ــ المقررات القضائية ــ صفتها . ان ما للاحكام من صفة الصدور حضوريا اوغيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون لا قول القاضي المصدر لها . يتعرض للنقض والابطال قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول الطعن بالاستئناف بعلة وقوعه خارج الاجل القانوني، رغم كون الثابت من تنصيصات الحكم الابتدائي ان القضية وان كانت قد نوقشت حضوريا الا انها وضعت في التامل دون تحديد تاريخ معين للنطق بالحكم واشعار المتهم بذلك، ودون استدعائه او محاميه لجلسة النطق بالحكم .

المحكمة
المجلس الأعلى
القسم
ملف جنائي
القاعدة
ــ المقررات القضائية ــ صفتها . ان ما للاحكام من صفة الصدور حضوريا اوغيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون لا قول القاضي المصدر لها . يتعرض للنقض والابطال قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول الطعن بالاستئناف بعلة وقوعه خارج الاجل القانوني، رغم كون الثابت من تنصيصات الحكم الابتدائي ان القضية وان كانت قد نوقشت حضوريا الا انها وضعت في التامل دون تحديد تاريخ معين للنطق بالحكم واشعار المتهم بذلك، ودون استدعائه او محاميه لجلسة النطق بالحكم .

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.