·فسخ عقد إيجار – محل معد للتجارة عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية دون سلوك مسطرة ظهير 24 ماي – نعم. ·افراغ محل تجاري – بسبب استغلاله في غير ما اعده له- نعم. ·تنازل عن الحق – له مفهوم ضيق – نعم. ·تواصيل الكراء – تغيير بنود العقد – لا. يجوز للمكري سلوك دعوى فسخ عقد الايجار الذي يربطه مع مكتري محل معد للتجارة طبقا للقواعد العامة دون سلوك مسطرة 24/5/1955 عند اخلال المكتري بالتزاماته التعاقدية. ان استغلال المحل المكرى في غير اعد له حسب بنود العقد الرابط بين المكري والمكتري ، على الرغم من مطالبة هذا الاخير او خلفه الكف عن ذلك، يعتبر مخالفة للالتزامات التعاقدية التي تبرر فسخ العقد طبقا للقواعد العامة. ان تنازل المكري عن حقه الوارد في عقد الايجار لا يسوغ التوسع فيه عن طريق التاويل والاستنتاج لان القاعدة هي ان التنازل عن الحق يجب ان يكون له مفهوم ضيق كما ينص على ذلك الفصل 467 ق ل ع . ان تواصيل الكراء المسلمة للمكتري بدون أي تحفظ بخصوص الشروط الواردة في عقد الكراء لا تنهض سوى حجة على اداء الاكرية فحسب، دون ان تكون بمثابة حجة على تنظيم شروط الكراء ومدته المتروكة لعقد الكراء.
- تاريخ الحكم
- 8 أكتوبر 1985
- المحكمة
- المجلس الأعلى
- القسم
- ملف مدني
- القاعدة
- ·فسخ عقد إيجار – محل معد للتجارة عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية دون سلوك مسطرة ظهير 24 ماي – نعم. ·افراغ محل تجاري – بسبب استغلاله في غير ما اعده له- نعم. ·تنازل عن الحق – له مفهوم ضيق – نعم. ·تواصيل الكراء – تغيير بنود العقد – لا. يجوز للمكري سلوك دعوى فسخ عقد الايجار الذي يربطه مع مكتري محل معد للتجارة طبقا للقواعد العامة دون سلوك مسطرة 24/5/1955 عند اخلال المكتري بالتزاماته التعاقدية. ان استغلال المحل المكرى في غير اعد له حسب بنود العقد الرابط بين المكري والمكتري ، على الرغم من مطالبة هذا الاخير او خلفه الكف عن ذلك، يعتبر مخالفة للالتزامات التعاقدية التي تبرر فسخ العقد طبقا للقواعد العامة. ان تنازل المكري عن حقه الوارد في عقد الايجار لا يسوغ التوسع فيه عن طريق التاويل والاستنتاج لان القاعدة هي ان التنازل عن الحق يجب ان يكون له مفهوم ضيق كما ينص على ذلك الفصل 467 ق ل ع . ان تواصيل الكراء المسلمة للمكتري بدون أي تحفظ بخصوص الشروط الواردة في عقد الكراء لا تنهض سوى حجة على اداء الاكرية فحسب، دون ان تكون بمثابة حجة على تنظيم شروط الكراء ومدته المتروكة لعقد الكراء.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
