– يشترط لوقف تنفيذ قرار اداري تطبيقا للمادة 24 من قانون 41/90 . 1- ان توجد دعوى بالإلغاء في الموضوع . 2- ان يقوم الطعن على اسباب جدية تبرره . 3- ان يكون من شان التنفيذ الفوري للقرار الحاق ضرر جسيم بالطاعن او انشاء مركز يصعب تعديله .
- تاريخ الحكم
- 16 فبراير 1995
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- إيقاف التنفيذ
- القاعدة
- – يشترط لوقف تنفيذ قرار اداري تطبيقا للمادة 24 من قانون 41/90 . 1- ان توجد دعوى بالإلغاء في الموضوع . 2- ان يقوم الطعن على اسباب جدية تبرره . 3- ان يكون من شان التنفيذ الفوري للقرار الحاق ضرر جسيم بالطاعن او انشاء مركز يصعب تعديله .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
