– تطبق قواعد التقادم الواردة في ق.ل.ع على المنازعات الإدارية ما لم يرد نص قانوني خاص بخلاف ذلك . – يسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض من نشاط او عمل الشخص العام بمضي خمس سنوات تطبيقا للفصل 106 من ق.ل.ع .
- تاريخ الحكم
- 12 أكتوبر 1995
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- الضرائب وتحصيل ديون الدولة
- القاعدة
- – تطبق قواعد التقادم الواردة في ق.ل.ع على المنازعات الإدارية ما لم يرد نص قانوني خاص بخلاف ذلك . – يسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض من نشاط او عمل الشخص العام بمضي خمس سنوات تطبيقا للفصل 106 من ق.ل.ع .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
