منشور عدد 026/2021



نص الوثيقة
نص مستخرج آليا من صورة الوثيقة، قد يتضمن أخطاء في القراءة. الصورة أعلاه هي المرجع.
قط 06 كأمع0لم عمل 0101 الرباط في : 2021/03/10.
منشور عدد : 2021/26
زميلاتي زملائي»
استرعى انتباه النقيب مجموعة من التصرفات الصادرة عن بعض الزميلات والزملاء المتمرنين»
والتي تخرج عن الضوابط القانونية المحددة في قانون المهنة أو في النظام الداخلي لهيئة المحامين
بالرباط.
ومن ثم وجب التذكير بهذه المقتضيات القانونية الآمرة:
« المادة 14 من القانون رقم 28-08:
« تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التألية:
1. الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11
2. الحضور في الجلسات بالمحاكم.
3. المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها. »
» المادة 15 من القانون رقم 28-08:
« للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضاياءغير أنه لايجوز له:
1.أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء النيابة عن المحامي المشرف على
تمرينه,أو في إطار المساعدة القضائية.
2 أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه.
3.أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية.
4.أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن. »
« المادة 47 من النظام الداخلي:
* يمارس المحامي المتمرن مهامه وفق مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم للمهنة.
* ويجب عليه ملازمة مكتب المحامي الذي حصل منه على سند الالتزام ولا يمكنه
تغيير هذا المكتب إلا بإذن من المجلس بناء على طلب مرفق بشهادة من المحامي الذي غادر مكتبه
وسند التزام جديد من المحامي الذي سيتابع تمرينه بمكتبه.
» كما عليه أن يخبر النقيب كتابة وفور كل تغيير يطرأ على وضعيته مدليا كل مرة بتقرير من
المحامي الذي يغادر مكتبه يتضمن ملاحظات حول الكيفية التي قضى فيها تمرينه.
* يجب على المحامي المتمرن أن يحضر جميع ندوات التمرين والتكوين المستمر والأنشطة
والندوات التي يدعوه إليها النقيب مرتديا بذلته ويعتبر خطأ مهنيا كل تغيب غير مبرر بدون
عذر مقبول.
* كل تغيب عن ندوة التمرين لثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يشكل إخلالا بالتزامات
التمرين يترتب عنه وجوبا تمديد فترة التمرين لمدة يحددها المجلس.
» يجب على المحامي المتمرن أن ينوب في جميع القضايا التي عين فيها من طرف النقيب مع
مراعاة المادة 15 من القانون المنظم للمهنة؛ وإذا كان هناك مانع مقبول يتعين عليه أن يخبر
به النقيب فورا لتعييين خلف له.
يقوم المحامي المتمرن مقام المحامي صاحب المكتب الملحق به في جميع القضايا مع الأخذ
بعين الاعتبار مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم للمهنة. »
« المادة 48 من النظام الداخلي:
»* كل تغيب عن مقر دائرة الهيئة يفوق الشهر يجب أن يعلم به النقيب مهما كان سببه.
»* كل انقطاع دون سبب مشروع عن ممارسة التمرين ينتج عنه وجوبا تمديد فترة التمرين لنفس
المدة.
»* لايمكن لمجلس الهيئة اتخاذ مقرر بالتمديد إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر أو تخلفه عن
الحضور بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ توصله.
» يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حال إخلال المحامي المتمرن
بالتزاماته المنتصوص عليها في المادتين 14 و15 من القانون المنظم للمهنة أو يقواعد المهنة
وتقاليدها وأعرافها.
* يحذف من لائحة المحامين المتمرئين المتمرن الذي يرتكب المخالفات المنصوص عليها في
المادتين 03 و17 من القانون المنظم للمهنة.
تقبلواء زميلاتي زملائي؛ خالص التحيات.
