– دعوى التعويض عن الاضرار يجب ان يكون سببها المباشر ناتج عن اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام. – طلب التعويض عن الضرر الناتج عن حكم قضائي بسبب الاخلال ببند من بنود العقد غير ناتج عن التراخيص الممنوحة من طرف المجلس البلدي المدعى عليه مما يبرر رفضه.
- تاريخ الحكم
- 30 نوفمبر 2000
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- عقود إدارية
- القاعدة
- – دعوى التعويض عن الاضرار يجب ان يكون سببها المباشر ناتج عن اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام. – طلب التعويض عن الضرر الناتج عن حكم قضائي بسبب الاخلال ببند من بنود العقد غير ناتج عن التراخيص الممنوحة من طرف المجلس البلدي المدعى عليه مما يبرر رفضه.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
