إذا تبين من ظاهر المستندات ما يفيد عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها والمرسلة فإن الإختصاص يعود لقضاء الموضوع ويمكن لقاضي المستعجلات أمر البنك بعدم تنفيذ التزامه ما دام الوفاء يلحق به ضررا يتعذر تلافيه

تاريخ الحكم
12 مايو 2000
المحكمة
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
القسم
الأمر الاستعجالي
القاعدة
إذا تبين من ظاهر المستندات ما يفيد عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها والمرسلة فإن الإختصاص يعود لقضاء الموضوع ويمكن لقاضي المستعجلات أمر البنك بعدم تنفيذ التزامه ما دام الوفاء يلحق به ضررا يتعذر تلافيه

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.