– لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة. – لا صفة للوكيل للتقاضي نيابة عن موكله اذا لم يثبت نيابته بسند رسمي او عرفي مصادق على صحة توقيعه او بتصريح شفوي يدلي به الطرف الموكل شخصيا امام المحكمة بحضور الوكيل (الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية).
- تاريخ الحكم
- 13 يناير 2000
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- المسؤولية الإدارية
- القاعدة
- – لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة. – لا صفة للوكيل للتقاضي نيابة عن موكله اذا لم يثبت نيابته بسند رسمي او عرفي مصادق على صحة توقيعه او بتصريح شفوي يدلي به الطرف الموكل شخصيا امام المحكمة بحضور الوكيل (الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية).
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
