إعلان عدد 041 — أخبركم بتوصيات اللجان المنبثقة عن المناظرة الوطنية المنعقدة بالقنيطرة يومي تو صبات لجنة الصياغة

إعلان عدد 041

نص الوثيقة

نص مستخرج آليا من صورة الوثيقة، قد يتضمن أخطاء في القراءة. الصورة أعلاه هي المرجع.

– إلى جانب الحصانة في المذكرات والمرافعات تشمل كذلك التصريحات والبلاغات الصحفية التي

5 التشديد على الفقرة الأخيرة من المادة 61 ( من المشروع ) بخصوص إحالة المحضر على النقيب وحده.

– استثناء مهنة المحاماة نظرا لطبيعتها الخاصة من تطبيق مقتضيات المنع من مزاولة المهنة

(الفصل 87 من مشروع القانون الجنائي).

– النص على مقتضيات السر المهني من قانون المهنة بما يلغي تطبيق جميع النصوص الخاصة

(قانون مكافحة غسل الأموال).

– صياغة واضحة لإجراءات التحقيق الحضوري (المادة 67 الحالية). ش

– التميز في القانون ما بين الخطأ المهني والمخالفة المهنية.

– إقرار التعديل المدخل في المادة 75 من المشروع. 5

لم تقدم أية مقترحات تم الإجماع عليها.

الورشة الثالثة " الانتخابات والأجهزة ومالية الهيئات "

إن لجنة الصياغة المنبثقة عن الورشة الثالثة والمتكونة من الأساتذة: ي فجار- حصالة – العافية – شتاتو فتيحة

يوصي مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بناء على ما راج بالقاعة بما يلي:

1- تأكيدها على التشبث بالتوصيات الصادرة عن مناظرة فاس ومؤتمري السعيدية وأكادير في الشق المتعلق

بالانتخابات والأجهزة ومالية الهيئات» وبناء عليه فإنها توصي يما إلى

» النقيب: الاقتصار على ولاية واحدة مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

+ النقيب السابق: إلغاء منصب النقيب السابق. :

+ تشكيلة المجلس: إلغاء الفئوية العمرية. : ش

التمثيلية النسائية: توصي الورشة بتفعيل مقتضيات الدستور. فيما يتعلق بتمثيلية المرأة في المجالس

وذلك بالتنصيص على هذه المقتضيات في مشروع القانون مع تحديد نسبة التمثيلية في أفق المناصفة.

“له في عدم جواز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس: توصي بعدم أحقية في ترشح ْ

الجمعية العمومية:

توصي اللجنة بأن تمنح اختصاصات تقريرية للجمعية العمومية على أن تلغى المقتضيات الواردة في المادة

1 في مسودة مشروع قانون المهنة المتعلقة بانتخاب ممثلي هيئات المحامين في الهيئة المختلطة لدى محكمة

الاستئناف من غير أعضاء المجلس. ظ

الترشح للانتخابات:

توصي الورشة بحذف عبارة ولو رد اعتباره بالنسبة للمرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس.

صدور قانون تنظيمي» كما نوصي بحدم الاستجابة لطلب إحداث المجلس الوطني إلا وفق الشروط التالية :

– إصدار قانون تنظيمي موازي للقانون المحدث للمجلس الوطني.

– انتخاب جميع أعضاء المجلس من طرف مؤتمر وطني عام يشارك فيه جميع المحامين وتشرف عليه

جمعية هيئات المحامين بالمغرب. ١

– أن تسند إلى المجلس الوطني في حالة إحدائه اختصاصات البث في الطعون التأديبية ومقررات تحديد

ْ الأتعاب باعتباره مرجعا استئنافيا مع تسجيل تحفظ الأستاذ حصالة بكل ما يتعلق بالمجلس الوطني في

توصيات لأنه في نظره لا يعبر عن رأي الورشة.

ظ النقيب :

المصما م2