ـ يكون فسخ عقد احتلال مؤقت للملك الجماعي دون انذار المحتل بالمخالفة المنسوبة اليه ومنحه اجلا للقيام بالتزاماته فسخا تعسفيا يستوجب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمتعاقد .
- تاريخ الحكم
- 12 مارس 1998
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- المسؤولية الإدارية
- القاعدة
- ـ يكون فسخ عقد احتلال مؤقت للملك الجماعي دون انذار المحتل بالمخالفة المنسوبة اليه ومنحه اجلا للقيام بالتزاماته فسخا تعسفيا يستوجب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمتعاقد .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
