1675 بشأن التسوية الكلية والنهائية لوضعية المفتشين المساعدين من أجل ترقيتهم مباشرة من السلم الثامن إلى السلم العاشر استنادا إلى المرسوم رقم 2.90.60 المؤرخ في 29/4/1993 ، إلا أنه تم حذفها من لائحة الترقي المحدثة لهذا الغرض بعلة أن فترة 15 سنة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المذكور غير مستوفية فيها ولا يمكن اعتبارها إلا إذا كانت مسترسلة ولم يتخللها انقطاع سواء باستقالة أو استيداع كما جاء ذلك في جواب مدير الشؤون الإدارية والعامة لدى وزارة المالية المؤرخ في 18/7/2003 على الملتمس الموجه إلى الوزارة من طرفها ، في حين أن النص المذكور لا يلزمها أن تثبت استمرار الخدمة ولا اتصالها لمدة 15 سنة ، بل يكفيها أن تكون استجمعت هذه المدة مع أي إدارة ، وأن ما تشترطه الإدارة من الاستمرار وعدم سبق الاستقالة أو الاستيداع لا يوجد له أساس في القانون ، مما تكون معه الإدارة قد خالفت كتاب السيد الوزير الأول عدد 1675 ولم تحسن تطبيق الفصل الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه ، لذا فهي تلتمس الحكم بترقيتها مباشرة من إطار مفتش مساعد السلم الثامن إلى إطار مفتش السلم العاشر ، من تاريخ استكمالها 15 سنة في الخدمة وعشر سنوات في السلم الثامن بوزارة المالية كمفتش مساعد ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى الإدارة المدعى عليها وعدم جوابها رغم التوصل .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة رقم 213 بتاريــــــــــخ 10/3/2004 ، القاضي بإجراء بحث .
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر بتاريخ 12/5/2004 ، حضرتها المدعية ونائبها ، بينما تخلفت الإدارة المدعى عليها رغم التوصل .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن باقي المدعى عليهم بتاريخ 17/5/2004 ، دفع فيها بعدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل القانوني ، وفي الموضوع أوضح أن المدعية لم تكن يتوفر فيها شرط الأقدمية المتطلبة خلال الفترة التي فتح فيها باب الترقية الاستثنائية من السلم 8 إلى السلم 10 أي من فاتح يناير 1982 إلى 11/5/1993 ، لأنها كانت قد قدمت استقالتها من أسلاك الإدارة السابقة قبل توظيفها من جديد بوزارة المالية ابتداء مـــــن
6-3 ( تابع 1160-03 ش و )
12/5/1977 ، كما أنها خلال فترة عملها بهذه الأخيرة استفادت من فترة استيداع لمدة أربع سنوات ، وهي المدة التي لا يمكن احتسابها بدورها في الأقدمية المتطلبة ، مما تكون معه قد عملت في وزارة المالية لمدة 12 سنة فقط ، وبالتالي فإن أقدميتها العامة في الإدارة تقل عن الأقدمية المطلوبة وهي 15 سنة ، ثم إنه حتى على فرض احتساب مدة الخدمة التي قضتها بالإدارة قبل التحاقها بوزارة المالية ، تكون مدة أقدميتها في الإدارة هي 14 سنة وشهر واحد و19 يوما ، أي أقل من المدة المطلوبة، والتمس لأجله الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا .
وبناء على مذكرة بعد البحث المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها ، أضافت فيها بأنها استفادت من فترة استيداع لمدة ثلاث سنوات فقط ، وأن مقرر الاستيداع الذي بدأ العمل به لفترة سنتين ابتداء من فاتح فبراير 1998 لم يتم استهلاكه بالكامل لأنها طلبت وضع حد له بعد سنة فقط ، وتقرر إرجاعها إلى العمل اعتبارا من فاتح فبراير 1989 ، والتمست لأجله الحكم وفق كتاباتها السابقة والحالية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 15/7/2004 ، التمست فيها رد الدفع بعدم قبول الطلب لعدم ارتكازه على أساس طالما أن الأمر يتعلق بدعوى تسوية الوضعية الفردية التي تندرج في إطار القضاء الشامل ولا ينطبق عليها أجل الطعن بالإلغاء . وفي الموضوع أكدت أن فترة الاستيداع التي استفادت منها كانت لمدة ثلاث سنوات فقط ، كما تمسكت بوجوب احتساب ما قضته في خدمة الإدارة حتى ولو تخلل ذلك فترات استيداع أو استقالة ، ملتمسة لأجله الحكم وفق مطالبها .
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الوكيل القضائي المؤشر عليها بتاريخ 22/7/2004 ، أكد فيها على عدم أحقية المدعية في الاستفادة من الترقية المطلوبة لأنها وظفت في وزارة المالية بتاريخ 12/5/1977 ، واستفادت من فترة استيداع لمدة ثلاث سنوات ، وبالتالي فإن مدة عملها بالوزارة المذكورة إلى حـدود 11/5/1993 آخر أجل للاستفادة من الترقية المذكورة ، لا تتعدى 13 سنة ، ملتمسا لأجله الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريـــخ 2/11/2005 ، الرامية إلى تأكيد كتاباتها السابقة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الإدارة المدعى عليها بتاريخ 15/12/2004 ، أضافت فيها أنه حتى على فرض أن شرط قضاء 15 سنة من الخدمة التي يشترطها المرسوم رقم 66.1191 بتاريخ 19/3/1967 ينصرف حتى إلى المدة التي قضاها الموظف بالإدارة السابقة ، فإن المدعية وباحتساب مدة الخدمة التي قضتها بوزارتي التعليم والسكنى قبل التحاقها بوزارة المالية ، تكون قد قضت في خدمة الإدارة فقط 14 سنة وشهر واحد و19 يوما ، أي أقل من الأقدمية العامة المطلوبة ، والتمست الحكم وفق مطالبها السابقة .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/4/2005 تحت رقم 238 القاضي بإجراء بحث تكميلي .
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر بتاريخ 29/6/2005 .
6-4 (تابع 1160/03 ش و)
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1/12/2005 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريــــــــــــخ 13/12/2005 .
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل ، تقرر اعتبار القضية جاهزة ، ثم أعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت تقريرها الكتابي الرامي إلى الحكم الاستجابة للطلب ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية ، بعد أن تمت ترقيتها إلى السلم 10 ابتداء من 1/7/2000 في إطار الترقية الاستثنائية .
لكن حيث إنه بمراجعة وثائق الملف ، يتضح أن المدعية تؤسس طلبها بشأن تسوية وضعيتها الإدارية بترقيتها مباشرة من السلم 8 إلى السلم 9 ، استنادا إلى رسالة الوزير الأول رقم 1675 بتاريخ 27/6/2001 بخصوص الترقية الاستثنائية للمفتشين المساعدين السلم 8 إلى درجة المفتشين السلم 9 ، والذين لم يساعدهم الحظ في الاستفادة من تلك الترقية بفعل إكراهات الحصيص المالي ، في حين تم حذف المدعية من اللائحة المعدة لهذا الغرض رغم توفرها على الشروط المتطلبة حسب ادعائها . ومعلوم أنه في إطار الترقية الاستثنائية يفقد الدفع بوقوع الطلب خارج الأجل القانوني أساسه نظرا لما يتضمنه النص المنظم لتلك الترقية من مقتضيات استثنائية بشأن إعادة تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر وأحيانا بأثر رجعي ، كما أنه من جهة أخرى لا يمكن مواجهة المدعية بفوات أجل الطعن بالإلغاء في القرار الإداري بشأن ترقيتها إلى السلم 10 ابتداء من 1/7/2000 ، والحال أن رسالة الوزير الأول التي بنت عليها طلبها لم تصدر إلا في وقت لاحق سنة 2001 ، الأمر الذي يبقى معه الدفع المثار بهذا الشأن عديم الجدية ويتعين عدم الالتفات إليه .
وحيث إنه باستبعاد الدفع المذكور واستيفاء الطلب لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمراجعة الوضعية الإدارية للمدعية ، وذلك بترقيتها مباشرة من إطار مفتش مساعد السلم 8 إلى إطار مفتش السلم 10 ابتداء من تاريخ استكمالها لشرط 15 سن في الخدمة منها عشر سنوات في السلم 8 بوزارة المالية كمفتش مساعد ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وحيث أجابت الإدارة المدعى عليها بكون المدعية لم تكن قد استوفت بعد مدة الأقدمية المتطلبة من أجل التقييد في لائحة الترقية الاستثنائية من السلم 8 إلى السلم 10 المعدة استنادا إلى رسالة الوزير الأول المشار إليها أعلاه عن الفترة من فاتح يناير 1982 إلى 11 ماي 1993 ، وذلك بحكم أنه لم يتم توظيفها بوزارة المالية إلا في سنة 1977 بعد أن قدمت استقالتها من إدارتها السابقة ، بالإضافة إلى استفادتها من رخصة استيداع لمدة أربع سنوات .
6-5 (تابع 1160/03 ش و)
وحيث تمسكت المدعية بكون مدة الأقدمية التي قضتها في إداراتها السابقة قبل التحاقها بوزارة المالية تبقى منتجة في احتساب مدة الأقدمية العامة المحددة في 15 سنة من أجل الاستفادة من الترقية المطالب بها ، فضلا عن أنها لم تستفد سوى من ثلاث سنوات كفترة استيداع وليس أربع سنوات .
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية والإحاطة بملابساتها ، اتضح لها أن جوهر النزاع بين الطرفين يتمحور حول تحديد الآثار القانونية الناتجة عن مغادرة الوظيفة بفعل الاستقالة ، وما إذا كان ذلك يلغي مدة الأقدمية السابقة في حالة معاودة ولوج أسلاك الوظيفة العمومية من جديد ، أم لا ؟
وحيث إنه جوابا على هذا التساؤل ، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المعنون تحت خانة “الخروج من العمل”، يستفاد منها أن الاستقالة المقبولة بصفة قانونية تشكل أحد الأساليب الأربع التي يترتب عنها الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك الإدارية وإلى فقد صفة الموظف العمومي ، وبالإضافة إلى هذه الآثار العامة التي جاءت في إطار المقتضيات المشتركة بين جميع أساليب الانقطاع عن العمل ، هناك آثار خاصة بأسلوب الاستقالة نصت عليها الفقرة الأولى من الفصل 78 من نفس القانون والذي جاء فيه على ” أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ” ، ومؤدى ذلك أن الموظف الذي قبلت استقالته بصفة قانونية لا يمكنه بعد ذلك أن يتراجع عن طلب الاستقالة ، وبالتالي لا يمكنه أن يعود إلى أسلاك الوظيفة العمومية من جديد إلا باتباع المسطرة العادية للالتحاق بالوظيفة ، شأنه في ذلك شأن أي شخص لم يسبق له أن كان موظفا عموميا ويريد ولوج هذه الأخيرة ، وهذا يترتب عنه بدوره أن الموظف الذي يريد معاودة ولوج أسلاك الوظيفة من جديد بعد انقطاعه عنها يعتبر كما لو أنه التحق بها أول مرة سواء تعلق الأمر بإدارته السابقة أو إدارات أخرى ، وبالتالي فإن جميع الحقوق التي اكتسبها أثناء وظيفته الأولى ومن ضمنها مدة الأقدمية تصبح ملغاة ولا اعتبار لها في وظيفته الثانية طالما أنه حدثت قطيعة بين الوظيفتين ولم يكن هناك استرسال بينهما ، والحالة الوحيدة التي تبقى فيها الأقدمية في الإدارة السابقة منتجة بعد تعيين الموظف من جديد للعمل في الإدارة العمومية هي اعتبار مدة الأقدمية المذكورة في احتساب راتب التقاعد المستحق بعد الإحالة على المعاش ، إذا لم تكن تلك المدة عند حذفه من الأسلاك كافية من أجل اكتساب الحق في راتب التقاعد ، عملا بمقتضيات الفصل 23 من القانون رقم 71.011 بشأن نظام المعاشات المدنية .
وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال ، فإنه بعد ا استبعاد مدة الخدمات التي قضتها المدعية لدى كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة السكنى بعد أن قدمت استقالتها على التوالي منهما ، فإن الفترة التي قضتها في أسلاك وزارة المالية ابتداء من تاريخ تعيينها في 12/5/1977 إلى سنة 1993 هي 16 سنة ، وبخصم مدة ثلاث
سنوات التي استفادت منها كفترة استيداع ما بين فاتح يناير 1987 إلى متم دجنبـــر 1989، تصبح المدة التي قضتها في خدمة الوزارة المذكورة لا تتجاوز 13 سنة ، وهي مدة لا تؤهلها لأجل التقييد في لائحة الترقية التي تطالب بالاستفادة منها و التي يستلزم قضاء 15 سنة على الأقل في خدمة الإدارة من أجل التقييد فيها .
6-6 (تابع 1160/03 ش و)
وحيث إنه بالنسبة لما تمسكت به المدعية في مذكرتها التعقيبية المؤشر عليها بتاريخ 6/1/2005 ، من أنه عند صدور رسالة الوزير الأول المشار إليها أعلاه ، كانت قد استوفت مدة الأقدمية المطلوبة ، فإن ذلك يبقى غير مجدي في طلبها بحكم أن الترقية التي تطالب المدعية بالاستفادة منها إنما جاءت بشكل استثنائي لتسوية وضعية المفتشين المساعدين السلم 8 الذين كانوا يستجيبون لشروط الترقية إلى إطار المفتشين السلم 10 ما بين سنتي 1982 و1993 ، ومع ذلك لم يساعدهم الحظ بفعل محدودية الحصيص المالي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.90.60 بتاريــــــــــــخ 29/4/1993 ، نظرا للحق المكتسب الذي نشأ لهم خلال الفترة المذكورة ، وأن باقي المفتشين المساعدين الذين لم يكونوا قد اكتسبوا بعد ذلك الحق في سنة 1993 ، أضحوا خاضعين للنظام الجديد في الترقية الذي أقره المرسوم المذكور .
وحيث إنه تبعا لذلك ، يكون الطلب الحالي غير مبني على أساس سليم ، وحليف الرفض .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7-8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والظهير الشريف بتاريــــــــــخ 24/2/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا سيما الفصليــــن 76 و78 منه .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : برفضه وبإبقاء المصاريف على رافعه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………
الرئيس المقرر كاتب الضبط
و تطبيقا للقانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا تمهيديا : بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 13/12/2005 على الساعة العاشرة والنصف صباحا .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………………..
الرئيس المقرر كاتب الضبط
