طلب تسوية الوضعية الإدارية الذي يستوجب إلغاء قرارات إدارية تحصنت بفوات الطعن فيها ، يصبح غير مقبول … نعم .

رقم الحكم
446
تاريخ الحكم
15 مارس 2006
رقم الملف
870/4/05
المحكمة
المحكمة الإدراية بالرباط
القسم
المعاشات
القاعدة
طلب تسوية الوضعية الإدارية الذي يستوجب إلغاء قرارات إدارية تحصنت بفوات الطعن فيها ، يصبح غير مقبول … نعم .
باســــم جــلالة المــلك
بتاريخ 15/3/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
امحمد نفيل ……………………………………..رئيسا ومقررا هدى السبيبي …………………………….. عضوا
بثينة بنعمور ……………………………..عضوا
بحضور السيدة فدوى العزوزي ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة هدى بوزياني ………………..كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :
بين : عبد الرحمان بن أحمد البيوسفي ، الساكن برقم 16 ، شارع محمد بن عبد الرحمان ، تطوان .
نائبه : الأستاذ محمد القدوري ، محام بهيئة الرباط .
…………………………………………………من جهة

وبين :1- السيد وزير التربية الوطنية والشباب بالرباط .
2- السيد وزير المالية والخوصصة بالرباط .
3- السيد وزير تحديث القطاعات العامة بالرباط .
4- السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط .

…………………………………………..من جهة أخرى

4-2 ( تابع 870/4/05 )

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة محاميه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/6/2005 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه انخرط في أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية واستمر يؤدي مهامه إلى أن تمت ترقيته إلى رتبة مفتش للتعليم الابتدائي السلم 11 الرتبة 10 وذلك قبل إحالته على التقاعد بتاريخ 31/12/2002 ، غير أنه كان مؤهلا لكي يرقى إلى الدرجة الاستثنائية وذلك بعد أن قضى مدة كافية في السلم 11 الذي ولجه سنة 1977 بحيث أنه استوفى الشروط النظامية للترقية إلى خارج السلم فــــــــي 30/6/2002 ، تاريخ إدراجه في لائحة الترقي إلى الدرجة المذكورة .
والتمس المدعي الحكم بتسوية وضعيته بترقيته إلى الرتبة الاستثنائية السلم 11 ابتداء من سنة 1999 وبترقيته إلى إطار خارج السلم ابتداء من سنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبتمكينه من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 862-02-2 الصادر في 10/02/2003 مع ما يترتب على ذلك من الآثار وبتحميل المدعى عليه الصائر .
وأرفق المدعي المقال بصور شمسية من الوثائق التالية :
– قرار إحالته على التقاعد .
– مذكرة الإدارة المدعى عليها بخصوص الترقية الاستثنائية .
– رسالة الموجهة للإدارة المدعى عليها .
– جدول الترقي إلى الدرجة خارج الإطار برسم سنة 2002 .
– صفحة من الجريدة الرسمية المتضمنة للرسوم المشار إلى مراجعه أعلاه.
وبناء على تخلف الأطراف المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل وفق ما يقتضيه القانون .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/10/2005 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر .
وبناء على البحث المجرى تنفيذا للحكم المذكور الثابت في محضر جلسة البحث بتاريخ 27/12/2005 .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث التي يعرض فيها المدعي بواسطة محاميه بأن طلبات تسوية الوضعية لا تخضع لأجل لا سيما وأن الترقية التي يطالب بها تستند إلى المرسوم رقم 77-04-2 بشأن الترقية الاستثنائية لموظفي الإدارات العمومية ، وأكد المقال وأرفق المذكرة بصورة للحكم عدد 579 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/03/2005 في الملف رقم 666/02 ش و .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه وباعتباره نائبا عن باقي المدعى عليهم والتي دفع فيها أساسا من حيث الشكل بانعدام صفة المدعي في الادعاء ما دامت قد تمت إحالته على التقاعد فـــــــــــي 31/12/2002 مما يكون معه وتطبيقا للفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية قد فقد صفة الموظف . كما دفع الوكيل القضائي بأن دعوى المدعي قدمت خارج الأجل القانوني ، لأن مراجعة وضعيته تعني إلغاء قرار إحالته على التقاعد بالوضعية التي أحيل بها واتخاذ قرار جديد ما دامت الترقية تتخذ بمــــــقرر إداري
4-3 ( تابع 870/4/05 )

تصدره سلطة التسمية ، وأن القرار الإداري يتحصن بمرور أجل الطعن استقرارا للأوضاع والمراكز القانونية ، وهو الأمر الذي يصدق على النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين إذا كانت تهدف بصورة ضمنية إلى إلغاء قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها بالإلغاء . ودفع الوكيل القضائي بصورة احتياطية وفي الموضوع بكون طلب المدعي غير مرتكز على أي أساس لأن الترقية بالاختيار ليست عملية آلية وإنما تخضع لعدة شروط ومعايير منها التوفر على المنصب المالي الشاغر والاقتراح ثم الاختيار الذي يعتمد على مقاييس مدققة كالكفاءة المهنية للمرشح والإنتاجية والسلوك وآراء الرؤساء .
والتمس الوكيل القضائي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب .
وبناء على مستنتجات السيدة المفوض الملكي الكتابية التي التمست فيها الحكم بعدم قبول الطلب .
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في النازلة وتبليغه للأطراف واستدعائهم لجلسة 1/3/2006 .
وبعد المناداة على الأطراف حضر نائب المدعي وتخلف الطرف المدعى عليه رغم التوصل بصورة قانونية .
وبعد الاستماع إلى السيدة المفوض الملكي أكدت مستنتجاتها الكتابية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15/03/2006 .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم بتسوية وضعيته بترقيته إلى الرتبة الاستثنائية من السلم 11 ابتداء من سنة 1999 وبترقيته من السلم 11 إلى إطار خارج السلم ابتداء من سنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إنه إذا كانت النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة من اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث لهذه المحاكم وكان من حق المعني بالأمر أن يسلك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل للحصول على تسوية هذه الوضعية ، فإنه لا يمكن تجاوز آجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الإلغاء والانتقال لممارسة دعوى القضاء الشامل والحالة أن الدعوى مقيدة بآجال محددة ومن النظام العام .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته والبحث المجرى في النازلة أن الترقية المطالب بها حرم منها المدعي بمقتضى قرارات إدارية ولم يكن مصدرها قاعدة تنظيمية كقانون أو لائحة ، وأن المدعي قد تمت إحالته على التقاعد بصورة رسمية منذ 31/12/2002 ، وأن قرار إحالته على التقاعد كان شاملا ومتضمنا للوضعية الإدارية التي يطلب تسويتها .

4-4 ( تابع 870/4/05 )

وحيث إنه ترتيبا على ما ذكر وتطبيقا لمقتضيات المادة 23 من قانون رقـم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ، فإن سكوت المدعي منذ تاريخ إحالته على التقاعد عن طلب تسوية وضعيته الإدارية والمادية رغم علمه بها إلى غاية 10 يونيو 2005 تاريخ تقديمه لدعواه هذه ، أي بعد مرور ما يزيد عن أربع سنوات عن الرتبة الاستثنائية من السلم 11 ومرور ما يزيد عن السنتين عن الدرجة خارج إطار السلم الذي يدعي أحقيته في الترقية إليها ، يجعل دعواه غير مقبولة لكون قرار تسوية وضعيته قد تحصن بفوات أجل الطعن فيه والمحدد بمقتضى المادة 23 المشار إليها أعلاه في ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………

الرئيس والمقرر كاتب الضبط