ــ اثبات ــ قبول بداية الحجة بالكتابة، متى اوجب القانون الدليل الكتابي . ــ محل الالتزام ــ تحديده بقرينة التنفيذ الفعلي للالتزام . ــ تعليل ــ قصور فيه يعرض القرار المطعون فيه للنقض . يستخلص من نص الفصل 447 من قانون الالتزامات والعقود، انه تقبل بداية الحجة بالكتابة لاثبات في الحالات التي يوجب فيها القانون الدليل الكتابي، وتقوم بداية الحجة اذا وجدت كتابة صادرة عن الخصم، يكون من شانها ان تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال . تعتبر الكتابة صادرة من الخصم بالتوقيع على كتابة غيره . تعبر واقعة التنفيذ الفعلي للالتزام قرينة على تحديد محل هذا الالتزام . يعتبر قرار المحكمة مشوبا بالقصور في التعليل، مما يعرضه للنقض، متى كان الثابت من وثائق الملف ان المطعون ضده لم ينف انه سلم حقوقه في العقار موضوع النزاع الى الطاعنين، وان هؤلاء الذين يتصرفون فيه وحدهم، بنوا عليه منازل لهم بدون معارضة من طرفه، كما لا ينفي انه وقع بالفعل على الاوراق التي وجدت في تركة محرر العقد، مقابل استلام المبالغ المالية المذكورة في هذه الاوراق، والتي لم يثبت هو سبب استلامها، فيبقى انها هي نفس المبالغ التي اودعها الطاعنون عند محرر العقد، كثمن بيع حصة المطعون ضده في العقار، وصرحت المحكمة مع ذلك بان محل البيع غير محدد، ولم تاخذ بعين الاعتبار واقعة التسليم والتصرف، واستبعدت كل ما قد يستنتج من تلك التوقيعات، لمجرد ان المطعون ضده زعم بدون اثبات ان المبالغ التي اخذها من محرر العقد، مقابل تلك التوقيعات، كان قد اودعها هو عند هذا الاخير .
- المحكمة
- المجلس الأعلى
- القسم
- ملف مدني
- القاعدة
- ــ اثبات ــ قبول بداية الحجة بالكتابة، متى اوجب القانون الدليل الكتابي . ــ محل الالتزام ــ تحديده بقرينة التنفيذ الفعلي للالتزام . ــ تعليل ــ قصور فيه يعرض القرار المطعون فيه للنقض . يستخلص من نص الفصل 447 من قانون الالتزامات والعقود، انه تقبل بداية الحجة بالكتابة لاثبات في الحالات التي يوجب فيها القانون الدليل الكتابي، وتقوم بداية الحجة اذا وجدت كتابة صادرة عن الخصم، يكون من شانها ان تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال . تعتبر الكتابة صادرة من الخصم بالتوقيع على كتابة غيره . تعبر واقعة التنفيذ الفعلي للالتزام قرينة على تحديد محل هذا الالتزام . يعتبر قرار المحكمة مشوبا بالقصور في التعليل، مما يعرضه للنقض، متى كان الثابت من وثائق الملف ان المطعون ضده لم ينف انه سلم حقوقه في العقار موضوع النزاع الى الطاعنين، وان هؤلاء الذين يتصرفون فيه وحدهم، بنوا عليه منازل لهم بدون معارضة من طرفه، كما لا ينفي انه وقع بالفعل على الاوراق التي وجدت في تركة محرر العقد، مقابل استلام المبالغ المالية المذكورة في هذه الاوراق، والتي لم يثبت هو سبب استلامها، فيبقى انها هي نفس المبالغ التي اودعها الطاعنون عند محرر العقد، كثمن بيع حصة المطعون ضده في العقار، وصرحت المحكمة مع ذلك بان محل البيع غير محدد، ولم تاخذ بعين الاعتبار واقعة التسليم والتصرف، واستبعدت كل ما قد يستنتج من تلك التوقيعات، لمجرد ان المطعون ضده زعم بدون اثبات ان المبالغ التي اخذها من محرر العقد، مقابل تلك التوقيعات، كان قد اودعها هو عند هذا الاخير .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
