-المستوى التعليمي المتطلب بمقتضى المادة 28 من ق .م .ج يمكن اثباته باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية تحت رقابة القضاء ، الذي يملك سلطة تقييم الحجة و الاخذ بها او استبعادها في ظل الضوابط القانونية المعمول بها . -لا تلتفت المحكمة الادارية وهي تبث في الطع
- تاريخ الحكم
- 28 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- الانتخابات
- القاعدة
- -المستوى التعليمي المتطلب بمقتضى المادة 28 من ق .م .ج يمكن اثباته باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية تحت رقابة القضاء ، الذي يملك سلطة تقييم الحجة و الاخذ بها او استبعادها في ظل الضوابط القانونية المعمول بها . -لا تلتفت المحكمة الادارية وهي تبث في الطع
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
