1- يعتبر مقرر الإقالة الصادر في اطار الفصل 7 من ظهير 30-9-76 قرارا اداريا خاضعا لرقابة قاضي الإلغاء . 2- لاتطبق مسطرة الطعن الإداري الوجوبي الواردة في الفصول 33 و 35 و 36 من ظهير 30-9-1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي في حالة الطعن القضائي في مقرر الإقالة موض
- تاريخ الحكم
- 16 نوفمبر 1995
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- قضاء الإلغاء
- القاعدة
- 1- يعتبر مقرر الإقالة الصادر في اطار الفصل 7 من ظهير 30-9-76 قرارا اداريا خاضعا لرقابة قاضي الإلغاء . 2- لاتطبق مسطرة الطعن الإداري الوجوبي الواردة في الفصول 33 و 35 و 36 من ظهير 30-9-1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي في حالة الطعن القضائي في مقرر الإقالة موض
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
