– يعفى مقدموا الخدمات الذين يساوي رقم معاملتهم 180.000,00درهم او يقل عن ذلك من الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 85/30. – تعتبر مسطرة تصحيح الضريبة العامة على الدخل صحيحة متى احترمت الادارة الضريبية المسطرة المنصوص عليها في ا

تاريخ الحكم
9 مارس 2000
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
الضرائب وتحصيل ديون الدولة
القاعدة
– يعفى مقدموا الخدمات الذين يساوي رقم معاملتهم 180.000,00درهم او يقل عن ذلك من الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 85/30. – تعتبر مسطرة تصحيح الضريبة العامة على الدخل صحيحة متى احترمت الادارة الضريبية المسطرة المنصوص عليها في ا

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.