قرار تمهيدي ــ قبول الطعن فيه بالنقض ــ لا ــ تطبيقا لمقتضيات الفصلين 571 و572 من قانون المسطرة الجنائية فانه لا يقبل الطعن بالنقض المرفوع من طرف شركة التامين ضد القرار الاستئنافي القاضي بتاييد الحكم الابتدائي البات في الدعوى العمومية وفي المسؤولية والأمر بإجراء خبرة طبية على الضحية، وذلك اعتبارا لكون هذا الحكم، في مقتضياته المدنية، بالنسبة للطاعنة، يعد تمهيديا، ولم يكتسب صبغته النهائية .
- المحكمة
- المجلس الأعلى
- القسم
- ملف جنحي
- القاعدة
- قرار تمهيدي ــ قبول الطعن فيه بالنقض ــ لا ــ تطبيقا لمقتضيات الفصلين 571 و572 من قانون المسطرة الجنائية فانه لا يقبل الطعن بالنقض المرفوع من طرف شركة التامين ضد القرار الاستئنافي القاضي بتاييد الحكم الابتدائي البات في الدعوى العمومية وفي المسؤولية والأمر بإجراء خبرة طبية على الضحية، وذلك اعتبارا لكون هذا الحكم، في مقتضياته المدنية، بالنسبة للطاعنة، يعد تمهيديا، ولم يكتسب صبغته النهائية .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
