– يعفى مقدموا الخدمات الذين يساوي رقم معاملتهم 180.000,00درهم او يقل عن ذلك من الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 85/30. – تعتبر مسطرة تصحيح الضريبة العامة على الدخل صحيحة متى احترمت الادارة الضريبية المسطرة المنصوص عليها في ا
- تاريخ الحكم
- 9 مارس 2000
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- الضرائب وتحصيل ديون الدولة
- القاعدة
- – يعفى مقدموا الخدمات الذين يساوي رقم معاملتهم 180.000,00درهم او يقل عن ذلك من الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 85/30. – تعتبر مسطرة تصحيح الضريبة العامة على الدخل صحيحة متى احترمت الادارة الضريبية المسطرة المنصوص عليها في ا
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
