ـ يكون مستندا الى سبب خاطىء ويتعين الغاؤه ، قرار الادارة بفسخ الصفقة بعلة عدم انجاز الاشغال او التباطىء في انجازها متى كان هذا الانجاز متوقفا على اجراء يستدعي تدخل الادارة . ان الزيادة في الاسعار الناتجة عن توقف الاشغال بسبب صدر عن الادارة تتحملها هذه الا
- تاريخ الحكم
- 5 أبريل 2001
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- عقود إدارية
- القاعدة
- ـ يكون مستندا الى سبب خاطىء ويتعين الغاؤه ، قرار الادارة بفسخ الصفقة بعلة عدم انجاز الاشغال او التباطىء في انجازها متى كان هذا الانجاز متوقفا على اجراء يستدعي تدخل الادارة . ان الزيادة في الاسعار الناتجة عن توقف الاشغال بسبب صدر عن الادارة تتحملها هذه الا
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
