إذا تبين من ظاهر المستندات عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها و المرسلة وأن من شأن تنفيذ البنك لالتزامه والقيام بالوفاء للمستفيد أن يلحق ضررا بالمدعية يتعذر تلافيه، فلقاضي المستعجلات أن يأمر بإجراء وقتي لا يمس جوهر النزاع واقتضته حالة الإستعجال
- تاريخ الحكم
- 17 سبتمبر 1998
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- إذا تبين من ظاهر المستندات عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها و المرسلة وأن من شأن تنفيذ البنك لالتزامه والقيام بالوفاء للمستفيد أن يلحق ضررا بالمدعية يتعذر تلافيه، فلقاضي المستعجلات أن يأمر بإجراء وقتي لا يمس جوهر النزاع واقتضته حالة الإستعجال
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
