– تملك الإدارة المكلفة بالإتصالات السلكية و اللاسلكية الحق في ايقاف استعمال الخط الهاتفي او الغاء الإشتراك عند الإقتضاء اذا لم يتم الوفاء بمستحقات استهلاك الهاتف خلال الاجال المحددة في الفصل 72 من مرسوم 20-9-72 المتعلق بالتعريفة الخاصة بالمصلحتين البرقية
- تاريخ الحكم
- 3 يونيو 1999
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- المسؤولية الإدارية
- القاعدة
- – تملك الإدارة المكلفة بالإتصالات السلكية و اللاسلكية الحق في ايقاف استعمال الخط الهاتفي او الغاء الإشتراك عند الإقتضاء اذا لم يتم الوفاء بمستحقات استهلاك الهاتف خلال الاجال المحددة في الفصل 72 من مرسوم 20-9-72 المتعلق بالتعريفة الخاصة بالمصلحتين البرقية
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
