منشور عدد 137/2016 — حول التعديلات المدخلة على الضابط الأساسي للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب

منشور عدد 137/2016

نص الوثيقة

نص مستخرج آليا من صورة الوثيقة، قد يتضمن أخطاء في القراءة. الصورة أعلاه هي المرجع.

.2016/12/26 : الرباط في

.2016/137 : منشور عدد

الموضوع : حول التعديلات المدخلة على الضابط الأساسي

. للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب

تحية طيبة؛ وبعد.

أحيطكم علما بأن النظام الأساسي للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب قد عرف

: تعديلات تتمثل في

صرف تعوبض بمبلغ 0 درهم من قبل التعزبة في وفاة محام –

بلغ من العمر 70 سنة ولا يستفيد من التأمين عن الوفاة.

صرف تعوبض بمبلغ 100.000,00 درهم على شكل أقساط –

بمبلغ 4.000,00 درهم لمدة 25 شهرا بالنسبة للمحامي الذي بلغ

.967 نسبة عجز كلي عن الممارسة المهنية يصل إلى

لذاء أهيب بكم التفضل بالعمل على إبلاغ الزملاء الذين فد كد تخول لهم الاستفادة

من التعويض المذكور وقد يتعذدر وصولأمضمون هذا المنشور إليهم.“واحاطتهم علما بدلك.

/ وتقبلواء زميلاتي زملائي. خالص اعتباري.

١ : النقي.ك