يختص قاضي المستعجلات بالإجراءات الوقتية دون المساس بالجوهر. ·الإدلاء بعقد الكراء وتواصيل الأداء يشكل نزاعا جديدا يمنع قاضي المستعجلات من البت في الدعوى. ·لا يجوز اعتماد رسم شراء بدلا من شهادة المحافظة لاثبات الملكية.
- تاريخ الحكم
- 7 فبراير 1979
- المحكمة
- المجلس الأعلى
- القسم
- ملف مدني
- القاعدة
- يختص قاضي المستعجلات بالإجراءات الوقتية دون المساس بالجوهر. ·الإدلاء بعقد الكراء وتواصيل الأداء يشكل نزاعا جديدا يمنع قاضي المستعجلات من البت في الدعوى. ·لا يجوز اعتماد رسم شراء بدلا من شهادة المحافظة لاثبات الملكية.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
