·لا تصدق المراة في جميع الاحوال في ادعائها انقضاء العدة بل ان ذلك مقيد بان يكون الادعاء مشبها. ·تصديق المراة فيما يشتبه يدخل في باب السياسة الشرعية التي تحمل المطلق على الاسراع في استعمال الحق الرجعة قبل ان تجد المراة وسيلة الخلاص من الارتباط به من جديد فيما اذا كانت غير راغبة في ذلك. ·اعلام المراة برجعتها من طرف العدل الواحد …. لا يفيد مادام لم يتم ذلك بحضور عدلي الاشهاد بالرجعة لان الرجعة كالنكاح لا يثبت الا بعدلين
- تاريخ الحكم
- 9 أكتوبر 1980
- المحكمة
- المجلس الأعلى
- القسم
- ملف اجتماعي
- القاعدة
- ·لا تصدق المراة في جميع الاحوال في ادعائها انقضاء العدة بل ان ذلك مقيد بان يكون الادعاء مشبها. ·تصديق المراة فيما يشتبه يدخل في باب السياسة الشرعية التي تحمل المطلق على الاسراع في استعمال الحق الرجعة قبل ان تجد المراة وسيلة الخلاص من الارتباط به من جديد فيما اذا كانت غير راغبة في ذلك. ·اعلام المراة برجعتها من طرف العدل الواحد …. لا يفيد مادام لم يتم ذلك بحضور عدلي الاشهاد بالرجعة لان الرجعة كالنكاح لا يثبت الا بعدلين
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
