– ترفع دعوى المنازعة في تسوية ومراجعة الرواتب داخل اجل ستة اشهر من تاريخ تبليغ القرار بمنح الرواتب. – اقامة الدعوى على غير من يجب وخارج الاجل المذكور يجعلها غير مقبولة-نعم-.

تاريخ الحكم
22 مايو 2003
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
الوضعية الفردية
القاعدة
– ترفع دعوى المنازعة في تسوية ومراجعة الرواتب داخل اجل ستة اشهر من تاريخ تبليغ القرار بمنح الرواتب. – اقامة الدعوى على غير من يجب وخارج الاجل المذكور يجعلها غير مقبولة-نعم-.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.