ـ رئيس المجلس الجماعي المسندة إليه سلطة الرئاسة المعني بتسوية الوضعية المادية لمرؤوسيه (المادتين 5 و6 من النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية). ـ عدم الإدلاء بما يثبت تسوية الوضعية المادية للطاعن يعرض قرار المطلوب في الطعن للإلغاء لعيب مخالفة القانون ..
- تاريخ الحكم
- 16 سبتمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- قضاء الالغاء
- القاعدة
- ـ رئيس المجلس الجماعي المسندة إليه سلطة الرئاسة المعني بتسوية الوضعية المادية لمرؤوسيه (المادتين 5 و6 من النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية). ـ عدم الإدلاء بما يثبت تسوية الوضعية المادية للطاعن يعرض قرار المطلوب في الطعن للإلغاء لعيب مخالفة القانون ..
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
