ـ الاصل ان الثمن المصرح به في العقد هو الثمن الحقيقي للعقار لاستخلاص الضريبة على الارباح العقارية ، والادارة المنازعة ملزمة باثبات ما يخالف ذلك .
- تاريخ الحكم
- 2 أبريل 1998
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- الضرائب وتحصيل ديون الدولة
- القاعدة
- ـ الاصل ان الثمن المصرح به في العقد هو الثمن الحقيقي للعقار لاستخلاص الضريبة على الارباح العقارية ، والادارة المنازعة ملزمة باثبات ما يخالف ذلك .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
