منشور عدد 011/2022
























































































































































































































نص الوثيقة
نص مستخرج آليا من صورة الوثيقة، قد يتضمن أخطاء في القراءة. الصورة أعلاه هي المرجع.
منشور عدد : 2022/11.
تحية طيبة وبعد.
بناء على مراسلة السيد وزير العدل لرئيس جمعية هيئات المحامين
بالمغرب حول إبداء ملاحظات حول مسودة قانون المسطرة المدنية.
وتبعا للمقاربة التشاركية التي التزم بها مجلس هيئة المحامين بالرباط.
أهيب بكافة الزميلات والزملاء بأن يمدوا مجلس الهيئة باقتراحاتهم بشأن
مايرونه من ملاحظات وتعديلات حول القانون المذكور.
مع التفضل بتوجيهها لكتابة الهيئة قبل أجل 31 يناير 2022.
وتقبلوا تحياتي الودية.
ملاحظة :
تجدون رفقته مسودة القانون المذكور.
مسو ذه مسرم 5
ل :صيغة قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ
: التعديلات المدخلة على قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ بمقتضى مشروع القانون
الجاري.
صيغة الجمعة7يناير 2022
القسم الأول:المبادئ العامة
الباب الأول :مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى(المادة 37 من قانون التنظيم القضائي)
تسهر المحاكمعلى حسن تصريف العدالةبما يضمن تحقيق شروط المحاكمة العادلة واحترام
حقوق الدفاعفي جميع مراحل التقاضي.
المادة 2
(الفصلان 6 و117 من الدستور ؛ المادة 41 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي
للقضاة ؛ المادة 35 من قانون التنظيم القضائي)
يمارس القضاة مهامهم باستقالال وتجرد ونزاهة واستقامة , ف إطار السهر على ضهان
مساواة الجميع ؛ أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية» أمام القضاءء وعلى
حماية حقوقهم وأمنهم القضائي.
المادة 3 (الفصل 02
المادة 4 (الفصل 4)
يمنع على قضاة الأحكام: تحت طائلة البطلان» أن ينظروا في قضية في أي مرحلة من
مراحل التقاضى إذا سبق لبعإبداء: الرآى+ .بأى وسيلة كانت أو الترافع أو الشهادة في
موضوعهاء أو شاركوا بأي وجه من الوجوه أو بحكم وظيف أو مهنة ما في إصدار الحكم أو
المادة 5
يحب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.
المادة 6
لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل سماع دفاعه أو استدعائه بصفة قانونية »ما لم
ينص القانون على خلاف ذلك.
يحب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم» والأدلة التي
يعتمدونها داخل أجل مناسب يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه.
المادة 77
لا يجوز لموظفي كتابة الضبط أن يباشروا أي عمل يدخل فيإطار وظائفهم في الدعاوى
الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصولبم أو فروعهم.
المادة 8
يمكن للمحكمة أن تعرض الصلح على الأطرافء أو بناء على طلب أحدهم»ء ولها في هذه
الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بتوكيل خاص.
كما يمكنللمحكمةأنتسندإجراء الصلحإلى دفاع الأطراف؛ أو المساعدين الاجتماعيينأو
الأشخاص الذينتقدر المحكمة أنهم مؤهلون لبذه الغاية.
تسجل المحكمة الصلح الذي تم بين الأطراف بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.
المادة ©
يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة» فإذا قبلوا منحتهم
أجلا معقولا للادلاء بنتيجة هذه الوساطة.
تسجل الحكمة الاتفاق الذي تم بين الأطراف بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.
المادة 100 (الفصل 5)
يجب على كل متقاضأن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية» وبما لا يعرقل
للمحكمة أن تحكم على كل من ثبت للمحكمة أنهيتقاضى بسوء نية» بغرامة لفائدةالخزينة
العامةتتراوح ما بين عيوية الاق (5000) درهم وعشرة آلاف (10.000) درهم » وذلك
بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.
المادة 11(الفصل 1)
لا يصح التقاضي إلا من له الأهليةوالصفةوالمصلحة لإثبات حقوقه.
يمكن للقاصر الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه أن تأذن له الجهة القضائية
التي تنظر في الدعوى بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة.
تثير المحكمةتلقائيا انعدام الأهليةأو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضرورياء
ويمكن للأطراف أيضا إثارة هذا الدفع أمام محاكمالدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية.
لا يمكن للمحكمة أن تصرح» في هذه الحالات» بعدم قبول الدعوى إلا إذا أنذرت الطرف
المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده»؛ ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع واطلع
عليه الطرف الآخر ولم يستجب.
المادة 12
المصلحة الحتملةإذا كان الغرض من الطلبأوالدفعالاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دليل
وآثار إثباته عند المنازعة فيه.
الملدة 13(الفصل 3)
تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف؛ وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة
عليهاء وطبقالقوانين المطبقة على النازلة» ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. ولا يمكن
لبا أن تغير تلقائيا موضوع هذه الطلبات أو سببهاء ما لم يوجد نص قانونييسمح لبا بذلك» أو
تعلق الأمر بقضايا ذات صلة بالنظام العام.
الباب الثاني : دور النيابة العامة أمامالمحاكم
المادة 14(الفصل 6)
تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضماء وتمثل الأغيار في الحالاتالتي ينص عليها
القانون.
الملدة 15(الفصل 7)
يحق للنيابة العامة ثمارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصلياء ولا يحق لبا ممارستها
عندما تكون طرفا منضما إلا إذا نص القانون على ذلك.
لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض.
تسري أجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم إذا كانت حاضرة
بالجلسة أو من تاريخ تبليغهابه إن لم تكن حاضرة.
الملدة 16
يمكن للنيابة العامة» سواء كانت طرفا في الدعوى أم لاء ودون التقيد بآجال الطع:
المنصوص عليها في المادة السابقة» أن تطلبالتصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العامعن طريق
المادة 17
تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات الآتية :
1. القضايا المتعلقة بالنظام العام ؛
2 القضايا المتعلقة بالأسرة ؛
3. القضايا المتعلقة بالحالة المدنيةوقضايا الجنسية؛
4. القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
تكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا في الحالات المحددة بمقتضى نص خاص.
يكون لبا في كل هذه الحالات ما للخصوم من حقوقء وتبلغ إليها هذه القضايا بمجرد
المادة 18(الفصل 8)
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات الآتية :
1. القضايا التيينص القانون علىتبليغها إليها ؛
2. الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف ؛
3. قضايا الزور؛
4. القضايا التي تحال عليها تلقائيا من طرف المحكمة.
المادة 19(الفصل 9)
يجب أن تبلغ الدعاوى الآتية إلى النيابة العامة بمجرد تقييدها :
1. القضايا المتعلقة بالدولة» والجماعات الترابية وهيئاتهاء والمؤسسات العمومية»
والببات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية» وممتلكات الأوقافء والأراضي
الجماعية ؛
2. مخاصمة القضاة ؛
3. تجريح القضاة.
تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها في أي حالة كانت عليها الدعوىقبل إقفال باب المناقشة»
وتمهل للاطلاع بناء على طلبها لمدة تحددها المحكمة يبدأ سريانها من تاريخ التوصل بالملف
مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم التي يمكن لبا أخذ صور منها.
المادة 20(ا لفصا 0)
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي» ولباء في جميء الأحوال؛ أن تدلي
القسم الثاني: اختصاص المحاكم
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 «لفصل 11
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات
الملدعى دون المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجحبائية.
المادة 22 (الفصل 12)
نبت: انتاداتيا إذا كانت قيمة موضوع الطلب غير نحددة.
المادة 23 (الغفصا 03)
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه: بت
فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائياء ولو كان أحدها يقل عن
ذلك.
المادة 24 (الفصل 14)
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب
سند مشترك»؛ إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائياء
ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم
أوإذاكان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
المادة 25 (الفصل 15)
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات
المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في
حدوداختصاص امحكمة الانتهائي بتت بحكم غير قابل للاستثئناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف» بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
المادة26(الفصلان 16 و 17)
(المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
(المادة 8 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداتمحاكم تجارية)
تثير محكمة الدرجة الأولى» أو القسم المتخصص با محكمة الابتدائية» عدم الاختصاص
النوعي » تلقائيا.
يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم
الدرجة الأولى» وأمام الأقسام المتخصصة با محاكم الابتدائية.
يجب على المحكمة أو القسم المتخصص بمحكمة الابتدائية البت في الدفع بعدم الاختصاص
النوعي داخل أجلثمانية أيائمن تاريخ إثارة الدفع بحكم مستقل لا يقبل أي طعنإلا مع الحكم
الصادر في الجوهر في حالة رفع الدفع.
إذا قضت المحكمة أو القسم المتخصص بعدم الاختصاص النوعي» أحيلت القضيةبقوة
القانون إلى المحكمة المختصةداخل أجل أقصاه ثمانية أيام ودون مصاريف» ويجب على الجهة
القضائية ا محال إليها القضية البت فيها.
لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم الدرجة الثانيةإلا
بالنسبة للأحكام الغيابية. وفي هذه الحالة إذا قضت بإلغاء الحكم وصرحت بعدم الاختصاص
النوعي » تحال القضية بقوة القانون ودون مصاريف إلى المحكمة المختصة داخل الأجل المنصوص
عليه أعلاه.
لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
المادة 27 (الفصلان 16 و 17)
(المادة 12 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحدائمحاكم تجارية)
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص ال حلي قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التيتقدم إليها القضية» و إلا كانالدفع غير
مقبول.
إذا قبل الدفع » يحالالملفبقوة القانونإلى المحكمة المختصةوبدونمصاريف.
يجوز للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص المحلي»؛ أن تبت فيه بحكم مستقل
أو تضمه إلى الموضوع.
لا يقبل الحكم الفاصل في الاختصاص الحلي أي طعن.
يمكن للأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة محلياء ما لم ينص قانون على
خلاف ذلك.
الباب الثانى : الاختصاص النوعى
الفرع الأول : اختصاصمحاكم الدرجة الأولى
المادة 28 (الفصل 18)
تختص المحاكم الابتدائيةبالنظر في :
– القضاياالمدنية والاجتماعية ؛
– القضاياالتجارية والإداريةالمنوطة بالأقسام المتخصصة بهاء مع مراعاة المادة 30 بعده ؛
– قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب؛
– جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص.
المادة 29 (الفصل 19)
(المادة 10 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته)
مع مراعاة المقتضيات الخاصة» تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
– ابتدائيا وانتهائياإلى غايةخمسين ألف (50.000) درهم ؛
– ابتدائياءمع حفظ حق الاستئتاف»: فى جميع الطلبات التى تتجاوزخمسين ألف
يت ا الف ني جميع لني :
(50.000) درهم ؛
يبت ابتدائياء مع حفظ حق الاستئناف في الحالة النصوص عليها في المادة 22 قبله.
المادة 30(المادة 6 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحدائمحاكم تجارية)
تختص ال محاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما متخصصة في القضاء التجاري» بالنظر في
القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتهامائة ألف (100.000) درهم»: كما تختص في هذه
الحدود ف جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة.
المادة 31 (المادة 8 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته)
يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا وفق مقتضيات المادتين
9 قبلهو 25 3بعده؛ طلب إلغائه أمام رئيس المحكمةالمختصة» داخل أجل خمسة عشر يوما من
تاريخ تبليغه بالحكم» وذلك في إحدىالحالاتالتالية :
– إذا لم يحترم القاضي اختصاصه النوعي أو القيمي ؛
– إذا بت فيما لم يطلب منه» أو حكم بأكثر تما طلب» أو أغفل البت في أحد الطلبات ؛
– إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق ؛
– إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف ؛
– إذا حكم على المدعى عليه دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالاستدعاءطبقا
للقانون ؛
– إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم ؛
: إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
يبت الرئيسأو من ينوب عنهفي الطلببحكم غير قابل لأي طعن» داخل أجل خمسة عشر
يوما من تاريخ تقديم الطلب» في غيبة الأطراف» ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم
إيضاحات» وفي جميع الحالات يبت داخل أجل شهر.
الملدة 32(الفصل 20)
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في :
1.النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريبمن أجل الإدماج المهني ؛
2.التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به
العمل ؛
3.النزاعات التي تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
المادة 33(الفصل 21)
تبت المحكمة الابتدائيةفي القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخوللهاوالحدد
بمقتضىالمادة 28قبله » وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان الطلبغير محدد.
غير أنها تبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية» وكذا في المعاشات
الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي.
الجزء الفرعي الثاني : اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في
القضاء التجاري با نحاكم الابتدائية
المادة 34(المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداتئمحاكم تجارية)
تختص امحاكما لابتدائيةالتجاريةوالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري با حاكم الابتدائية ؛
بالنظر في :
1. الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ؛
2. الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأنشطتهمالتجارية ؛
3. الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ؛
4. النزاعاتالناشئة بين شركاء في شركة تجارية ؛
5. النزاعاتالمتعلقة بالأصول التجارية ؛
6. البزاعات الأخرى السندة إليها بتض خاص.
وتستثنى قضايا التعويض عنحوادث السيرعلى الطرقات من اختصاص النمحاكم الابتدائية
التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري با محاكم الابتدائية.
يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمةالابتدائيةالتجاريةأو
الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائيةفيما قد ينشأ بينهمامن نزاع بسبب عمل
من أعمال التاجر.
يحوز للأطراف الاتفاقك على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة
التحكيمأوالوساطة» ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.
المادة35(المادة 7 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحدائمحاكم تجارية)
للمحاكمالابتدائية التجاريةوالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري با حاكم الابتدائية أن
تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتاومستحق الأداءولم يكن محل منازعة جدية»
وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.
المادة 36المادة9 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحدائمحاكم تجارية)
تختص امحاكمالابتدائيةالتجاريةوالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم
الابتدائيةبالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.
الجزء الفرعي الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإداريةوالأقسام المتخصصةفي
القضاءالإداري بانحاكم بالابتدائية
المادة 37(المادة 8 من القانون رقم 41.90 الحدث بموجبه محاكم إدارية)
تختص المحاكما لابتدائيةالإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري با محاكم الابتدائية ؛
مع مراعاة مقتضيات المادتين 39و 7/1 3بعده» بالبت ابتدائيا في :
– الطعون بإلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة ؛
– النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية ؛
– دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام» ماعدا
التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العائمركبات؛ أيا كان نوعهاء يملكها شخص من
أشخاص القانون العام ؛
– النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة
المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية وهيئاتهاوالمؤسسات العامة وموظفي إدارة
مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين ؛
– النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعيةوالتنظيمية المتعلقة بالانتخابات ؛
– الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون العمومية والضرائب و الجحبايات المحلية ؛
– نزع الملكية لأجل المنفعة العامةوالاحتلال المؤقت ؛
– النزاعاتالمتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية
وهيئاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين ؛
– طلبات فحص شرعية القرارات الإدارية» مع مراعاة مقتضيات المادة / 2بعده.
– الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي ؛
– النزاعات المسئدة إليها بنص خاص.
المادة 38المادة 11 من القانون رقم 41.90 الحدث بموجبه محاكم إدارية)
تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط» مع مراعاة مقتضى الفصل 114 من
الدستورالمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 100.13المتعلق بالمجلس الأعلى
للسلطةالقضائيةبالنظر في :
– النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكمالابتدائيةالإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء
الإداري با محاكم الابتدائيةالتي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكمو الأقسام ؛
– البواعات الأخرى المستدة إليها بنص خاص.
المادة 39(المادة 15 مم١ القانون رقم 41.90 الحدث عو جه محاكم إدارية
ين العايوف ركم بموجبه محاكم | رية)
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم
الابتدائية» المرفوع إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي بالنظرفي جميع الطلبات التابعة
لا أوالمرتبطة بها وفي جميع الدفوع التي تدخل قانونا في الاختصاص ال حلي محاكم ابتدائية إدارية
أخرق أو لأقسام أخرق متخصصة ف القضاء الوداري.
المادة المادة ٠ القانون رق .41 انحدث بموجبه ادارية
لمادة 40(المادة 16 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
الابتدائيةدعوى لبا ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في
اختصاص الحكمةالابتدائيةالإدارية بالرباط» وجبعليها أن تحكم تلقائيا أو بناء علىطلب أحد
الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف إلى محكمة النقض أو المحكمةالابتدائية الإدارية بالرباط ؛
ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوىالاصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون أمام الجهة
القضائية ا محال إليها الملف.
إذا تبين للمحكمة انحال إليها عدم توفر شرط الارتباط» وجب عليها إرجاع الملف للجهة
المحيلة داخل أجلأ قصاه ثلاثين يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بهاء ويجب على هذه الجهة
القضائية المحيلة البت في القضية.
المادة 1 4(المادة18 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 25 قبله» تكون ا محكمة المرفوع إليها الدعوى
الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص
القانون العام بأنه مدين للمدعي.
المادة 42(الفقرة الثالثةمن المادة 3 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الإداريةأو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري
با محكمة الابتدائية منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.
يستأنف قرار رفض منح المساعدة القضائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ
التبليغ » أمام الرئيس الأول محكمة الاستئناف الإدارية» أو أمام رئيس القسم المتخصص في
القضاء الإداري محكمة الأييعباف: حسب الحالة.
يتعين توجيه مقال الاستئناف مع المستندات داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه.
يبت في الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط به.
المادة 43(المادة 20 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أوفي سببهأولانعدام تعليله
فيالحالات الواجب فيها التعليل قانوناأولمخالفة القانونأولا نحراف في السلطة» يشكل تجاوزا في
استعمال السلطة» يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
المادة 44(المادة 21 من القانون رقم 41.90 الحدث بموجبه محاكم إدارية)
يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوزفي استعمالالسلطة مصحوبا بنسخة من القرار
الإداريالمطعون فيهأو بما يفيد صدوره؛ وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يرفق الطعن أيضا
المادة 45(المادة 22 من القانون رقم 41.90 الحدث بموجبه محاكم إدارية)
يعفى الطعن الرامى إلى إلغاء قرار السلطة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة,
وكذا طلب إيقاف تنفيذه؛ من أداء الرسم القضائي.
المادة 46(المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
يجب أن تقدمالطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجحاوز السلطة
داخل أجل ستين (60)يوما يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى المعني بالأمر» أو من
تاريخ علمه اليقيني بهوبأسبابه.
ويجوزللطاعن أنيقدم » قبل انقضاء الأجل الاخصوص عليه قْ الفقرة السابقة» تظلما من
القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه» وفي هذهالحالة» يمكن رفعالطعن بالإلغاء إلى المحاكمالابتدائية
الإداريةأو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري با محاكم الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30)يوما
إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن التظلم المرفوع إليها خلال أجل الثلاثين (30)يوما
المذكورء اعتبر ذلكبمثابة رفض له. وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت
أعضائها فإن أجل ثلاثين (30)يوما يمدد» إن اقتضى الحال ذلك» إلى نهاية أول دورة قانونية لها
تلي إيداع التظلم.
إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية؛
فإنالطعن بالإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد القيام بهذا الإجراء
وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.
إذا لم تحب السلطة الإدارية المعنية عن الطلب المرفوع إليها خلال ثلاثين (30)يوماء اعتبر
ذلك بمثابة رفض لهءما لم ينص قانون على خلاف ذلك؛ وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في
ذلك أمام المحكمةالابتدائية الإداريةأو القسم المتخصص في القضاء الإداري با محكمة الابتدائية
داخل أجل ثلاثين (30)يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما الأولى المشار إليها أعلاه.
في حالةإذا كان بإمكان المعنى بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل؛
تصدر المحكمة أمرا برفع اليد عن القضية وإحالتها إلى رئيس المحكمة الذي يعين البيئة المختصة»
وعلى هذه الأخيرة أن تنذر المدعى بتصحيح مقاله مع أداع الرسوم القضائية الم >تحقة عند
الاقتضاء.
المادة 47المادة 24 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
للمحاكمالابتدائية الإداريةوللأقسام المتخصصة في القضاء الإداري با محاكم الابتدائية أن
تأمرء بصورة استثنائية» بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن» بوقف تنفيذ قرار إداريموضوع
الطعن بالإلغاء المعروض أمامها.
يجب على الحكمة المعنية أو القسم أن يبت في الطلب المقدم داخل أجل أقصاه شهر من
تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة.
المادة 48(المادة 25 من القانون رقم 0 الحدث بموجبه نحاكم إدارية)
يتوقفأجل قبولالطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة إذا رفع إلى
جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض» ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تاريخ
تبليغ المدعي بالحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.
يتوقف أجل قبول الطعن أيضا بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة إذا لجأ
بشأنه الطاعن إلى مؤسسة الوسيط بمقرر وسيط المملكة الصادر بعدم الاستجابة للشكاية
أوالتظلم المقدم كليا أو جزئيا.
المادة 49«المادة 26 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
تختص المحاكمالابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم
الابتدائيةبالنظر في :
– المنازعات المتعلقة بانتتخاب مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها ؛
– المنازعات المتعلقة بانتتخاب الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية ؛
– المنازعات المتعلقة باتتخاب الغرف المهنية ؛
– المنازعات المتعلقة باتتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ؛
– التؤاغات الاتتخابية الأخرى المسندة إليهنا بنضص خاص.
المادة 50(المادة 27 من القانون رقم 41.90 الحدث بموجبه محاكم إدارية)
تقدم الطعون بشأن المنازعات الانتخابية المشار إليها في المادة49قبله» ويبت فيها وفق
القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المقتضيات المتعلقة بها.
تعفى الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسم القضائي.
المادة 1 5(المادة 36 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
تقدم الطعونالمتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية» ويبت فيها وفق الإجراءات
المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم وباقي الديون العمومية.
المادة 52 (القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية» الباب الخامس:اختصاص المحاكم
الإدارية فيما يتعلق بالضرائبوتحصيل الديون المستحقة للخزينةوالديون التي في حكمها المواد 228
و29 و30 و31 و32 و33 و34)
تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات الترابية وهيئاتهاء الحكمة
الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري با محكمة الابتدائية الواقع في دائرة
اختصاصها مكان استحقاق هذه الرسوم.
المادة 53 لالمادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
تختصا حاكمالابتدائية الإداريةوالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري با محاكم الابتدائية
بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقتاللنصوص عليها في
القانون رقم51./الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.52.254 بتاريخ 11 من رجب
2 ©( 6 ماي 1982) وبالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور.
المادة 54 (المادة 38 من القانون رقم 41.90 الحدث بموجبه محاكم إدارية)
تطبق أمام ا محاكمالابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم
الابتدائية في قضايا نزع الملكيةوالاحتلال المؤقت» القواعد الإجرائية النصوص عليها في القانون
المشار إليه أعلاه رقم7.81» ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس الحكمةالابتدائية
الإداريةأو من ينوب عنه» أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري با محاكم الابتدائية أو
من ينوب عنه.
المادة 55(المادة 41 من القانون رقم 41.90 الحدث بموجبه محاكم إدارية)
تختص ال محاكمالابتدائيةالإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري با محاكم الابتدائية
بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق :
– القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1 197) بإحداث
نظام المعاشات المدنية » كما تم تغييره وتتميمه»؛ ماعدا النزاعات المتعلقة بالفصل 28 منه ؛
– القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)
بإاحداث نظام المعاثات العسكرية ؛ كما 3 تغييره وتتميمه ) ماعدا النزاعات المتعلقة يتطبيق
الفصل 32 منه ؛
– الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12
2أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف العاملين بالقوات المساعدة في نظام
المعاشات العسكرية» كما تم تغييره وتتميمه ؛
– الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4
أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد» كما تم تغييره وتتميمه» ماعدا النزاعات
المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه ؛
– الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المتعلق
بنظام المعاشات المستحقة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم» كما تم تغييره وتتميمه ؛
– الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958)
المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين» كما تم تغييره وتتميمه ؛
– الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن
نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعدبمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار
إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 »2 كما تم تغييره وتتميمه ؛
يمكن الطعن أماما محكمةالابتدائيةالإدارية بالرباط في مقرراتلجنة الاستئنافالمنصوصعليها
فيالفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر
في 20 من شوال 1397 «4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد.
المادة 57 (المادة 43 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
يقدم إلى المحكمةالابتدائيةالإدارية بالرباط الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57
من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 منشوال
7 «4 أكتوبر 1977).
المادة 58 (المادة 44 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية)
إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار
إداري » وكان النزاع ف شرعية القرار جدياء وجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل
النظر في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى ا محكمةالابتدائيةالإداريةأو
القسم المتخصص 2 القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية أو إن حكمة النتقضص حسب اختصاص
كل جهة قضائية كما هو محدد ف المواد 7و 9قبله و71 دبعل ويترتب على الإحالة رفع
المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها.
للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به
أمامهاء سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.
الفرع الثاني : اختصاص محاكم الدرجةالثانية
المادة 59(الفصل 24)
تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى: وفي جميع
القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص خاصة.
يختص الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية أومن ينوب عنهم» بالنظر في استئناف
الأوامر الصادرة عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى والأوامر الصادرة عن قضاةة التنفيذ؛ وبما هو
مخول لهم البت فيهبمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.
كما يختص رؤساء الأقسام المتخصصة بمحاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأوامر
الصادرة عن رؤساء الأقسام المتخصصة با محاكم الابتدائية وبما هو يخول لهم البكت فيهبمقتضى
هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف الحاكم
المادة 60(الفصل 25)
لا يحوز للمحاكم أن تبت في دستورية القوانين» مع مراعاة أحكام الفصل 133 من
المادة 61(الفصل 26)
تختصكل محكمةبالنظرفي الصعوبات المتعلقة بتأويلالمقررات الصادرة عنهاء شريطة ألا
تكون نحل طعن. وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا لآخر محكمة نظرت في
النزاع.
المادة 62
تتولى كل محكمة البت في غرفة المشورة» في إطار مسطرة تواجهية» إما تلقائيا أو بناء على
طلب النيابة العامة أو بناء على طلب أحد الأطرافبدون مصاريف» تصحيح ما يقع من أخطاء
مادية كتابية أو حسابية في أوامرها أو في قراراتها أو في الأحكام الصادرة عنهاء شريطة أن لا
تكون موضوع طعن بالتعرض أو الاستئناف.
إذا قضت المحكمة بالتصحيح ضمنه كاتب الضبط في السجلات؛ بعد أن يثبته ويوقعه هو
ورئيس البيئة في أصل الحكم المصحح.
المادة 63
لا تكون الأحكام الصادرة طبقا للمادتين السابقتين قابلة للطعن إلا إذا كان الحكم في
الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن.
المادة 64(الفصل 49)
يجب أن يثار في آن واحد» وقبل كل دفاع في الجوهر» الدفع بإحالة الدعوى على محكمة
أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان
الدفعان غير مقبولين.
يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها
امحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.
الباب الثالث:الاختصاص المحلي
يكون الاختصاص ال حلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة انعقد الاختصاص
محكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضدهاأمام
محكمة موطن المدعي أو أي واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
المادة 66(الفصل 28)
خلافا لمقتضيات المادة السابقة» تقام الدعاوى أمام ا محاكم الآتية :
1. في الدعاوى العقارية» أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه ؛
2 في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي وعيني» أمام محكمة موقع
العقار أو محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه ؛
3. في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو نحل إقامة المدعى عليه أو موطن أو نحل إقامة الملدعي
باختيار هذا الأخير؛
4. في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية, أمام حكمة امحل الذي قدمت به العلااجات
أوالمواد الغذائية ؛
موطنالمدعيأو المدعى عليه باختيار المدعى ؛
6 ف دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل ع أمام نحكمة حل التعاقدأو
تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف» وإلا فأمام حكمة موطن المدعى عليه ؛
7. في دعاوى الأشغال العمومية؛ أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال ؛
6 في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها
والطرود البريدية» أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر إلى
9. في دعاوى التركات» أمام محكمة افتتاح التركة ؛
0 . في دعاوى انعدام الأهلية والترشيد والتحجير وعزل الوصي أو المقدم» أمام محكمة نحل
افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو تمثلهم القانوني:
11. ف دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد واتادية التعويضات المستحقة, أمام
محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له» أو أمام محكمة ا محل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر.
يحدد الاختصاص المحلى في القضايا الاجتماعية كما يأتى :
1. في دعاوى عقود الشغل والتدريب من أجل الإدماج المهنيأمام محكمة موقعال مشغلبالنسبة
للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدالشغل بالنسبة للعمل خارجعنوان المشغل ؛
2. في دعاوى الضمان الاجتماعي» أمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
3 ني دعاوى حوادث الشغل» أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذهاء أو أمام محكمة
محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه ؛
4. في دعاوى الأمراض المهنية» أمام محكمة محل إقامة الأجي رأو ذوي حقوقه.
المادة 67(الفصل 29)
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرةمن المادة السابقة» فإن المحكمة المختصة :
1. في دعاوى الضمان الاجتماعي » هيمحكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج ؛
2. في دعاوى حوادث الشغل»؛ هيمحكمة نحل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا
وقعت الحادثة خارج المغربف؛
3. في دعاوى الأمراض المهنية» هيمحكمة امحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند
الاقتضاءء إذا كان موطن الأجيرأو ذوي حقوقه بالخارج.
المادة 68(الفصل 30)
تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالبت في الطلبات العارضة» على أنه يجوز
للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص الحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية
لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته؛ أو إذا قررت المحكمة أن الطلب العارض
المادة 69 (المادة 11 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداتمحاكم تجارية)
يحدد الاختصاص الحلي للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء
التجاري با نحاكم الابتدائية :
– في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية» أمام ا محكمة الابتدائية التجارية أو القسم
الملتخصص في القضاء التجاري با محاكم الابتدائية التابع لأحدهماالمقر الرئيسيللشركة أو فرعها ؛
– فيما يتعلق بصعوبات المقاولة» أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في
القضاء التجاري بامحاكم الابتدائية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي
للشركة ؛
– فيما يخص الإجراءات التحفظية؛ أمام المحكمةالابتدائيةالتجارية أو القسم المتخصص في
القضاء التجاريبا حكمة الابتدائية التي سينفذ الإجراء المطلوب بدائرة نفوذهاأو المحكمة الابتدائية
التي لا يوجد بدائرتها محكمة ابتدائية تجارية أو قسم متخصص في القضاء التجاري ؛
– في الدعاوى المتعلقة ببيع الأصل التجاري أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم
المتخصص في القضاء التجاريحيث يوجد الأصل التجاري موضوع دعوى البيع.
المادة 70 (المادة 10 من القانون رقم 41.90الحدث بموجبه محاكم إدارية)
يحدد الاختصاص الحلي للمحاكمالابتدائيةالإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء
الإداري با محاكم الابتدائيةعلى أساس انعقاده لمحكمة موطن الطرف المدعي أو الطاعن» وفق
قواعد الاختصاص الحلي المنصوص عليها في المادة65قبله وما يليهاء ما لم ينص على خلاف
ذلك في هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى.
واستثناء من ذلك » ينعقد الاختصاص الحلي للنظر في :
– النزاعات الضريبية» للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري
بال محكمة الابتدائيةالتي يوجد فيها المكان المستحقة فيه الضريبة أو الرسوم.
– الطعن في مقرر اللجان الضريبية للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء
الإداري با محكمة الابتدائيةالتي يوجد بها مكان استحقاق الضريبة فيه ؛
– النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في
القضاء الإداري با محكمة الابتدائية محل إبرامالعقد أو تنفيذه.
الملدة 71
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربيولو لم يكن له موطن أو محل
إقامة في المغرب عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد أجنبيالذي له موطن أو محل إقامة
في المغرب عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
المادة 73
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضدالأجنبي الذي ليس له موطن أو
محل إقامة في المغرب إذا كانت الدعوى :
1. متعلقة بمال موجود في المغرب أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيه ؛
2. متعلقة بالمسؤولية التقصيرية متى كان الفعل المندشئ للمسؤولية أو الضرر قد حدث فوق
التراب الوطني ؛
3. متعلقة بحماية حق من حقوق الملكية الفكرية في المغرب ؛
4. متعلقة بمساطر صعوبات المقاولةإذا قتحت بالمغرب ؛
د. مرفوعة ضد عدة مدعى عليهم وكان لأحدهم موطن بالمغرب ؛
6. متعلقة بطلب نفقة وكان المستفيد منها مقيما بالمغرب ؛
7. متعلقة بنسب قاصر يقيم بالمغرب أو بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛
5. متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى :
– إذا كان المدعي مغربيا ؛
320
– إذا كان المدعي أجنبيا مقيما بالمغربولم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج.
9. متعلقة بطلب انحلال ميثاق الزوجية :
– إذا كان عقد الزواج مبرما بالمغرب ؛
– إذا كانت الدعوى مرفوعة منالزوج أوالزوجة التي تحمل الجنسية المغربية ؛
– إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج أوالزوجة الأجنبية المقيمة بالمغرب على زوجها الذي
كان له موطن به ؛
– إذا كان أحد الزوجين قد هجر الآخر وجعل موطنه في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي
يمتد اختصاص محاكم المملكة التي تنظر في الدعاوى الأصلية إلى النظر في الطلبات
العارضة وكل طلب مرتبط بهذه الدعاوى الأصلية.
كما تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في إقليم المملكة ولو
كانت غير مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية.
المادة 74
كما تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى» ولو لم تكن داخلة في اختصاصهاء إذا قبل
المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنياء ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
إذا لم يحضر المدعى عليه المذكور» صرحت الحكمة بعدم اختصاصها.
القسم الثالث: المسطرة أمام محاكمالدرحة
الأولى
الباب الأول : تقييد الدعوى
تقدم الدعوى إلىمحاكم الدرجة الأولى:ما لم يوجد نص خاص بخلاف ذلكء بمقال
مكتوب يوقعهمحام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغربويحمل رقمه الوطني؛ مع
مراعاة الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الخاصة بقضاء القرب الواردة في المادة 22 3بعده.
غير أنه يجوز للمدعي والمدعى عليه الترافع شخصيا دون مساعدة محام في الحالات الآتية :
– قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقيوأجرة الحضانة ؛
– القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة28قبله ؛
– قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ؛
– إذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكنلمن يقاضيهما الترافع شخصيا ؛
– القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
تقيد القضايا بكتابة الضبطفي سجلمعد لبذه الغايقحسب الترتيب التسلسلي لتاريخ
إيداعهاء يضمن فيه أسماء الأطراف وموضوع الدعوىوكذا تاريخ الاستدعاء.
المادة 6 7(الفصل 32)
يحب أن يتضمن المقال الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى ؛ وصفتهوموطن
أو محل إقامته. كما يجب أن يتضمن المقال رقم البطاقة الوطنية للتعريف للمدعي أو ما يقوم
مقامهاء وكذاالاسمالشخصي والعائليلوكيلالمدعي وموطنه عند توكيله» والاسمالشخصي
والعائليلمحاميه ورقمه الوطني.وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها
وتمثلها القانوني ونوعها ومقرها أو فرعها.
يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو حل المخابرة معه؛ وإلا
اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به صحيحا ومنتجا لآثاره.
علاوة على ذلك يجب أن يبين بإيجاز فيالمقال» موضوع الدعوى والوقائع والأسباب
المعتمدة» وترفق به» وجوياء المستندات التي ينوي المدعي استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب
الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
يعتبر وصلا» نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ
إيداعه بعد التأكد منعدد ونوع المستندات المرفقة.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من
النسخ مساو لعدد الخصوم.
ينذر رئيس البيئة أوالقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية؛ عند الاقتضاء كل طرف
أو محاميه أو وكيله بإكمالالبيانات غير التامة أو التي تم إغفالباء وبالإدلاء بنسخ المقال
الكافيةوبالمستندات المعتمدة في المقال» وذلك داخل أجل يحدده؛ تحت طائلة الحكم بعدم قبول
الطلب.
في حالة عدم توقيع المقال ينذر الطرف أو الحامي أو الوكيل بتصحيح المسطرة حالا أوداخل
أجل تحدده المحكمة تحت طائلة الحكمبعدم القبول.
المادة 77(الفصل 33)
يحب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة» وإلا اعتبر
صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط.
يعتبر مكتب ا حامي موطنا للمخابرة معموكله؛ وتبلغإليهالإجراءات» باستثناء تبليغ الحكم
الفاصل في الدعوى.
المادة 8 7(الفصل 34)
لا يمكن أن يكون وكيلا للأطراف إلا من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو
الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.
يجب على الوكيل» الذي لا يتمتع بحكم مهنتهبحق التمثيل أمام القضاءء أن يثبت وكالته
بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية» أو بتصريح شفوي يدلي به
الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله.
غير أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها تكون تمثلة بصفة قانونية أمام
القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لبذه الغاية بصفة قانونية» ما لم يتم تنصيب محام عنها.
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف :
1. الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء ؛
2.الشخصا محكوم عليه بحكمغير قابل لأي طعن بسبب جناية أو بسبب جنحة متعلقة بالزور أو
الأموال ؛
3. أشخاص المهن الحرة المنظمة المعزولون بمقتضى إجراء تأديبي.
المادة 80(الفصل 36)
تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية» ويتضمنالاستدعاء :
1. الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه وموطنهما أو محل إقامتهما ؛
2.رقم القضية وموضوع الطلب ؛
3.الحكمةومقرها ؛
4.يوم وساعة الحضور ورقم قاعة الجلسات ؛
5.التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في دائرة اختصاصا حكمة عند الاقتضاء ؛
المادة 81
لا يجوز تبليغ أي طي قضائي» قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة العاشرة ليلا إلا في
حالات الضرورة وبناء على إذن مكتوب ومعلل منطرفرئيس المحكمة» أو من طرف رئيس البيئة
أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية»؛ أو من طرف قاضي التنفيذ.
المادة 82(الفصل 37)
يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين.
يمكن للمحكمةأن تأمرء عند الاقتضاء, بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة
الضبط أو بالطريقة الإدارية.
إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب» يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على
الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون:ء عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية
تقضي بغير ذلك.
المادة 3 الفصل 08)
يسلم الاستدعاء مرفوقابنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه فيموطنه الحقيقي أو
المختار أو لكل شخص يسكن معهأو في محل عمله أو في أي مكان آخريوجد فيه.
يكون التبليغ صحيحا للأشخاص الاعتبارية الخاصةوللإادارات والمؤسسات العمومية
والجماعات الترابية وغيرها من أشخاص القانون العام» بتسليم الاستدعاء لممثلها القانوني أو
من يقوم مقامه.
يجوز للمكلف بالتبليغ عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو
المختار أن يسلم الاستدعاء إلى من يثبت بأنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك؛ أو أنه من
الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار تمن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن
التمييز» على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم.
يسلم الاستدعاءالذي يحمل طابع المحكمة وتاريخ التبليغ مذيلا بتوقيع كتابة الضبط.
الملف وطبيعة الطي وسبب تعذر التبليغ وإجراء إلصاق الإعلان ومكان وتاريخ وساعة إلصاقه
مع إرجاعه إلى كتابة الضبط.
يمكن للمحكمة» عند الاقتضاء» أن تطلب من المدعي الإدلاء بالعنوان الصحيح للطرف
المدعى عليه.
يممكن للمحكمة أن تعتمدء في توجيه الاستدعاء؛ على البيانات المضمنة في الجذاذات
الممسكة لدى الجهات الرسمية المؤهلة.
إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه
أمكن اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛
يحدد نص تنظيمى كيفيات تطبيق هذه الفقرة.
غخرر محضر بالإجراءات التي 3 القيام بها يتضصمن رقم الملف وطبيعة الطي ونتيجة
الإجراءات المتخذة.
إذا بقي التبليغ متعذرا بعد استنفاذ الإجراءات السابقة» بتت المحكمة غيابيا.
المادة 85
يمكن للمدغى أو محاميه أو وكيلة: بمجرد تعيين تاريخ الجلسة؛ أن يتسلم الطيات المتعلقة
بالاستدعاء» وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى»متى أرفق مقال الدعوى بكل
الوثائقوالمستندات المثة لهء وذلك. محخت طائلة عدم القبول بعد توجيه الإنذار له» قصد السهر
على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي.
المادة 6 الفصل 0)
للطرف موطن أو محل إقامة في دائرةا محكمة؛ ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي نحل
إذا حضر الطرف رغم عدم احترام الأجل المشار إليه» وتمسك بالدفع المتعلق بهذا الأجل»
أخرت القضية حضوريا إلى جلسة أخرى.
إذا ات المدعى عليه عن الحضورء وتعذر توصل امحكمة بإفادة التبليغ خلال الجلسة
التي استدعي إليهاء وتبين في الجلسة الموالية أنه توصل بالاستدعاء بشكل قانوني» فإن التبليغ
يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
المادة 8/7(الفصل 41)
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة؛ فإن أجل
تطبق الآجال العادية بالنسبة للاستدعاءات التى تسلمبالمغرب إلى الشخص الذي لا يتوفر
على موطن أو محل إقامة» عدا إذا قررت المحكمة تمديد هذه الآجال.
الباب الثانى : الجلساتوالاحكام
الفرع الأول: الجلسات
المادة 5 الفصل 42)
يهيأ جدول كل جلسة؛ يبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات أو يشهر بالشاشة
المعدة لبذا الغرض.
تعقد المحاكم جلساتها في كل الأيام عدا أيام العطل » مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالقضاء
الاستعجالى.
يحضر الأطراف أو من ينوب عنهم الجلسات في اليوم والساعة الحددين في الاستدعاء.كما
يحضرون الجلسات اللاحقة التي أشعروا بحضورها شفويا من قبل المحكمة.
تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يمكن للمحكمة أن تأمرء تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو النيابة العامة» بإجراء
المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرةأو
المصلحة الفضلى للطفل.
المادة 0 الفصل 3)
يجب علىالأطراف شرح نزاعاتهم باعتدالودون المساس بالاحترام الواجب للمحكمة.
يجوز لرئيسالجلسة» في حالة حدوث اضطراب أو ضوضاء» الأمر بطرد الشخص المعني من
الجلسة.
المادة [ 9(الفصل 43)
إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة
تتراوحما بينألف (1000) درهم وعشرة آلا ف(10.000) درهم»؛ ولا يقبل هذا الحكم أي
طعن.
إذا امتنعمن وقعطردهأو عادإلى الجلسة أمكنلرئيس الجلسة أن يتخذ في حقه
الإجراءاتالمقررة في قانونالمسطرة الجنائية» وإذا صدرت منه أقوال تتضمن سباأو قذفاأو إهانة
تجاهالمحكمة» حرر رئيس الجلسةنحضرا خاصايوجههفى الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة
المتعلقة بالتلبس بالجريمة.
المادة 92(الفصل 44)
الأطراف » حرر رئيس الجلسة محضراخاصايوجههإلى النيابة العامة» فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى
نقيب البيئةوإلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما هو ملائم.
الفرع الثاني : قواعد المسطرة
المادة 3 الفصل 45
تطبق أمائمحاكم الدرجة الأولىةواعد المسطرة الكتابية» غير أن المسطرة تكون شفوية أمام
المحاكمالابتدائية في القضايا المشار إليها في المادة 93 بعده.
الجزء الفرعى الأول : المسطرة الشفوية
المادة 94
بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبطء يعينرئيس محكمةالدرجة الأولىأو من ينوب عنه:
القاضي المكلفبالقضية إلى جانب تاريخأولجلسة» ويسلم إليه الملف داخل أجل أربع
يمكن لرئيس محكمةالدرجة الأولى أو من ينوب عنه: عند الاقتضاءء أن يغير القاضي
يتسلم الطرف المدعي فورا بالاستدعاء لجلسة النظر في القضية» ويبلغ للطرف الآخر
نسخةمن هذا الاستدعاء ومن المقال طبقا للهادة 3قبلهوما بعدها» مع الإشارة إن وجوب
تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة.
المادة 5 الفصل 45
تطبق مسطرة المناقشة الشفويةفي القضايا الآتية :
1- القضايا التي تختص امحاكم الابتدائية بالنظرفيها ابتدائيا وانتهائيا ؛
2- قضايا الزواج والنفقة والطلاق والتطليق وأجرةالحضانة ؛
3- القضايا الاجتماعية ؛
4- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء ؛
5- قضاياالتصريحات المتعلقة بال حالة المدنية.
المادة 6 (الفصل 6)
ع مراعاة أجال البت المخصوص عليها ف التشريع الجاري به العمل » يفصل فورا قْ
القضايا الواردة في المادة95قبلهأو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعينتاريخها للأطراف حالاء ويشار إلى
ذلك في السجلات.
المادة 9/7(الفصل 47)
إذا استدعي المدعي أومحاميه أو وكيله؛ بصفة قانونية» ولم يحضر في الوقت المحدد» أمكن
للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى. وإذا لم
تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى؛ حكم بعدم قبولها.
يجوز للمحكمة تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في
الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه
تعذر عليه الحضورلغيابهأو بسبب مرض أو لقيامه بخدمة عمومية أو لأي سبب آخر مشروع.
يحكمغيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو محاميه أو وكيله في الوقت المحدد للجلسة رغم
توصلهبصفةقانونية» ما لم يدل بجواب.
المادة 98(الفصل 48)
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهمأو محاميه أو وكيلهرغم توصله طبقا للقانون»
أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلةيستدعى لبا الأطراف المتخلفونمع تنبيههم في نفس
الوقتإلىأنها ستبتحينئذ في القضية بحكم واحد يعتبرحضوريا تجاه جميع الأطراف.
الجزء الفرعي الثاني : المسطرة الكتابية
المادة ©99©
بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط» يعينرئيس محكمة الدرجة الأولىأو من ينوب
عنه » تاريخأولجلسة إلى جانب القاضي المكلفبالقضية أو القاضي المقررء ويسلم إليه الملف داخل
أجل أربع وعشرين ساعة.
يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولىأو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو
رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري با محاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم؛ عند
الاقتضاءء أن يغيرالقاضي المكلفبالقضية أو القاضي المقرر كلما حصل موجب لذلك بمقرر.
تسلم نسخة من المقال إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق» بالنسبة للمحاكم
الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداريباحاكم الابتدائية.
يتسلم الطرف المدعي فورا بالاستدعاء لجلسة النظر في القضية» ويبلغ للطرف الآخر
نسخةمن هذا الاستدعاء ومن المقال طبقا للمادة 53قبلهوما بعدهاء مع الإشارة إلى وجوب
تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة.
المادة 100
للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ صور منها على
نفقتهم في كتابة الضبط.
الملدة 101
تودع المستنتجات في كتابة ضبط المحكمة؛ ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد
الأطراف وإلا أنذر القاضي المقرر المعني بالأمر للإدلاء بهذه النسخ داخل أجل عشرة
أيامابتداءمن تاريخ التوصل بالإنذارتحت طائلة عدم اعتبار هذه المستنتجات.
تبلغ المذكرات المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة 53 قبلهوما بعدها.
المادة 1022
إذا لم يقدم المدعى عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكمفي غيبته » ما
لم تقرر ا محكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلب المدعى عليه أو محاميه قصد
تأمر المحكمة عند تقديم المدعى عليه لمستنتجاته» حسب الأحوال» بتأخير القضية إلى
جلسة أخرى أو بإرجاعها إلى القاضي المقرر ما لم تعتبرها جاهزة.
يتعين على القاضى المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدىشهرا
واحدا.
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يدل أحدهم بمستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة» أخرت
إلى جلسة أخرى مع إنذار الطرف المتخلف بأنه إذا لم يقدم مستنتجاته قبلهاء صدر الحكم
حضوريا بالنسبة للجميع.
تعتبر حضورية الأحكام التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مستنتجاتهم.
تعتبر كذلك حضورية الأحكام التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان
الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا عن الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.
تحدد المحكمة محامي المدعى عليه الذي لم يدل بمستنتجاته بالجلسة التي قدم فيها نيابته؛
تاريخا آخر بدون استدعائه. إذا لم يقدم مستنتجاته في التاريخ المعين» ولم يدل بعذر مقبول اعتبر
الحكم حضوريا.
المادة 103
يتخذ القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم؛
ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية لتحقيق الدعوى؛ ويمكنله تلقائيا أو بناء على طلب
الأطراف» الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المادة 113وما يليهامن
هذا القانون دون المساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو
في غرفة المشورة.
إذا أمر القاضي بأي إجراء من إجراءات التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف» يبين
بتدقيق العناصر التي يشملها هذا الإجراء.
لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن بما يمكن أن يقضى به في
الجوهر» وتبلغ هذه الأوامر وفق مقتضيات المادة 52 قبلهوما بعدهاء ولا تكون قابلة للطعن إلا
في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وضمن نفس الآجال.
المادة 104
إذا تم تحقيق الدعوى» أو إذا انقضت آجال تقديم الردود» واعتبر القاضيالمقرر أن الدعوى
جاهزة» حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضيةيستدعى لبا الأطراف.
لا تعتبر المحكمة المستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف بعد اعتبار القضية جاهزة
للحكم باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل» وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.
غير أنه يمكن للمحكمة» بمقرر معلل» إعادة القضية إلى المناقشة إذا طرأت بعداعتبار
الدعوى جاهزة للحكمواقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم» أو إذا تعذر قبل ذلك إثارة
واقعة لسبب خارج عن إرادة الأطراف.
المادة 015 1
يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عنالقانون والحق بالنسبة للمحاكم الابتدائية
الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري با محاكم الابتدائية.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة» ويمكنه توضيحها
شفهيالبيئة الحكم بكامل الاستقلال» سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة
عليها.
يحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عنالقانون والحق دون
التعقيب عليها.
المادة 106
يهو رئيس الجلسة بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء
للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.
يأمر رئيس الجلسة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء
الإداري با محاكم الابتدائية بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع إلى المفوض
الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يحدد رئيس الجلسة التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم.
تتم المداولة بحضور جميع قضاة البيئة التي قررت جعل القضية في المداولة.
لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق» حسب
الحالة» في المداولة.
يحب أن يكون الحكم محررا بشكل كامل عند النطق به.
الفرع الثالث: الأحكام
تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها :
– المملكة المغربية ؛
– المحكمة المصدرة للحكم ؛
– باسمجلالةالملكوطبقا للقانون.
وتشتمل على البياناتالآتية :
– اسم القاضي أو أسماءقضاة البيئة التي أصدرتهء» واسم ممثل النيابة العامة عند
حضوره؛ واسم المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق حسب الأحوال»واسم كاتب
الضبط ؛
– أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وأسماء
محاميهم » وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكلائهم ؛ وإذا تعلق الأمر بشركة ينص على
اسمها وممثلها القانوني ونوعها ومقرها أو فرعها وكل ما يرفع الجهالة عن الأطراف ؛
– حضور الأطراف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم ومحاضر الجلسات ؛
– الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى محاميهمأو وكلائهم» وعند الاقتضاء مضمون
مستنتجات النيابة العامة أوالمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ؛
– الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم» والتنصيص على
المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة ؛
– التنصيص على أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة
يحب أن تكون الأحكام دائما معللة.
المادة 1058(الفصل 50 الفقرة 10 ومابعدها)
تؤرخ الأحكاموتوقعمن طرف رئيس البيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط» أو من طرف
القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط.
إذا عاق القاضي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع الحكم وجب توقيعه من طرف
رئيس الحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من وقت التحقق من وجود هذا المانع» وينص في
أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع بعد الإشارة إلى أن منطوقه مطابق للصيغة التي صدر
عليها من القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع عليه والإشهاد بذلك من طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع لرئيس امحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى توقيع الحكم نائبه.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر القاضي ذلك عند التوقيع على أصل الحكم.
إذا حصل المانع للقاضي ولكاتب الضبطفي آن واحدتولى توقيع الحكم رئيس الحكمة بعد
التنصيص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع وعلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة التي
صدر عليها.
إذا حصل المانع لرئيس الجلسة في قضاء جماعي» تولى توقيعه خلال نفس الأجل أقدم
قاض شارك في الجلسة؛ وكذلك الأمرإذا حصل المانع للقاضي المقرر ما لم يكن هذا القاضي هو
الأقدم حيث يوقع الحكم من طرف القاضي الآخرء وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في
التوقيع.
إذا حصل المانعلكاتب الضبط في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة» ذكرذلك عند
التوقيع » رئيس الجلسة أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه.
إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم البيئة ولكاتب الضبط» وقع أصل الحكم
رئيس ا محكمة بعد التنصيص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع وعلى مطابقة منطوق
الحكم للصيغة التي صدر عليها.
يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضورياء ومعاينة حضور الأطراف أو
وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدرء ويسلم لهم نسخة من الحكم» ويشار في آخره إلى أن
التبليغ والتسليم قد وقعا. ويشعر الرئيس» علاوة على ذلك» إذا كان الحكم قابلا للاستئناف:
الأطراف أووكلاءهم بأن لبم الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في المادة
9 من هذا القانون ابتداء من يوم صدوره. ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف
كاتب الضبط بعد التبليغ.
المادة 109 (الفصل 51)
يثبت كاتب الضبطمنطوق الحكمفي محضر الجلسة وفيسجلهاء ويشار إلى تاريخ صدوره في
السجل المنصوص عليه في المادة 5/ قبله.
يوقع محضر الجلسةوسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
ترقم الأحكاموتجلد أصولها دورياقصد تكوين سجل منها.
تضاف نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه.
ترد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بهامقابل وصل عدا إذا اعتبرتا محكمةأن بعضها
يجب أن يبقى بالملف.
المادة 10 1(الفصل 52)
تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى مقتضياتالمادة 17 2المتعلقة بالتنفيذالمعجل.
المادة 11 1(الفصل 53)
تسلم نسخة من الحكم بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل» مع مراعاة التشريع المتعلق
بالمصاريف القضائية» لمن يطلبها من الأطراف بواسطة كتابة ضبط ا محكمةالتى أصدرته.
يكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف مطالبة رئيس كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت
الحكم»؛ بتسليمه نسخة حكم من الحكم مشهود بمطابقتها للأصل» ويشارإلى اسم الشخص
الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم.
المادة 12 1(الفصل 54)
يبلغ المقررء بناء على طلب» للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختارأو بمكتب
محاميه بناء على موافقة مضمنة بنص نيابة هذا الأخيروفق مقتضيات المواد 52وما بعدهاقبله.
الباب الثالث: إجراءات نتحقيق الدعوى
الفرع الأول: مقتضيات عامة
يتعين على المحكمة قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق أن تبت في مدى
قبولالدعوى.
المادة 14 1«الفصل 55)
يمكن للمحكمةأو القاضى المكلف بالقضية» تلقائيا أو بناء على طلبأحد الأطراف» وقبل
البت في جوهر الدعوىء الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو البحث أو تحقيق
خطوط أو أي إجراء من إجراءات تحقيقالدعوى متى كان ذلك ضروريا أو مجديا.
يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن
النبة» وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر.
إذا كان مستند من مستندات الإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوىأو الغين: أمكن
للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية» ما لم يوجد مانع قانوني» الأمر بناء
على طلب الطرف الآخرء بالإدلاء به في أجل معقول؛ تحت طائلة الحكم عليه بغرامة تهديدية
في حالة الرفض غير المبرر.
باستثناء شرط الكتابة» لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة لأي شكلية
محددة» كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه.
يمكن لممثل النيابة العامة أن يحض رأي إجراء من إجراءات التحقيق المأمور بها.
لا يستجاب لطلب إجراء الخبرة أو إعادتها متى تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية.
المادة 139 1«الفصل 6)
تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء
من إجراءات تحقيق الدعوى» وتأمر طالبهبايداعه بصندوق المحكمةداخل أجل أقصاه خمسة
عشر يوما من تاريخ توصله بالإشعار الموجه إليه من لدن كتابة الضبط» وإذا صدر الأمر بإجراء
التحقيق تلقائيا فإنه يتم فيه تعيين الطرف الذي يتولى إيداع هذا المبلغ » وذلك ما لم يكن مستفيدا
من المساعدة القضائية.
إذا لم يقم من كلف من الأطراف بإيداع المبلغ المحدد خلال المهلة المبينة في الأمر» جاز
للطرف الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغبعد موافقة المحكمة.
يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد وتبت المحكمة في
القضية على حالتها.
يمكن تخفيض الأتعاب بناء على طلب الطرف المعنى بالخبرة» أو رفعها بناء على طلب
الخبير» مع مراعاة مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
المادة 16 1(الفصل 57)
يتم استخلا صالمبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي
المكلف بالقضية , ولا تسلمهذهالبالغ ؛ في أي حالة) مباشرة من الأطراف إلى الخبراء والشهود
من أجل أداء الأجور والمصاريف.
يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.
المادة 17 1(الفصل 58)
تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة.
الفرع الثاني : الخبرة
المادة 15 1(الفصل 59)
إذا أمرت اشفكية أوالقاضي المقرر أو القاضصي المكلف بالقضية بإجراء خبرة ) عيتكبير أو
أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيهليقوم بهذه المهمة» إما تلقائيا أو باقتراح الأطراف
أواتفاقهم » شخصا ذاتيا كان أم اعتباريا.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدوليمكن »؛ بصفة استثنائية » تعيينخبير من خارج الجدول
على أن يؤدي اليمين الخاصة بالخبراء نحت طائلة بطلان الخبرة ؛ وفي جميع الأحوال تجب الإشارة
في الحكم إلى تاريخ أدائهاء على أن تؤدى من طرف الشخص الاعتباري في شخص مثله
القانونى.
تحدد العناصرالتى تجرى الخبرة فيها في شكل أسثئلة تقنيةيتطلب الجواب عنها الاستعانة
تسهر كتابة الضبط على تبليغ الأطراف بالمقرر القاضي بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة
المادة 19 1(الفصل 60)
إذا كان التقرير مكتوباء حددتالمحكمة أوالقاضى المقرر أو القاضى المكلف بالقضيةالأجل
الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه » وتشعر كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور
بها لأخذ نسخة منه.
إذا كان التقرير شفوياء حددت المحكمة أوالقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية تاريخ
الجلسة التي يستدعى لبا الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر
يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء.
إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له» أو تعذر عليه إنجازهاء أو
رفض القيام بها دون عذر مقبول؛ عينت ا حكمة أوالقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية؛
أو من يتم انتدابه من أعضاء هيئة المحكمة لبذه الغاية دون استدعاء الأطراف»: خبيرا آخر بدلا
منه » وتشعر كتابة الضبطالأطراف فورا بهذا التغيير.
بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية» يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة
إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف
المتضررء كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدةالخزينة العامة تحدد في ضعف أتعابه.
يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب الآتية :
– إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولبما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير
مباشرة في النزاع ؛
– إذا وجدت بين الخبير أو بين زوجه وأحد الأطراف قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة
الرابعة ؛
– إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولبما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة أو
انتهت منذ أقل من سنتين ؛
– إذا وجدت صداقة أو علاقة تبعية أو عداوة مشهورة بين الخبير أو زوجه وبين أحد الأطراف
أوزوجه ؛
– إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال تخصصه ؛
– إذا سبق أنقدم استشارة أو كان طرفا في النزاع المعين فيه أو نظر فيه كمحكم أوأبدى رأيا
فيهأو أدلى بشهادة في موضوعه ؛
– إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف ؛
– إذا سبق أنكان مستشارا لأحد الأطرافأو نائبا قانونيا له ؛
– إذا كان عضوا في جمعية لبا مصلحة في النزاع ؛
– إذا كان هناك أي سبب خطي رآخر.
يقدم طلب التجريح داخلأجلعشرةأيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير تحت
طائلة عدم قبوله.
يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.
يشعر الخبير فورا بمسطرة التجريح المقدمة في مواجهته ويطلب منه التوقف مؤقتا عن إنجاز
الخبرة في انتظار البت في هذه المسطرة.
تبت المحكمة في غرفة المشورة في طلب التجريحداخل أجل خمسة أيام من تاريخ تقديمه؛
ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر.
المادة 122 (الفصل 63)
يجب على الخبير» تحت طائلة البطلان» أن يستدعي الأطراف أو وكلاءهم: طبقا
لمقتضيات المادة 2قبلهوما بعدهاء لحضور إنجاز الخبرة » وأن يشعر محاميهم بذلك» مع إمكانية
استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره.
يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجاز الخبرة ويجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته
إلا بحضور أطراف النزاع أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية» وذلك قبل خمسة
أيام على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الخبرة» ما لم يتعذر ذلك أو إذا تعلق الإجراء بأمر
استعجالى.
يجري الخبير محاولة الصلح بين الأطراف ؛ ويضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف
وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبةالمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية. ويمكن
للقاضيحضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.
المادة 23 1(الفصل 64)
يمكن للمحكمة أوالقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضيةإرجاع التقرير إلىالخبير ليقوم
دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه؛ كما يمكن تلقائيا أو بطلب
من أحد الأطراف؛ استدعاء الخبير لجلسة معينة يستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات
والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارتهم.
المادة 24 1 (الفصل 65)
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من
بين المدرجين بالحدول» فإذا تعذر عليه ذلك أمكنه اللجوء إلى المحكمة أوالقاضى المقرر أو
القاضى المكلف بالقضية لتعيين ترجمان.
يمكن للخبير أن يتلقى في شكل تصريح كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها
في تقريره» عدا إذا منعه القاضى من ذلك.
المادة 125 (الفصل 66)
إذا اعتبرت المحكمة أوالقاضى المقرر أو القاضى المكلف بالقضيةأن الخبرة يحب ألاتنجز من
طرفخبير واحد؛ يعين ثلاثةأو أكثرعلى أن يكون عددهم وتراحسب ظروف القضية.
يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحداء فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا
رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.
لا تلزم المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية برأيالخبير المعين.ويبقىلهم
الحق في انتداب خبي رآخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية للنزاع.
الفرع الثالث : المعاينة
المادة 126 (الفصل 67)
يجوز للمحكمة أو القاضى المقرر أو القاضى المكلف بالقضية» إما تلقائيا وإما بناء على
ظلت: حك الأطراف » الأمر بمعاينة الشيء موصوع النزاع ؛ وفي هذه الحالة يحدد في الأمر اليوم
والساعة التي تتم فيها هذه المعاينة بحضور الأطراف الذين يتعين استدعاؤهم بصفة قانونية» فإذا
للمحكمة أن تستعين بالقوة العمومية في كلتا الحالتين.
تحدد مصاريف المعاينة بمقتضى نص تنظيمى.
إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية لا تتوفر عليها المحكمة تأمر في نفس المقرر
بتعيين خبير للحضور وإبداء الرأي.
إذا تقرر إجراء المعاينة خارج دائرة نفوذ المحكمة الصادر عنها الأمرء أمكن انتداب محكمة
أخرى لإجرائها.
المادة 125 (الفصل 69)
يجوز للمحكمة أوالقاضى المقرر أو القاضى المكلف بالقضية» عند الاقتضاءء
الاستماعبمقتضى محاضرأثناء المعاينة إلى أشخاص معينين وإجراؤها بحضورهم متى كانت هناك
فائدة تبرر ذلك.
يحرر محضر بالمعاينةويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس البيئة وكاتب الضبط أو من
طرف القاضى المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط» ويوضع هذا المحضر رهن
إشارة الأطراف بكتابة الضبط.
المادة 130(الفصل 71)
يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى.
يبين الحكم القاضي بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنهاء وكذلك يوم وساعة الجلسة
يتضمن الحكم استدعاء الأطراف ومحاميهم أو وكلائهم للحضور وتقديم شهودهم في
اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في
المادة 132(الفصل 73)
يجوز للمحكمة أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع فيه إلى الشهود.
المادة 133(الفصل 74)
يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونةأو وفق الشروط المنصوص عليها
المادة 134(الفصل 75)
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبينأحدالأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو
مصاهرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الرابعة» عدا إذا قرر القانون خلاف
ذلك.
لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أوقضى حكم اكتسب قوة
الشيءالمقضي به بأنهم عديمو الأهليةلأداءالشهادة.
الملدة 135 (الفصل 76')
يستمع إلى الشهود على انفراد» سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.
ومدىقرابته أو مصاهرته للأطراف مع ذكر درجتهاء وما إذا كان أجيراعند أحدهم» ويدلي
ببطاقته الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها.
يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.
لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا من العمرثماني عشرةسنة شمسية كاملة اليمين» ولا يستمع
إليهم إلا على سبيل الاستئناس.
يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم ببعض.
يجوز أن تتاىعاىالشهودالمقتضياتالمتعلقةبالمعاقبة عل ىشهادة الزور.
المادة 136(الفصل 77)
يجب أن يفصل بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا
كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة أو بمركز جاور لباء ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما
إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة.
يمكن الحكم على الشهود المتخلفينعن الحضور بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض
يحوز استدعاء الشهودمن جديدء فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدىألفي
قدم عذرا مقبولا.
إذا ثبت أن هناك استحالة لحضور الشاهد في اليوم المحدد أمكن تأخير القضية إلى تاريخ
لاحق أو الانتقال قصد تلقي شهادته.
إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص الحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة
إنابة قضائية.
المادة 138(الفصل 79)
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو لأي سبب قانوني آخر يمنعهم من
أدائها.
يبت حالا في التجريح الموجه إلى الشاهد بمقتضى حكم غير قابل للطعن إلا في وقت واحد
مع الحكم البات في الموضوع إذا كان قابلا للطعن.
المادة 139(الفصل 80)
يحب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة إلا إذا ظهر سببه بعد ذلك.
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.
المادة 140 (الفصل 81)
يؤديالشاهد شهادته شفاهياء ولا يمكن له أن يستعين بتصريحات مكتوبة إلا بصفة استثنائية
وبعد إذن المحكمة له بذلك.
إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لبجة أو لسانايصعب فهمهعاىا لحكمة أوالأطراف أو الشهود
الآخرين أمكن الاستعانة» إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف» بكل شخص قادر على
الترجمة شريطة أن لا يقل عمره عن تحاني عشرة كه وأ لا يكون مدعوا لأداء شهادته قْ
القضية.
إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أمام المحكمة يمينا على أن يترجم بأمانة.
يجوز تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يكون
ملائما لتوضيح الشهادة.
يؤدي من لا قدرة له على الكلام الشهادة بالكتابة أو بالإشارةالمفهومة.
المادة 141(الفصل 82)
يمكن لأي طرف في الدعوى؛ في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر أو
القاضي المكلف بالقضية» أن يطرحء بواسطة المحكمة أو بإذنهاء على الطرف الآخر أو على أحد
الشهود»ء أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى.
لا يحوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بشهادته.
تتلى على كل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف التوقيع أو يرفضه.
المادة 2 الفصل 3)
خرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود يوقعه إلى جاتب رئيس البيثة أو القاضى المقرر
أو القاضى المكلف بالقضية؛ حسب الأحوال» يتضمن البيانات الآتية :
– غياب أو حضور الأطراف ؛
– يوم ومكان وساعة الاستماع إلى الشهود ؛
– أسماءهم الشخصية والعائلية ؛
– أداءهم اليمين ؛
– مدى القرابة أو المصاهرة أو علاقة الزوجية أو علاقة أو العمل التي تجمع بين
الأطراف والشهود ؛
_- أوجه التجريح المقدمة في مواجهتهم ؛
– تصريحاتهم التي أدلوا بها ؛
– الإشارة إلى تلاوة شهادتهم عليهم.
المادة 143(الفصل 84)
تبت نمحكمة حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.
الفرع الخامس: اليمين
المادة 144 (الفصل 85)
إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه لإثبات ادعاء أو ردها هذا الأخير لهسم
النزاع نهائياء أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخرأو بعد
استدعائه بصفة قانونية.
يبين من يوجه اليمين بدقة الوقائع التي يريد أداء اليمين بخصوصها.
يؤدي الطرف اليمين على صحة أو عدم صحة الوقائع موضوع اليمين بالعبارة الآتية:
"أقسم بالله العظيم" ويحرر محضر بذلك.
يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أمام المحكمة؛ سواء ابتدائيا
أو استئنافياء ما لم يكن الشخص الموجهة إليه هذه اليمين شخصا اعتباريا.
ولمن وجهبت إليه اليمين أن يردها على خضيهء على أنه للا يجوز الرد إذا اتضصبت اليمين
إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن الحضورأمكنأداءاليمين أمام قاض أو
هيئةقضائية منتدبة » للتوجه عنده بمساعدةكاتب ضبط يحرر محضرا بذلك.
إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة
المادة 146(الفصل 87)
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية أمكن لا تلقائيا أن
توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.
تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المخصوص عليها ف هذه المادة وفي المادتين
4 و45[ قبله.
لا يحو ز لمن وجهت إليه المحكمة هذه اليمين أن يردها على الطرف الآخر.
المادة 147 (الفصل 8)
يمكن للمحكمة أن تأمر بأن تؤدى اليمين طبقا للشروط والصيغةالتي تلزم ضمير من
يؤديهاءويثبت ذلك في الأمر الذي يحدد الوقائع التي تؤدى اليمين بشأنهاء
والأجلوالمكانوالشروط المحددة لإتمام أدائها.
تؤدىاليمين وفق مواد هذا الفرعبحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية؛
وبحضور القاضي المنتدب أو البيئة القضائية المنتدبة وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا يثبت القيام
يهذه العملية.
يعتبر حلف الأخرس ونكولببالكتابة إذا كان يعرفهاء وإلا فبإشارته المعهودة.
الملدة 1428
يجوز للنائب القانوني طلب تحليف الخصم إذا كان مخولا بذلك» ولا يجوز له أداء اليمين
نيابة عمن يمثله.
المادة 149
توجه ا محكمة تلقائيا لمن ادعى حقا على التركة؛ يمينا على أنه لم يستوف هذا الحق من
المتوفى بنفسه أو بغيره ) ولا أنه أبرأ المتوفى منه أو أحاله على غيره؛ وأنه لم يستوف دينه من
الغير» وأنه لم يكن عليه للمتوفى في مقابل هذا الحق دين أو رهن.
الجزء الفرعى الأول: تحقيق الخطوط
المادة 150(الفصل 89)
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيعأو بصمة؛ أمكن للمحكمة أوالقاضي المقرر
أو القاضي المكلف بالقضية صرف النظر عن ذلك إن تبين أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك»؛ أشر على المستند ووقع عليه من لدن رئيس الجلسة أو القاضى
المقرر أو القاضى | لمكلف بالة لقضية وكاكب | لضبطوأمر ب: بتحقيق ١ لخطوط أو البصمات»؛ بالسندات
أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
إن المستندات التى يمكن قبولها للمقارنة هى بصفة خاصة :
– الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها ؛
– الجزءالذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
يؤشر ويوقع رئيس الجلسة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال
على مستندات المقارنة.
المادة 152
مع مراعاة الطابع السري لبعضالمستندات الرسمية » والنصوص القانونية الخاصة الجاري بها
العمل يمكن للمحكمة أوالقاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر أمر الجهة المودع لديها
المستند الرسمي بإحضاره للمقارنة» أو للاطلاع عليه وأخذ نسخ منه وإرجاعه إلى حائزه.
وفي حالة الامتناع تطبق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
المادة 153(الفصل 91)
إذا ثبت من التحقيقآن المستند محرر أو موقع أو مبصوتممن أنكره؛ء حكمعليه بغرامة لفائدة
الخزينة العامةمنخمسة آلاف (5000إلى عشرةآلاف (10.000) درهم بالإضافة إلى ما قد
يحكم به من تعويضات ومصاريف.
المادة 154
يمكن لمن بيده مستئد غرفي أن يقيم يشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك
المستند ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه.
يعتبر المستند مقرا به إذا لم يحضر المدعى عليه رغم استدعائه وتوصله بصفةقانونية.
يعتبر المستند مقرا به أيضا إذا حضر المدعى عليه وسكت أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
إذا حضر المدعى عليه وأقر بالخط أو التوقيع أو البصمة شهدت عليه المحكمة بهذا الإقرار.
المادة 193
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة» جرى التحقيق طبقا لمقتضيات المواد من
0 إلى 154 قبله.
الجزء الفرعى الثانى : ادعاء الزور
المادة 156(الفصل 92)
إذا قدم أحد الأطراف طلبا عارضا أثناء سريان الدعوى بالزور الفرعي في أحد المستندات
المقدمة صرفت المحكمة أوالقاضى المقرر أو القاضى المكلف بالقضية النظر عن ذلك إذا تبينأن
الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك؛ أنذرت الحكمة أوالقاضى المقرر أو القاضى المكلف بالقضية
الطرف الذي قدم المستندأومحاميهليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا.
إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو
إذا صرح الطرف الذي تهإنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف الفصل في الطلب الأصلي
توبعت المسطرة كما لو صرح بأنه لا ينوي استعماله.
المادة 5 الفصل 04)
إذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
المادة 159(الفصل 96)
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدرت المحكمة
أوالقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة
الضبط.
المادة160(الفصل 97)
تقوم المحكمة أوالقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية؛» خلال ثمانية أيام من وضع
المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط» بالتأشير على المستند أو الأصل
وتحرير بحضر من طرف كاتب الضبط يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور النيابة العامة وكذا
الأطراف أو بعد توصلهم بالاستدعاءبصفة قانونية.
المادة 1 الفصل 08)
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين150 و
4 ][ قبله.
تبت المحكمة بحكم واحد في الطلب العارض وفي موضوع الدعوى بعد إيداع الأطراف
لستنتجاتهم.
يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامةمنخمسة
آلاف(5000) درهم إلى عشرةآلاف (10.000) درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف
إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه» أحيلت المستندات إلى النيابة
العامة لاتخاذ ما تراه ملائما.
وفي جميع الأحوال تبلغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور رغم التنازل عن
استعمال الوثيقة موضوع طلب الزور.
المادة 162(الفصل 99)
إعادته إلى أصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض» وكذا أثناء سريان هذه المساطر
عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.
المادة 63 1(الفصل 100)
يوقف أيضا تنفيذ الحكمفيشقه القاضيبارجاع المستندات المقدمة إلى أصحابهاء كما هو
الشأن في الحالة المعينة في المادة السابقة» ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب من يعنيه الأمر.
المادة 64 1(الفصل 101)
بناء على حكم.
ثانيا-: الزو رز الأضلى
الملدة 165
يمكن لمن يخشى الاحتجاج عليه بمستند مزور أن ينازع من بيده ذلك المستند لسماع الحكم
بتزويره» وذلك بدعوى أصلية» وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 133 قبله.
يتضمن المقال بيان الوسائل التي يعتمد عليها مدعي الزور.
يتم في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية الإشهاد على من أنكر وجود المستند موضوع
دعوى الزور الأصلي.
الملدة 166
تطبق في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع.
المادة 67 1(الفصل 102)
يوقف النظر في دعوى الزور المدنية إلى حين البت النهائي في دعوى الزور الزجرية إن
وجدت.
الباب الرايع: الطلبات العارضة والثدخلومواصلة الدعوى والتنازل
الفرع الأول: إدخال الغيرفي الدعوى
المادة 68 1(الفصل 103)
إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر
استدعيالمطلوب إدخاله طبقا للمادة52 قبلهوما بعدها.
يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولةأو التأمل» غير أنه يمكن
للمدعي طلب تطبيق مقتضيات المادة 1/71 بعدهإذا كان الطلب جاهزا وقت إدخال الغير.
المادة 69 1(الفصل 104)
تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
المادة 1/70(الفصل 105)
إذاأقرالضامن بحلوله حل المضمون أمكن إخراجهذا الأخير من الدعوى بطلب منه؛ ما لم
يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
لا موجب لاستدعاء المسؤول المدني إذا لم ينازع الضامن في ثبوت الضمانأو صحته.
المادة 171(الفصل 106)
يبت في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد.
يمكنللمدعي الأصلي» إذا كان طلبه جاهزا وحده دونالطلب العارضء أن يطلب البت في
طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أنيبت بعد ذلكفي الطلب العارض» ما لم تر الحكمة
البت قْ الطلبين معا بحكم واحد.
المادة 172(الفصل 107)
تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذيأقربحلوله بحل المضمون على هذا الأخير في
حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
المادة 173(الفصل 108)
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفته وارثا لشخص هلكء منحتها حكمة بطلب
منهأجلاكافيالإعداددفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين
المادة 74 1(الفصل 109)
إذا سبق أن قدمت دعوى نحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى
المادة 1/75(الفصل 110)
تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطهاء تلقائياأو بطلب من الأطراف أو
من أحدهم» وفقا لمقتضياتالمادة 64تقبله.
الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
المادة 176 (الفصل 111)
يقبل التدخل الإرادي في الدعوى نمن له مصلحةقائمة ومشروعة في النزاع.
المادة177(الفصل 112)
يجوز للمحكمة» في حالة طلبتدخل الغير في الدعوى؛ أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا
إذا كانت القضية جاهزة» أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلبتدخلالغير في الدعوى بحكم واحد.
لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان
جاهزا.
المادة 79 1(الفصل 114)
لا تؤخر وفاة الأطراف أوأحدهم أو حصول تغييرفي أهليتهم الحكم في الدعوى إذا كانت
جاهزة.
المادة 50 1(الفصل 115)
تستدعى ا محكمة» بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغييرفي أهليته» سواءشفويا أو
بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها فيالمادة52قبلهوما بعدهائمن لبهم الصفة في
مواصلةالدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
المادة 181 (الفصل 116)
إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد؛ يصرف النظر ويبت في
القضية.
تتم مواصلة الدعوى ممن لهم الصفة في ذلك إما بإعلانهم الصريح» أو بحضورهم
الشخصي بالجلسة التي أدرجت فيها القضية.
الفرع الرابع: التنازل
المادة 854 1(الفصل 119)
يمكن التنازلكتابة أو بتصريح يضمن بمحضرالجلسة يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن
الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عنالطلب الذي رفعه إلىالمحكمة موضوعاحق.
لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.
يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلىا حكمة.
المادة 855 1(الفصل 120)
يقبل التنازل عن الدعوىأو الطلب في جميع القضاياوفي أي مرحلة:» باستثناء ما تعلقبحق
غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه.
المادة 856 1(الفصل 121)
تسجل ال حكمة التنازل بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن.
إذا تعرض الطرفالآخر على التنازل عن الدعوىء بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب
آخرء بتت ا محكمة في صحة التنازلبحكم قابل للاستئناف وفق قواعد الاختصاص القيمي.
المادة 87 1(الفصل 122)
يترتب علىالحكم الصادر بتسجيل التنازلوفق المادة السابقة إرجاع الأمور بقوة القانون
إلى سابق جالتها.
المادة 85 1(الفصل 123)
يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازلعلىأداء المصاريف التى يمكن استخلاصها
بجميع الطرق القانونية.
الباب الخامس: المصاريف
المادة 89 1(الفصل 124)
يحكم بالمصاريف على كلمنخسر الدعوى» سواء كانشخصا ذاتيا أو اعتباريا خاصا أو
عاما» ويجوز الحكم بحسب ظروف القضيةبتوزيعالمصاريف كلا أو بعضا.
يتحمل المحكوم عليه هذه المصاريف في حدود ما حكم به عليه.
إذا تعددت الأطراف التي خسرت الدعوى جاز توزيع المضاريف بينها بالتساوى أو بنسبة
ما حكم به على كل طرف» وتكون الأطراف ملزمة بالتضامن إذا كانت متضامنة فيما حكم به.
المادة 90 1(الفصل 125)
يذكر في الحكم الفاصل في النزاع المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل
إصدار الحكم» وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر منا محكمة يرفق بمستندات القضية.
المادة 91 1(الفصل 126)
إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها
يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط» وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص
عليها فيالمادة 82قبلهوما بعدها.
إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة
الأمر.
يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ» غير أنه ليس لبذا الأخير
متابعة غير ا حكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار الطرف المحكوم عليه.
المادة 92 1(الفصل 127)
يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض أمامرئيس محكمة الدرجة الأول ىأو رئيس
القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنهما على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب
خلال عشرة أيام منتاريخ التبليغ.
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرضإلا الطعن بالاستئناف.
يمكن تقديم الطعن بالتعرض أو بالاستئناف؛ المشار إليهما في الفقرة السابقة بصفة
كالمادة 193(الفصل 128)
إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى منالمادة 191 قبله.
المادة 94 1(الفصل 129)
يجوز للأطرافالمنازعةفي تقدير المصاريف داخل أجل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر
امحدد لبا إذا كان الحكم الصادر في الموضوع انتهائيا.
لا يقبل الحكم أو الأمر الصادر في هذا الصدد أي طعن.
لا تجوز المنازعة في حصر المصاريف إلا عن طريق الطعن بالاستئناف إذا كان الحكم
الصادر في الموضوع ابتدائيا.
الباب السادس : التعحرضص
المادة 95 1(الفصل 130)
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عنمحاكمالدرجة الأولىإذا لم تكن قابلة
للاستئناف» وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الواقع طبقا
لمقتضياتالمادة 102 قبله.
ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
المادة 96 1 ١( لغفصا 31)
يقدمقال التعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور للجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها
المادة 97 1(الفصل 132)
يوقفأجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذء عدا إذا كان الحكم أو
الأمر أو القرار مشمولا بالتنفيذ المعجل.
إذا قدم المحكوم عليه طلبا بإيقاف التنفيذ المأمور به في الحكم الغيابي» بتت غرفة المشورة في
هذا الطلب طبقا لمقتضيات المادة 217بعده.
المادة 98 1(الفصل 133)
لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.
الباب السابع: الاستئناف
المادة 99 1(الفصل 134)
يحوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة
الأولى» إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وا محاكم الابتدائية الإدارية وعن الأقسام
المتخصصة في القضاء الإداري با محاكم الابتدائية خلال أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ.
تستأنف الأحكام الصادرة عناحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء
التجاري با محاكم الابتدائيةداخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة؛ باستثناء قضايا الوصية والميراث» فإن استئناف الأحكام
الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يومامن تاريخ التبليغ.
يبتدتأجل الاستئناف من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختارء
أو من تاريخ التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.
يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذء عدا إذا كان
الحكم أو الأمر مشمولا بالتنفيذ المعجل.
ليس لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في
القضاء الإداري با محاكم الابتدائية القاضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري» أثر موقف.
إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر يقضي بتحديد التعويض عن نقل الملكية من أجل المنفعة
العامة والاحتلال المؤقت» فلا يترتب عليه إيقاف التنفيذ» إلا بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت تلك
الحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة
الاستئناف أن تبت في طلب الاستثئناف المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إداري داخل أجلثلاثين
المادة 200 (الفصل 135)
يحق للسكائف عليه رفع استئناف فرعي ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم.
يعتبر الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليه داخل الأجل القانوني استثنافا أصلياء
وكل استئناف قدمه خارج الأجل القانوني يعتبر استئنافا فرعيا.
لا يؤثر التنازل عن الاستئناف الأصلي في البت في الاستئناف الفرعي.
لايترتب عن عدم قبول الاستئناف الأصلي» لوقوعه خارج الأجل القانوني؛ عدم قبول
الاستتناف الفرعى.
لقبول الاستئناف الفرعي يجب أن يكون الحكم المستأنف مضرا في جزء منه بالمستأنف
لا يصح توجيه الاستئناف الفرعي إلا ضد المستأنف أصليا.
يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
المادة 201
الأصلى تحميل الطرف غير المستأنف بما قد يعفى منه المستأنف أصليا في حالة الاستجابة
المادة 202
لا يمكن في أي حال أن يكون الاستئناف الفرعي أو الاستئناف المثار سببا في تأخير الفصل
في الاستئناف الأصلى إذا كانت القضية جاهزة.
المادة 203 (الفصل 136)
تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لبهم موطن ولا محل إقامة
بالمملكة.
المادة 204(الفصل 137)
توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا
بعد مرور خمسة عشر يوما الموالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق
المشار إليها في المادة 12 1 قبله.
يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة أو إلى تمثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على
أسمائهم وصفاتهم» غير أنه إذا وقع التبليغ لكل وارث على حدة وجب أن يتم في موطن كل
واحد منهم.
المادة 2035(الفصل 138)
يمكن أن يقعتبليغمقال الاستئناف المقدم ضد شخص توفي أثناء سير الدعوى أو ضد الورثة
أو تمثليهم القانونيين فرادى أو جماعة في الحالة المشار إليها في المادة 204قبله طبقا للطرق المحددة
في نفس المادة» غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استئنافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة
أو تمثله القانونى بموطنه.
المادة 206(الفصل 139)
إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف توقف الأجل» ولا يبتدئ
سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ
المادة 207(الفصل 140)
لا تقبل الأحكام التمهيدية الاستئناف بصورة مستقلة.
يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة
في الدعوى.
إن الأحكام الى تقضى ف جرء من الطلبات الأصلية وتأمر تمهيديا بإجراء من إجراءات
التحقيق أو بإجراء وقتي في الجزء الآخر من الطلبات» لا يمكن الطعن فيها بالاستئناف إلا مع
الأحكام الفاصلة في جميع الطلبات الأصلية.
المادة 2058(الفصل 141)
يقدم الاستئناف أمام كتابة طضبطللمحكمةالتي أصدرت الحكم المطعون
يعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ
إيداعه بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.
يجب أن يوجه المقال مع المستندات المرفقة به ووثائق ملف القضية دون مصاريف إلى كتابة
ضبط عحيكمة الاسحتاف المختصة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع مقال
الاستئناف: ويحدد هذا الأجل في عشرة أيام بالنسبة لقضايا الأسرةوفي سبعة أيام بالنسبة للقضايا
الاستعجالية.
المادة 26009
يعفى من أداء الرسم القضائي » الطعن بالاستئناف المقدم ضد الأوامر والأحكام؛ الصادرة
عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري با حاكم الابتدائية.
يجوز للرئيس الأول محكمة الاستئناف الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء
الإداري بمحكمة الاستئناف منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا انمجال.
المادة 210(الفصل 142)
يجب أن يتضمن المقالالاسم الشخصي والعائلي وصفة وموطن أو حل إقامة كل من
المستأنف والمستأنف عليه » وصفتهوموطن أو نحل إقامته » ووكلائهم عند الاقتضاء» وكذا رقم
البطاقة الوطنية للتعريف للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامهاء والاسم الشخصي
والعائليلمحاميه ورقمه الوطنى» وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها
وممثلها القانوني ونوعها ومقرها أو فرعها.
علاوة على ذلك؛ يجب أن يتضمن المقال موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق
المستندات التى يريد الطالب استعمالبا بالمقال.
يرفق هذا المقال بنسخ منهمشهود بمطابقتها للأصل بعدد الأطراف المستأنف عليهم.
إذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف» تطلب كتابة الضبط
من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج الرئيس الأوللمحكمة الدرجة
الثانية القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر ال محكمة المرفوع إليها الاستئناف
قرارا بالتشطيب.
إذا أدلى المستأنف بالنسخ الناقصة داخل أجل شهرمن تاريخ التشطيب» أدرجت القضية
من جديد في الجلسة. وفي حالة عدم إدلائه بهذه النسخ داخل الأجل المذكور صدر قرار بعدم
يجب أن يدلي المستأنف أيضارفقة مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه؛ وسند التبليغ عند
الاقتضاء» وإلا طلبتهما كتابة ضبط محكمة الاستئناف من المحكمة التى أصدرته.
ينشر المستشار المقررء عند الاقتضاءء الطرف المستانف باستكمال البيانات الشكلية غير
التامة أو التي تم وقع إغفالها داخل أجل يحدده تحت طائلة عدم القبول.
في حالة عدم توقيع المقال ينذرالمستشار المقرر الطرف أو ال محامي أو الوكيل بتصحيح
المسطرة داخل أجل تحدده المحكمة تحت طائلة الحكمبعدم القبول.
يجب على كل طرف أن يشعر المحكمةبكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه» وإلا
اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به صحيحا ومنتجا لآثاره.
المادة 211
ينشر الاستئناف الدعوى من جديد أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف» ويحق للأطراف
تقديم الأدلة وإثارة الدفوع التي يرونها.
يمكن للمستأنف إثارة وسائل إضافية ما لم يتم ختم المناقشة.
تنظر هذه المحكمة في أسباب الاستئناف» ولما أن تثير تلقائيا كل ما يتعلق بالنظام العام
بعد أن تشعر الأطراف بذلك دون المساس بمبدأ لا يضار طاعن بطعنه.
المادة 212
إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب
القانون فيها مقاضاة أشخاص معينين» جاز لمن فاته أجل الطعن من المحكوم عليهم أو قبل
الحكم» أن يطعن فيه أثناء النظر في الطعن المرفوع في الأجل من أحد الأطراف متبنيا طلباته.
إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم داخل الأجل» وجب إدخال الباقي منهم ولو بعد
فواته بالنسبة إليهم.
يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أحدهما في الحكم الصادر في
الدعوى الأصلية إذا كانت مصالحهما غير متعارضة» وإذا رفع الطعن على أحدهما داخل
الآجل جاز إدخال الآخر فيه ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
المادة 13 2(الفصل 143)
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو أي طلب
لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلى.
يجوز للأطراف أيضا طلب تعويض الأضراروالمستحقات الناشئة بعد ختم المناقشات أمام
محكمةالدرجة الأولى.
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس
الغايات رغمتأسيسهعلى أسباب أو علل ختلفة.
المادة 14 2(الفصل 144)
لا يقبل أي تدخل إلا ثمن يكون لبالحق في أن يستعمل تعرضالغيرالخارج عن الخصومة.
لا يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة الدرجة الثانية» ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة الدرجة الثانية متى كان الحكم
المستأنف غيابيا في حق طالب الإدخال.
المادة 215 (الفصل 145)
إذا أبطلت أو ألغتمحكمة الدرجة الثانيةالحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم
المادة 16 2(الفصل 146)
ينفذ الحكممن طرف محكمة الدرجة الأولىالتى أصدرتهأو من طرف الحكمة التى تعينها
محكمة الدرجة الثانيةفي شخص رئيسها الأول بناء على طلب الجهة المحكوم لها.
لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمةالدرجة الأولى التى تعينها.
الباب الثامن: التنفيذ المعجل
المادة 217(الفصل 147)
يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند
رسمي أو تعهد معترف به أو حكممكتسب لقوة الشيء المقضي به.
يجوزالأمر أيضا بالتنفيذ المعجل بكفالةمالية أو شخصية أو بدونهماحسب ظروف القضية
التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجلأمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو
الاستئناف بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية» مرفق بنسخة من الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه
ونسخة من مقال الطعن فيه.
تستدعيى المحكمة» عند الاقتضاء» بمجرد ما يحال إليها هذا المقال الأطراف للمناقشة في
غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا.
تبت المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل كليا أو جزئيا إلى أن يقع البت في الجوهر
أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف النمحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر امحكوم به
المشمول بالتنفيذ المعجل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لبذه الغاية
باتفاق الأطراف» ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع لإجراءات التنفيذ وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
إذا تعلق الأمر بحكم بت في جزء من الطلبات الأصلية وفق المادة 207قبله» قدم طلب
إيقاف التنفيذ أمام غرفة المشورة بالمحكمة المصدرة لبذا الحكم؛ وبت فيه وفق الإجراءات المقررة
في هذه المادة.
المادة 218
لا تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرضء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
القسم الرابع: المساطر الخاصة
بالاستعجالومسطرة الامر بالاداء
الباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
المادة 19 2(الفصل 148)
يختصرئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص با محكمة الابتدائية أو من
إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطرافولو كان النزاع
المرتبط بالإجراء معروضا على القضاء» ويصدر الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب
الضبط.
يشتمل الطلب على ملخص للوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه ويرفق بالمستندات المؤيدة
إذا كان الأمر يتعلق بإجراء معاينة لا يمكن القيام بها إلا بواسطة خبير مختص» أمكن
للرئيس أومن ينوب عنه تعيينه من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء المقبولين بامحاكم للقيام
بذلك.
يصدر الأمر فورا أو في اليوم الموالي على الأكثر لتقديم الطلبء إلا أنه يمكن للرئيس أو
من ينوب ل 4 010 عند الاقتضاء ؛ أن يمنح أجلا للطالب» للإدلاء ببعض المستندات الضرورية أو
البيانات الإضافية» لا يتعدى ثمانية أيام تحت طائلة رفض الطلب.
يرجع إلى الرئيس أو من ينوب عنه في جميع الأحوال في حالة وجود صعوبة.
يكونالأمرالذي لا يستجيب للطلب قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تاريخ
النطق بهعدا إذا تعلق الأمر بإثبات حالأو إجراء معاينة أو توجيه إنذارالذي لا يقبل أي طعن.
581
يحب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط
محكمة الدرجة الثانية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.
يبت الرئيس الأول أو من ينوب عنه في غيبة الأطراف بقرار لا يقبل أي طعن داخل أجل
وملاحظات المطلوب في هذا الإجراء الذي يمكنه أخذ نسخة منه.
يكون الأمر الصادر بناء على طلب قابلا للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره:
ويسقط بانصرام هذا الأجل ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
الباب الثافى :تضاء الاستعئجال
المادة 220 (الفصل 149)
يختص رئيسمحكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالحكمة الابتدائية أو من
ينوب عنه ) بصفته قاضيا للمستعجلات » بالبت في الحراسة القضائية ) أو في أي إجراء ولت أو
تحفظي » شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال» وأن لا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهرء
سواء كان النزاعقد أحيلإلى ا لمحكمة أم لا.
إذا كان النزاع معروضا علىمحكمةالدرجة الثانيقمارس هذه المهام رئيسها الأولأو من
ينوب عنه.
يمكن للرئيس أو من ينوب عنه- رغم وجود منازعة جدية – أن يأمر بكل التدابير
التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا
أنه غير مشروع.
غير أنه إذا كانتالقضية تستوجب رفع دعوى في الموضوع » حدد قاضي المستعجلات أجلا
لطالب الإجراء للقيام بذلك تحت طائلة اعتبار الأمر الصادر كأن لم يكن.
المادة 221(الفصل 150)
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال
القصوى» سواء إلى قاضي المستعجلاتولوبمحل إقامته» أو إلى مقر ا محكمة» وقبل التقييد في
سجل كتابة الضبط » ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظرفيهماالطلب.
يمكن له أن يبت حتى في أيامالعطل.
المادة 222
يبين المقال بإيجاز موضوع الدعوى والوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه» ويرفق بالمستندات
التي ينوي المدعي استعمالها.
المادة 223 (الفصل 151)
يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في
المواد من 54 وما بعدها قبله.
يمكن الاستغناء عن هذا الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى.
المادة 224(الفصل 153)
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون» ويمكن لقاضي
المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة»كما بمكنه أن يأمر بالتنفيذ على أصل
الأمروقبل تبليغهإذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى.
يقدم الاستئناف داخلأجلخمسة عشر يوما من تبليغ الأمر؛ عدا في الحالات التي يقرر فيها
القانون خلاف ذلك.
ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة ووثائق الملف إلى كتابة ضبط
محكمة الاستئناف داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.
يفصل في الاستئناف الرئيس الأول أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات.
لا تقبل الأوامر الاستعجالية الطعن بالتعرض.
يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف الرئيس الأول أو من ينوب عنهإذا وقع
إخلال بأحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 220قبله أو إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت
فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقةبدعوى الموضوع.
تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط» ويكون منها سجل خاص.
الباب الثالث: مسطرة الأمر بالاداء
المادة 227 (الفصل 155)
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداءأمام المحاكم الابتدائية بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في
القضاء التجاري با محاكم الابتدائية بشأن طلب تأدية مبلغ مالى يتجاو زخمسين ألف (50.000)
درهم مستحق بموجب ورقة تجارية ؛ أو سند وسمى أو اعتراقف بدين اين عن معامللات تجارية.
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما متخصصة في
القضاء التجاريء بشأن طلب تأدية مبلغ مالي لا يقل عن خمسة آلاف درهم ولا
بدين نانجين عن معاملات تجارية.
المادة 228(الفصل 156)
يقدم مقال الأمر بالأداء إلى المحاكمالابتدائيةأو المحاكم الابتدائية التجارية أو الأقسام
المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التى يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة
الطرف المدين؛ طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.
يحب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي وموطن أو محل إقامة الأطراف» وإذا
فرعهاء مع البيان الدقيق للمبلغ المطالوب وموجب الطلب.
يجب أن يعرر هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق
الأصل عنه بعدد المدينين.
المادة 229(الفصل 157)
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف
المادة 230(الفصل 158)
يختص رئيس المحكمة الابتدائيةأو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية أو رئيس القسم
ا متخصص قٍ القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت ف مقالاات الأمر
بالأداء.
إذا ظهر لرئيمس المحكمةأو رئيس القسم المتخصصأن الدين ثابت ومستحق الأداء إما
جزئيا أو كلياء أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداءالدينفى حدود ما هو ثابت
ومستحق مع المصاريف والفوائد عند الاقتضاء.
إذا ظهر خلاف ذلك» أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب.
لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
يبقى للطالب»؛ في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئياء الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة
وفق الإجراءات العادية.
المادة 231 (الفصل 159)
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاصلدى كتابة ضبط الحكمة المقدم إليها
الطلب» ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في
المادة 230قبلهالقاضى بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه»: ومبلغ الدين وأساس المطالبة
به) وتاريخ التعرض إن قدم.
المادة 232(الفصل 160)
إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئياء تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة
وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقاللمادة 0(مقبله: بطلب من
الدائن» إلى الطرف المدين.
يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره»؛ ولا يقبل أي طعن غير التعرض.
المادة 233 (الفصل 161)
– بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند
الاقتضاء ؛
– أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ» مع
إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل»: يسقط حقه في نمارسة
586
المادة 234(الفصل 162)
يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره» ويبقى
للدائن الحق في اللجوء إلى امحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
المادة 235(الفصل 163)
يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسهاء أو أمام
القسم المتخصص ف القضاء التجاري الذي صدر الأمر عن رئيسه.
يمكنللجهة القضائية المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء
كليا أو جزئيا بحكم معلل» بناء على طلب المدينطبقا للمادة217قبله.
يكون الحكمالصادر في التعرض» والقاضي بتأييد الأمر بالأداء» مشمولا بالنفاذ المعجل.
المادة 236(الفصل 164)
يقبل الحكم الصادر في التعرض» الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ
التبليغ.
يمكنلمحكمة الدرجة الثانية» بناء على طلب المدين» أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار
معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة منالمادة 1/7 2قبله.
يتعين البت في التعرض أو الاستثناف داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
المادة 2377(الفصل 165)
إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف؛» وجب
عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة )١( في المائة ولا تفوق نسبة خمسة
عشر في الماثة (15) لفائدةالخزينة العامةمن مبلغ الدينانمحكوم به.
القسم الخامس: المساطر الخاصة
الباب الآأول: دعاوى الحيازة
المادة 238(الفصل 166)
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا تمن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل
حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجحردة من الموجب
القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي
وقت استعماك الع”شف أو الأكراه حيازة مادية وخاليةمن الالتياسن وهادئة وعلنيةولو كانت
حيازته تفل عن السنة.
المادة 239(الفصل 167)
لا تقبل دعاوى الحيازة» سواء قدمت بطلب أصلى أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت
داخلأجل سنةمن تاريخ الفعلأو داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ صيرورة الحكم الزجري
القاضي بالإدانة غير قابل لأي طعن.
المادة 240(الفصل 168)
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لبا فإنإجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق
بموضوع الحق.
يحوز مع ذلكللمحكمة أن تفحص السندات والعقودالمدلى بهالتستخلص منها النتائج
المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.
المادة 41 دلفصل 09)
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد
تقديم دعوى الملكية.
إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلةحيازته» فللمحكمة أن تبقي
الحيازةلبم جميعا في نفس الوقت أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن تسند حراسته
لأحدالأطرافمع التزامه بتقديم حساب عنالثمارإذا اقتضى الحال ذلك.
الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع
المادة 243(الفصل 171)
يمكن للمدين ؛ إذا أراد إبراء ذمكة من التزام حالأو قبل حلوله؛ أن يعرضص الوفاء به على
الدائن مباشرة بواسطة مفوض قضائي.
يمكن للمدين إيداع المبلغ أوالشيءالمعروض با محكمة مباشرة في الحالات التالية :
– إذا لم يتمالعثور على الدائن ؛
– إذا رفض الدائنالعرض المقدم إليه ؛
– إذا كانت المبالغ المستحقة محلا للحجزأو التعرض ضد الدائن أوضدا حال له ؛
– في باقي الحالات التي لا يستطيع فيها المدين أداء التزامه لسبب يرجع لشخص
الدائن.
المادة 244(الفصل 172)
نتم العروضامام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية» و عند عدم وجود دعوىفأمام
المحكمة المختصة باعتبار موطن أو نحل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.
المادة 245(الفصل 173)
يثبت في كل محضر للعرضبيان عن الشيء المعروض وعن مقدار المبلغ المالي وطريقة أدائه
وجواب الدائن بقبول العرض أو رفضه وسببه وتوقيع الدائن أو رفضه التوقيع أو تصريحه بأنه لا
يمكنه ذلك » مع إشعار الدائن في حالة الرفض بيوم وساعة ومكان إجراء عملية الإيداع.
المادة 246(الفصل 175)
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط ا محكمة المختصةداخل أجل
أو المسند إليه حراسته» وذلك عند وجود صعوبة مادية في إيداعه في كتابة الضبط.
المادة 247 (الفصل 176)
الأصلية؛ وإذا كان هذا الطلب عارضا ضم إلى الموضوع.
المادة 248(الفصل 177)
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمرتا محكمة في نفس الحكم
بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن» كما تقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم
الويداع.
المادة 249(الفصل 178)
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة» سواء كان الإيداع إراديا أو
مأمورا به» غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
لا يتم سحب البالغ أو الأشياء المودعة إلا بأمر من الركيين أو هن ينوب عثة: بطلب من
المودع له أو وكيله بناء على توكيل خاص أو عن طريق صندوق الودائعمتى قدم الطلب من
طرف محام؛ أو من محام بعد الإذن له من طرف المودع له.
الباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضاياالأحوال الشخصية
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 250(الفصل 179)
تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من
القسم الرابعمن هذا القانونإذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة.
يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاضيأو أكثر من الحكمة الابتدائيةيعينطبق
مقتضيات قانون التنظيم القضائي .
المادة 251 (الفصل 179 مكرر)
يبتفي طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال.
للقاضى المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيهابمجرد طلبها.
تكون الأوامر والأحكام الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المعجل وقابلة للتنفيذ
يمكن طلب إيقاف التنفيذ إذا كانت المنازعة قائمة في صفة من يطلب النفقة.
المادة 252(الفصل 180)
تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لما الأطراف.
تجرى دائما محاولة الصلح بحضور الأطراف شخصياء ما لم يتعذر ذلك لأسباب قاهرة
وإلا أجريت: ف غير حاللات الطلاق والتطليق والتعدد» بواسطة محاميهم أو وكلائهم.
كما يمكنللمحكمةأنتسندإجراء الصلحإلى دفاع الأطراف أو الأشخاص أو المساعدين
الاجتماعيين المؤهلينلهذهالغاية.
إذا تم التصالحأصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون
الفرع الثاني : النيابة القانونية
المادة 253(الفصل 181)
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.
المادة 254 (الفصل 182)
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاضأو أكثرمن الحكمة الابتدائيةيعين طبقا
لقتضيات قانون التنة لتنظيم القضائي.
المادة 255(الفصل 184)
يفتح بقسم قضاء الأسرة با محكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص
سك لبذه الغاية.
المادة 256 (الفصل 201)
إذا كانت قيمة المنقولات لا تتجاوز ثلاثين ألف(30.000)درهم أخبر الوصي أو المقدم
القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع بالثمن ليتأكد من كون الثمن مناسبا.
يحري المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة
للتلف أو لتقلب الأسعارء حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر
يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.
يسدد المشتري الثمنوالمصاريفحالاء ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقداأو بواسطة
ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.
إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.
يتحمل المشتري المتخلف عن الأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه وثمن رسو
المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول» أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق
المادة 5 الفصل 03)
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي
المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من
المزايدةمر فقا بحججكافية , ويستثنى من ذلك المنقولاتالمعرضة للتلفحيث تستمر إجراءات بيعها
ولا يسلم ثمنهاإلا بعد البت في ملكيتها من طرف انحكمة.
إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم له صاحب
المصلحةطلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكاناالبيع خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر وإلا
فتواصل الإجراءات» ولا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم ف هذا الطلب.
المادة 259(الفصل 204)
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
المادة 260(الفصل 205)
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم
بإجراءات التبليغ للبائعين السابقينالمقيدينوفق مقتضياتالمادة 103 من مدونة التجارة.
يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل
التجاريتلقائيا أو بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا يرسوالمزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان يقل عن من التقييم الذي حدده الخبير
مجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
يباع في هذه الحالةكل عنصر من عناصر الأصل التجاريعلى حدة.
المادة 261(الفصل 206)
إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة» فلاتباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر
يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
الفرع الرابع : البيع القضائي لعقار اللحجور
المادة 262(الفصل 207)
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى يدير خبير عند الأقتضاء خمسين آلفى(050.000)
درهم» تم البيع بالمراضاة.
يخبر الوصي أو المقدم القاضي المكلف بشؤون القاصرين في هذه الحالة بالثمن قبل البيع
ليتاكد من كون الثمن مناسيا.
يأذن القاضيالمكلف بشؤون القاصرين في غير الحالة السابقة ببيع عقار معين للمحجور بعد
إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
المادة 263 (الفصل 208)
يتعين علىالوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أنيقدمإلى القاضي
المكلفبشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة.ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة
موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقودكرائيةوحالته إزاء التحفيظ
العقاري إن كان.
يترتب عن تقديم هذا المقال إنجازمحضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها
ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائياللوصي أو المقدم وفقا للطرق العادية» ويمكن له أن
يستأنفه خلال عشرة أيام.
المادة إ264(الفصل 209)
يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون
القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بناء على
إنابة من القاضي المذكورء وذلك وفقا للإجراءات والشروط الآتية :
– يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق
المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار
بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر»ءوإن اقتض ىالحالفى صحيفة
يوميةأو أكثر ؛
– يبلغ المكلف بالتنفيذللوصي أو المقدم إجراءات الإشهار التي تم القيام
بهاء ويخطرهبضرورة الحضور في اليوم امحدد لإجراء السمسرة.
المادة 2635(الفصل 210)
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى.
يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال ثلاثةأيام من تاريخ المزادء ويجب
عليه قبل تاريخ رسو المزاد العلني» الموافقة عليه» علاوةعلى ذلك أن يؤدي مصاريف البيع
المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزاد وذلك نقدا أو بواسطة شيك معتمد.
يعتبر محضر المزادسند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد» ويطهر العقار المبيع من جميع
التحملاات والديون الخاصة والعامة المثقل بها.
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة» أنذر بتنفيذهاء فإن لم يستجب لبذا
الإنذار داخل أجل قانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة» ولا
يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلفعن تنفيذ شروط السمسرة أن يسترجعالمبلغ الذي يكون قد
دفعه؛ وإذا لميكن قد أدى أي مبلغ يصبح ملزما بأداء نسبة 10 # من مبلغ رسو المزاد العلني بأمر
غير قابل لأي طعن.
596
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين» ويتضمن هذا الإشهار
بيان الثمن الذي رست عليه المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون
أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
يعتبر محضر المزاد» في هذه الحالة» سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف عن الأداء.
لا يمكنللسمسرات العموميةبخصوصالبيع بالمزاد العلني أن تتجاوز ثلاثةبيوعات.
ويمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عن
الثمن الذي رسا عليه المزاد: في السمسرتين الأولى أو الثانية دون الثالثة والأخيرة: بشرط أن
يكون العرض يفوق بمقدار العشر تمن البيع الأصلي والمصاريف» وأن يودع بصندوق المحكمة
نقدا أو بشيك معتمدمبلغ رسو المزاد العلني مضافا إليه مبلغ العشر السابق.
يحب على صاحب العرض أن يتعهد كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد مضافا إليه الزيادة.
تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم العرض بزيادة
العشر يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.
يجب على مقدم العرض الزائد بالعشر الإدلاء بعنوانه لتبليغه الإجراءات به» ويعتبر كل
إجراء بلغ إليه بهذا العنوان صحيحا.
المادة 266 (الفصل 211)
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفرع الخامس : الطلاق والتطليق
المادة 267 (الفصل 212)
يقدمطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق والتطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة
نفوذهابيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها بالمغرب أو المحل الذي أبرم فيه عقد
الزواجحسب الترتيب.
تجرى محاولة الصلح قبل الإذن بالإشهاد بالطلاق طبقا للمادة 52 من مدونة الأسرة» وفي
دعاوى التطليق المنصوص على أسبابه في المادتين 94 و 98 من نفس المدونة.
المادة 268 (الفصل 213)
يقدمالطعن بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف وفق مقتضيات المادة 199 قبله» وتطبق في
هذه الحالة مقتضيات المادة 1225 من مدونة الأسرة.
المادة 269(الفصل 214)
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.
يستمء للشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.
تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة» ويصدر الحكم في جلسة علنية.
العرع السادس : التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها
المادة 2/70(الفصل 217)
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامةتقديم طلب إلى المحكمة
الابتدائية لإصدار تصريح قضائي بولادة أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.
598
يقدم المقال إلى ا محكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو محل سكنى الطالب إذا كان
حلالولادة أو الوفاة مجهولا.
يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالتهإلى المحكمة لتبدي رأيها
تبتا محكمة بحكم تصدره بعد الاستماع» عند الاقتضاء» إلى الأطراف المعنية» وإجراء بحث
لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضةعليها بمجميع الوسائل القانونية.
ينصالحكم الصادر بقبولالتصريح بالولادة أو الوفاة على تسجيل الرسم الخاص بالواقعة
بسجلالسنة الجارية حلالولادة أوالوفاة.
ينص الحكم الصادر بقبول التصريح بالوفاة على تسجيل الواقعة بطرة رسم ولادة المتوفى
إذا كان هذا الأخير مسجلا بسجلات الحالة المدنية.
المادة 272 (الفصل 219)
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات
المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات تمنوعة
قانوناولو سبق صدور حكم بشأنها.
يسجل ملخصال حكم الصادر بالتصحيح في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أي نسخة
منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.
المادة 273 (الفصل 220)
يقبل الاستئناف الحكم الصادر عن ا محكمة.
العرع السابع : وصع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
تنظم مسطرة وضع الأختام» ما لم ينص القانون على خلاف ذلكء بالمقتضيات الآتية.
المادة 275(الفصل 222)
يجب على القاضي أن يتخذء عند الاقتضاءء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية
للمحافظة على التركة وله بوجه خاص » أن يقرر وصع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية
والأشياء ذات القيمة.
المادة 276 (الفصل 233)
يأمر القفاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية ع( وذلك بطلب من :
– وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ؛
– القاصر أو نائبه الشرعي ؛
– أحد المعنيين بالأمر إذا كان هناك ما يبررها.
يتخد القاضي المكلف بشؤودن القاصرين تلقائيا هذه الإجراءات إذا كان من الورثة قاصر
ليس له نائب شرعي أو كان أحدهم غائبا.
المادة 2/77«(الفصل 224)
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية :
– حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء ؛
– وصف المحلات والأشياء ؛
100
– تعيين حارس.
المادة 2758 (الفصل 225)
تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت
مسؤوليته ولا يمكن له أن يدخل إلىا محل الذيوضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب
منه ذلك أو صدر قرار قضائيبهذا الشأن.
المادة 279 (الفصل 226)
إذا عثر أثناء وصع الأختام على وصية أو أوراق أخرى ختومة ألحقت بالإحصاء» وأثبت
كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف
الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها ما عثر
عليه إلى القاضي أو المحكمة» ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون» وإلا فيشار فيه إلى
رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
يقدم كاتب الضبطما عثر عليه مختوما إلى القاضي أو المحكمة في اليوم والساعة المحددين
دون حاجة إلى أي استدعاء؛ فيطلب القاضيأو المحكمة فتحه ويعاين حالته ثم يأمر بإيداعه إذا
كان مضمونه يهم التركة.
المادة 281 (الفصل 228)
إذا بدا من عنوانما عثر عليه مختوما أو من أي حجة كتابية أخرى أنه ملك للغير»ء استدعاه
القاضيأو المحكمة في أجل محدد ليتمكن من حضور فتحه» ويفتح في اليوم ال محدد بمحضره أو في
وإذا كانما عثر عليه لا علاقة له بالتركة سلمه القاضيأو المحكمة للغير دون إطلاعهذا الأخير
101
المادة 282 (الفصل 229)
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضيأو المحكمة
وفقماهو مقرر فيالمادة 2/©9قبله.
المادة 283 (الفصل 230)
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل
وضعها أو أثناءه» بت القاضيأو المحكمة على وجه الاستعجال»؛ ويوقف لبذا الغرض كاتب
الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذ اقتضى الحال على أن يرجع
إلى القاضى أو المحكمة حالا.
المادة 284 (الفصل 231)
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي أو المحكمة ما وقع القيام به وما أمر به في حضر
يحرره كاتب الضبط.
يوقع القاضيآو رئيس الهيئة على هذا الحضر.
لا يجوز وضع الأختام إذا تم الإحصاءء كما لا يجوز وضعها أثناء عملياته إلا على
إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقونبالنحل» أو ما لا يمكن أن
توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لبذه الأشياء.
المادة 286(الفصل 233)
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام
أو يودع في كتابة ضبط الحكمة.
102
يتضمن هذا التصريحالبوية الكاملة للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر امحكمة إن
لم يكنله موطن في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون قد طلب
وضعها لصا ح غائبين يحتمل أن يكونوا ورثة.
يقدم هذا الطلب إلى الجهة التي أمرت بوضع الأختام.
المادة 288(الفصل 235)
ترفع الأختام وفق الإجراءات الآتية :
– طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في نحضر كاتب الضبط ؛
3 أمر يصدره القاضيأو ا محكمة مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة ؛
– إنذار الحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.
إذاكان أحد الأطراف بعيدا عين القاضى أو المحكمة من يمثله.
لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم تمثل
قانونيأو تم ترشيدهم.
المادة 289(الفصل 236)
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي :
– اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛
– الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام ؛
103
– الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في المادة السابقة ؛
– حضور الأطراف وآقوالبم ؛
– تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضيأو المحكمة ؛
– التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما
طرأ عليها من تغيير؛
– طلبات التفتيش ونتائجه إن وقع.
المادة 290(الفصل 237)
ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة.
يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها
ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.
المادة 291(الفصل 238)
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة
إلى ذلك بامحضر.
المادة 292(الفصل 239)
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
المادة 293(الفصل 240)
يمكن للقاضيأو المحكمة في حالة الضرورة القصوى» بطلب من أحد الأطراف المعنيين أن
يأمر برفع الأختام مؤقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل
طلب الرفع.
يحدد القاضيأو المحكمة إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى الحافظة على حقوق المعنيين
بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.
104
العرع الثامن : إإحصاء التركة
المادة 294 (الفصل 241)
يتم الإحصاء إذا كان له ما يبررهداخل أجل سنة من تاريخ الوفاة وفق الإجراءات الآتية :
يعين قاضيالتوثيق تلقائياأو بناء على طلب كل من له مصلحة» عدلين للقيام بالإحصاءء
بحضور الأطراف أو مثليهم» وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين
يشمل الإحصاء بيان تاريخاجراته » ومن قام بهومكانه» والأطراف الذين طلبوه» وتعيين
وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.
يوقع الأطراف الحاضرون مع العدلين الإحصاء.
المادة 2935(الفصل 242)
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال تم
إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون؛ أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف
الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع» ولا يوقف ذلك عملية
الإحصاء.
الفرع التاسع : قسمة التركة
المادة 296 (الفصل 258)
يقدم طلب قسمة التركة إلى ا محكمة الابتدائية محل افتتاحالتركة» مع مراعاة مقتضى المادة
6 من مدونة الحقوق العينية.
يعتبر محلا لافتتاح التركة الموطن الحقيقي للموروث أو محل إقامته.
105
المادة 297 (الفصل 259)
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لها وينتفع كل بحصته ؛
بمدرك أو بدونه» ولو كان هناك قاصرون.
إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته؛ تأمر المحكمة ببيعه جملة أو
تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيعبواسطة خبرة قضائية.
المادة 298 (الفصل 260)
المادة 299(الفصل 261)
إذا أصبح الحكمقابلا للتنفيذ تجرى القرعة بواسطة كاتب الضبط ويسلم هذا الأخير
الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا إذا طلبها
الأطرافمع إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بذلك عند الاقتضاء.
المادة 300(الفصل 262)
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من
ينوب عنهم بصفة قانونية» أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في
سائر مراحل الدعوى وأن يتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
الفرع العاشر: الغيبة
المادة 301(الفصل 263)
كن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية
تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته؛ بسبب
انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لآخر نحل إقامة من تفترض غيبته
106
وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة
تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها امحكمة.
تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها إذا لم تكن هي التي قدمت المقال» ويكون أمر المحكمة غير
قابل للطعن.
يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.
الفرع الحادي عشر: أهلية الدولة للإرث
المادة 302(الفصل 267)
إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث» أخبرت السلطة المحلية لمكان
الوفاة» أو مديرية أملاك الدولة؛» أوكل ذي مصلحة: وكيل الملكلدى المحكمة الابتدائية التي
يوجد المتروك في دائرة نفوذها امحليبذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب.
يصدر رئيس المحكمة الابتدائية ا محال إليه الطلب من طرف وكيل الملك» أمرا يعين فيه
كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية لحراستها.
يضع كاتب الضبط الأختام عند الاقتضاء؛ ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.
إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف» استؤذن رئيس المحكمة في بيعها
بالكيفيات المقررة لبيع منقولاتالمحجوروتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف
بصندوق الإيداع والتدبير.
يشعروكيل الملك حينئذمديرية أملاك الدولةبذلك.
المادة 303 (الفصل 268)
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها
ضرورية» وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة محلولادتهإذاكان معروفاء
وكذاالنشر فيجريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها.
107
الباب الرايع: المسطرة فى القضايا الاجتماعية
المادة 304 (الفصل 269)
تطبق القواعدالمنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب.
يستفيك من المساعدة القضائية بحكم القانونالأجيرمدعيا أو مدع عليه أو دوو حقوقه ف
كل دعوى بما في ذلك الاستئناف.
يسري مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءاتتبليغ الأحكام القضائية
المادة 06 3(الفصل 2774)
يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها فيالمادة 852 قبلهوما بعدها
قبلالتاريخا محددلبابثمانية أيام على الأقل.
الملدة 307
إذاباشرطرفاعقدالشغلمسطرةالصلحالتمهيديالمنصوصعليهافيالمادة 41 متلقانونرقم
يعتبرنهائيا ولا يطعنفيها لا بالزوركلاتفاقموقعمنطرفالأجيروالمشغلأومنينويعنه » ويكونمصادقاء
لىصحةإمضائهمنطرفالجهةالمختصة » وموقعابالعطفمنطرفالمكلفبتفتيشالشغل.
المادة 058 3(الفصل 276)
يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف.
يمكن أيضا تمثيلهم» في حالة تعذر الحضور الشخصي» بمقتضى إذن منالمحكمة.
108
المادة 309(الفصل 2'77)
تجري المحكمة في بداية الجلسةمحاولة صلح بين الأطراف.
المادة 10 3(الفصل 278)
تثبت في حالة الصلح شروط الاتفاق طبقا لما يأتي :
– في النزاعات المتعلقة بالشغل بمقتضى حكم ؛
– في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنيةبمقتضى حكميتضمن تاريخ وقوع
الحادثة وتاريخ الشروع ف الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة
لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به
ويبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها ؛
– في قضايا الضمان الاجتماعىي حسب الحالة» بمقتضى محضروإذاكان
النزاعيتعلقبتعويضات أو معاشاتفبمقتضى حكميتضمن بيان العناصر المستعملة
لتقدير التعويضات والمعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع
المتعلق بالضمان الاجتماعي.
إن إثبات الاتفاق بمحضر أو بحكميضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل الحكم
المادة 11 3(الفصل 2779)
إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو تمثل عنه في نزاعات
الشغل أو قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية» حرر محضر بعدم الصلح ويبت في القضية
حالا أو تؤخر لجلسة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 12 3(الفصل 280)
109
يمكن لبا أيضا أن تأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن المقتضيات الموالية.
المادة 13 3(الفصل 281)
لا يمكن في حالة إصدارحكم تمهيديبانجاز خبرة طبية من طرف الحكمة الابتدائية أو محكمة
الاستئناف أن يكون الخبير» عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر» الطبيب الذي عالح
الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمقاولة أو شركة التأمين المنخرط فيها
المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي.
يجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغهالحكم التمهيدي
المتعلق بإجراء الخبرة.
المادة 14 3(الفصل 282)
إذا كانالأجير مضطرا للمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا
حوادثالشغلوالأمراض المهنية أو الضمان الاجتماعى » فإن مصاريفالتنقل الحددةمن طرف المحكمة
تسلممسبقامن طرفالخزينة العامةوتعتبرجزءا منمصاريف الدعوى.
المادة 15 3(الفصل 283)
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها فيالمادة 107 قبلهالتنصيص على إجراء
محاولة الصلح, وفي حالة إجراء البحث أضماء الشهود وأداءهم اليمين » وعند الاقتضاء
الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذهاء وكذا النقط الواجب البت فيها.
ينص علاوة على ذلك :
الانتفاع بالتعويض أو الزيراد وجميع العناصرالمعتمدة ف تفدير التعويض أو
110
– في قضايا الضمان الاجتماعي» إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات» على
جميع العناصرالمعتمدة في تقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبقا لشروط
المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
المادة 16 3(الفصل 285)
يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون» رغم كل تعرض أو استئناف» في
قضاياحوادث الشغل والأمراض المهنية» وفي قضايا الضمان الاجتماعيوفي قضايا التكوين من
أجل الإدماج والتمرس المهنى والتدرج ال مم > وفي قضايا عقود الشغل » شان الأداءات المترثية
عن تنفيذ هذه العقود.
المادة 17 3(الفصل 287)
يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبق الشروط المنصوص عليها في
المادة 12 1قبله بمقال وفق مقتضيات المادة210 قبله.
تستدعى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف والشهود طبقا لمقتضياتالمادة 82قبلهوما
بعدها.
المادة 18 3(الفصل 288)
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيافي القضايا الاجتماعية وكذا القرارات
الصادرة عن نحكمة الاستئناف طبقالمسطرة العادية.
غير أن القرارات الصادرة في الطلبات المتعلقةبتطبيق الغرامةالإجبارية اليومية المقررة في
التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لا تقبل الطعن بالنقض.
الملدةت9 1 3(الفصل 292)
يعوض هذا الإيراد.
111
يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضرالصلح أوالحكم.
المادة 20 3(الفصل 293)
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
المادة 321 (الفصل 294)
يمكنللمحكمة بمقتضى أمر معلل مبني على طلب»؛ وغير قابل لأي طعن ؛ دون إجراءات
ولا مصاريف » ف حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقًا للشروط
المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض ال مهنية :
– توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية
عليها ؛
– البت في حق الضحية في الاستفادة من الأجهزة الطبية.
الباب الخامس: الاختصاصوالمسطرة فى فضايا فضاء القرب
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 322(المادة 5 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته)
تطبق أمام قضاء القربقواعد الاختصاص ولمسطرة المنصوص عليها في هذا الباب؛ ما لم
ينص قانون على خلاف ذلك؛ كما تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية» ما لم تكن
112
المادة 23 3(المادة 11 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد
اختصاصاته)
تكون المسطرة المطبقة أمام قضاء القرب شفوية» وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية
بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.
المادة 24 3(المادة 7 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته)
تكون جلسات قضاء القرب علنية وتصدر الأحكام باسم الملك وطبقا للقانون» وتضصمن
في سجل خاص» كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق بالأحكام وهي محررة» وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة
أيام الموالية لتاريخ النطق بها.
إذا صدر الحكم بحضور الأطراف تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة» ويشعر
القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في
المادتين المادة 1 3قبله» ولا يعتبرهذا الحضور بمثابة تبليغ إلا لمن تسلم نسخة الحكم بالجلسة ووقع
على ذلك.
الفرع الثاني : الاختصاص والمسطرة
المادة 325 (المادة 10 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد
اختصاصاته)
يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية واللمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة
آلاف(0000)درهمء ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا
الاجتماعيةوالادارية والإفراغات.
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلاء فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد
113
في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على
من له حق النظر.
المادة 6 ١<(المادة 11 من القانون رقم 4.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد
اختصاصاته)
تقدمالدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط
ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسبابالمعتمدة» وفق نموذج معد لبذه الغاية» ويوقعه
معالمدعي.
إذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب» وإذا لم يحضر بلغ له
مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال؛ ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز
تاريخها ثمانية أيام.
المادة 327 (المادة 13 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد
اختصاصاته)
يبت قاضي القرب في موضوع الدعوى داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن؛
مع مراعاة أحكامالمادتين (0] 3قبله.
الفرع الثالث : التبليغ والتنفيذ
المادة 28 3(المادة 21 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته)
تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغالاستدعاءات وتنفيذ أحكام قضاء القرب عندما يكون
المستفيد شخصا ذاتياء غير أنه يمكن لبذا الأخير اختيارمفوض قضائي لتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء
القرب.
تطبق مقتضيات المادة52 قبلهوما بعدها والمادة 88 4بعده بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
114
الباب السادس: التجريح
المادة 329 (الفصل 295)
– إذا كانت له أو لزوجهأو لأحد أصولبما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة
في النزاع ؛
: إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطرافإلى غاية الدرجة الرابعة ؛
3 إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولبما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة أو
انتهت منذ أقل من سنتين ؛
– إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف ؛
: إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة ؛
– إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف ؛
– إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه ؛
– إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضى وأحد الأطراف.
المادة 330(الفصل 296)
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوىإلى رئيس محكمة
الدرجة الأولى أو الرتيس الأول محككمة الدرجة الثائية أو الرئيس الأول حكمة النقض غسب
مقر عمل القاضى المطلوب تجريحه.
يتضمن طلب التجريح »؛ تحت طائلة عدم القبول» هوية الأطراف وأسباب التجريح» ويرفق
بالحجج المثبتة لهء ويوقعه طالبه أو محاميه أو وكيله.
115
يجب على طالب التجريح» تحت طائلة عدم القبول» أن يقدم طلبه قبل البدء في مناقشة
القضية» ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها الطالب إلا لاحقا.
المادة 331 (الفصل 296)
يبلغ الرئيس الموجه إليه طلب التجريح؛ القاضي المعني بالأمر ليصرح خلال أجل عشرة
أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل التجريح» وتوجه نسخة من
الطلب إلى النيابة العامة.
يستبدل فورا القاضي الذي وافق على طلب تجريحه.
يجب على القاضي المطلوب تجريحه الامتناع عن النظر في القضية إلى حين البت في طلب
التجريح.
يمكن في حالة الاستعجال وتوفر عنصر الجديةتعيين قاض آخرء ولو تلقائياء للقيام
بالاجراءات الضرورية.
المادة 332 (الفصل 296)
يحال طلب التجريح إلى.محكمة الدرجة الثانية المختصة خلال ثلاثة أيام من الجواب
بالرفض أو السكوت» إذا تعلق الأمربمستشار يعمل بهاء أوبقاض» أو برئيس محكمة يعمل
بدائرة تفوذهاء وإلى محكمة التقضى إذا تغلق الأمر بمستشار يعمل بهاء أو برئيس أول لمكمة
الدرجة الثانية.
المادة 333 (الفصل 296)
تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورةوجوبا خلال أجل عشرة أيام بعد الاستماع» عند
الاقتضاء» لإيضاحات الطرف طالب التجريح والقاضي أو المستشار المطلوب تجريحه.
يتعين أن يكون القرار معللا في حالة رفض الطلب.
لا يقبل هذا القرار أي طعن.
116
المادة 4 <«دالفصل 07)
يمكن للقاضي اجرح فيه أن يطلب؛ عند الاقتضاءء تعويضه عن الأضرارء غير أنه لا
يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعوى التعويض أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية
الأصلية» فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.
المادة 335 (الفصل 298)
يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريحالمذكورة في المادة329قبلهأو أي
سبب آخر بينه وبين أحد الأطراف أن يصر حبذ لككتابة :
– لرئيس محكمة الدرجة الأولى إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة ؛
– للرئيس الأول محكمة الدرجة الثانيةإذا تعلق الأمر برئيس محكمةالدرجة الأولى ؛
– لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من محكمة النقضأو من
محكمة الدرجة الثانية.
يتعين على الرؤساء والقضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروابمحضر ما إذا كان يتعين على
القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.
المادة 336(الفصل 299)
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة» إذا كان طرفا
منضماء ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.
يصرح بسبب التجريح » حسب الأحوال لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك؛ الذي يقرر
ما إذا كان يتعين على قاضي النيابة العامة المعني في التجريح أن يتخلى عن متابعة الإجراءات في
القضية.
117
الباب السابع : تنازع الاختصاص
المادة 337(الفصل 300)
يكون هناك جال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير
المادة 338(الفصل 301)
يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين
المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامهاء وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية
المادة 339(الفصل 302)
ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم.
تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا
بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض.
تعيد ا محكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص
القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإاجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد
تخفيضها حينئذ إلى النصف.
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء تجرد الإجراءات
التحفظية.
118
الباب الثامن: تعرض الغبر الخارج عن الخصومة
المادة 340(الفصل 303)
يمكن لكل شخص أن يتعرضتعرض الغير الخارج عن الخصومة على مقررقضائييس,
بحقوقه» إذا لم يكن طرفا أو تمثلا في الدعوى» وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في المادة
2 بعده.
المادة 341(الفصل 304)
يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام ا محكمة المصدرة للحكم وفقا للقواعد المقررة
للمقالات الافتتاحية للدعوى.
لا يقبل أي تعرض للغير الخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بما يثبت إيداعه بكتابة ضبط
المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقاللمادة 44 3بعده.
يجوز أن يبت في هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا المقرر.
المادة 34.2
يترتب على تعرض الغير الخارج عن الخصومة نشر النزاع على الحكمة بالنسبة للأسباب
المعتمدة في مقالالتعرض فقط.
إذا قضت المحكمة بصحة التعرض» فإنها تلغي المقرر المطعون فيهأو تعدله لصالح المتعرض.
إذا كان المقررالمتعرض عليه صادرا في موضوع غير قابل للانقسام» فلا يقبل التعرض إلا
إذا تم إدخالكل الأطراف في الدعوى» ويكون المقررالصادر فيها حجة عليهم جميعا.
المادة 343
لا يوقف تعرض الغير الخارج عن الخصومة التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر في
التعرض وقف التنفيذ لأسباب جدية بناء على مقال مستقل.
119
تستدعى المحكمة» عند الاقتضاء» بمجرد ما يحال إليها المقال المذكورء. الأطراف للمناقشة
والحكم في غرفة المشورة داخل أجل ثلاثين يوما.
المادة 344 (الفصل 305)
يحكم على الطرف الذي لم يستجب لتعرضه بغرامة تقل عنثلاثة آلاف(3000)درهم
بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى» وخمسةةآلاف (0000)درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة
الثانية » وعشرةآلاف (10.000) درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس بحق الطرف الآخر في
القسم السادس:المسطرة امام محاكم الدرحهة
الثانيه
الباب الأول: إجراءات تحقيق الدعوى
المادة 345(الفصل 328)
تودعمقالات الاستئناف وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفق
مقتضيات المادة208قبله» كما تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من
المادة210قبله» وتطبق مقتضيات الفقرة السادسة من هذه المادة.
المادة 346(الفصل 329)
يعينرئيس محكمة الدرجة الثاني ة أو من ينوب عنه؛ بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط لمحكمة
الدرجة الثانية ؛ إلى جانب تاريخأو لجلسة, مع
مراعاةمستشارامقررايسلمإليهالملفداخلاً جلأربعوعشرينساعة.
يمك لرئيسسحكمة الدرجة الثانية أومن ينوب عنهء بصفة اسعنائية» أن يغير المستشار
المقرر كلما حضل موجب لذللك.
120
يأمر المستشار المقرر فورا بتسليم نسخة من مقال الاستئناف ونسخة من المستندات إلى
المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يأمرالمستشار المقرر فورا بتبليغ مقال الاستئناف للطرف الآخرء مع مراعاة الآجال بالنسبة
للمسافة ال محددة في المادتين 87و58 قبله إن اقتضى الحال.
يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع
الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستتدات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.
إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته ف الأجل الحدد, نبهنه المستشار
المقرر عند حلول الأجل إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد» اعتبرت المسطرة حضورية
بالنسبة لجميع الأطراف.
يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار يعتبرحضوريا بالنسبة لجميع الأطراف.
يبلغ للمستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرةالثالثةأعلاهوفقا للشروط اللخصوص
عليها في المادة52قبله وما بعدهاء وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف
المادة 34/7 (الفصل 330)
يجب أن يعين كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف
موطنا للمخابرة معه يقع في مكان مقرهاء تحت طائلة اعتبار كل إجراء بلغ لكتابة ضبط محكمة
يكون مكتبه امحامى موطنا للمخابرة مع موكله, وتبلغاليهالا جراءات »؛ باستثناء تبليغ
القرار الفاصل في الدعوى.
المادة 348(الفصل 331)
يحقللأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ صور منها على
نفقتهم في كتابة | لضبط دون نقلها.
121
المادة 349 (الفصل 332)
تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستتتجات الأخرق في كتابة ضبط
المحكمة المرفوع إليها الاستئناف» وتضاف إلى الملف» ويكون عدد نسخها مساويا لعدد
الأطراف» صع مراعاة مقتضيات المادة 0 قبله.
يقع تبليغها طبقا لمقتضياتالمادة 52 قبلهوما بعدهابمجرد إيداعها.
المادة 350 (الفصل 333)
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها
غيابياءما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب المستانف عليه
أونحاميهقصد تقديم مستنتحاته.
أنترجعهاإلىالمستشار المقررء وفيجميعالأحواليتعينعاىهذا الأخير الحرص على
تجهيزالقضية وإحالتهاإلىالجلسةداخلا جللا يتعدىتسعين (90) يوما.
المادة 351(الفصل 334)
يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي
يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى , ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائياء بعد سماع
الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية» الأمر بأي إجراء للتحقيق دون مساس بما يمكن
للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة
المشورة.
لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية»
وتبلغطبقاللمادة52 قبله وما بعدهاء ولا تكون قابلة لأي طعن.
122
المادة 352 (الفصل 335)
إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم»؛
أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.
يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقاللمادة52 قبله وما بعدها.
لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أي مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر
بالتخلى » باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة» وتودع في كتابة ضبط المحكمة
رهن إشارة أصحابها.
غير أنه يكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف» بقرار معلل» إعادة القضية إلى المستشار
المقرر إذا طرأت بعد الأمر بالتخليواقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار» أو إذا تعذرت
إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.
المادة 353(الفصل 336)
تطبق أمام ا محكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق
بإجراءات التحقيق» مع مراعاة ما يأتي :
تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها
فيالمادة1 35قبلهأو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر
في جلسة علنية.
يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقررالقيام بذلك من طرف هيئة
تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر» ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها
وفي هذه الحالة يجري هذا الاستماع بغرفة المشورة.
123
يمكنآن يؤمر بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة
العلنية ويحرر نمحضر بذلك.
الباب الثانى :قرارات محكمةالدرجة الثانية
المادة 354 (الفصل 337)
يهيأ جدول كل جلسة» يبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عنالقانون
والجقحسب الحالة» ويعلق بياب قاعة الجلسات ويشهر بالشاشة المعدة لبذه الغاية.
المادة 355(الفصل 338)
يجب أن يبلغ كل طرف في الدعوىأو محاميه أو وكيله, طبقا للمادة 2ظؤ قبلهوما بعدهاء
باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة.
المادة 356 (الفصل 339)
تكون الجلسات علنية» إلا أنه يجوزللمحكمة» تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف» أن
تأمر بعقدها بصفة سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق الحميدة أو لحرمة الأسرةأو
للمصلحةالفضلى للأطفال.
الفصل 357
يوقع محضر الجلسة بعد كل جلسة؛ وسجلهاء من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
124
المادة 355 (الفصل 340)
للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضياتالمادتين
0 1 قبله.
المادة 359(الفصل 341)
إذاصدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا حرر رئيس الجلسة محضراخاصا
بذلكوأحاله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ماهو ملائم.
المادة 360( الفصل 342)
يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقاللمادتين
المسطرة» والإجراءات التي قام بهاء ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف» ويوردملخصا
لمستنتجاتهم مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.
يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحقبالنسبة محاكم الاستئناف
الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحقبآرائه مكتوبة ويمكنه توضيحها شفهيا لبيئة
الحكم بكامل الاستقلال» سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون
المادة 361(الفصل 343)
يأمر الرئيسبوضع القضيةفي المداولةبعد انتهاء المناقشة والاستماعللمستنتجات الكتابية أو
الشفوية للنيابة العامة عند الاقتضاء » وبالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام الملتخصصة في
125
القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف» بعد الاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للمفوض
الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يحدد الرئيس تاريخ الجلسةالتيسيتم فيها النطق بالقرار.
تتم المداولة بحضور جميع قضاة البيئة التي قررت وضع القضية في المداولة.
لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحقفي المداولة.
يجب أن يكون القرار محررا بشكل كامل عند النطق به.
المادة 362 (الفصل 344)
تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو لم
يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.
تعتبر حضورية كذلك القراراتالتي تصدر بعد أن حضر المستأنف عليه بالجلسة ولم يقدم
جوابا أو أسند النظر.
كماتعتبر حضورية القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان
الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.
تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتينالخامسة والسادسة من
المادة 346قبله.
المادة 363 (الفصل 345)
تنعقد الجلسات وتصدر قراراتمحاكم الدرجة الثانيةمن ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس » ما لم
ينص القانون على خلاف ذلك.
تحمل القرارات نفس العنوان والبيانات المنصوص عليها في المادة 107 قبله.
تكون القرارات معللة» ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في
جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة» وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على الاستماع للأطراف أو
126
محاميهم أو وكلائهم ومضمن مستنتجات النيابة العامة والمفوض الملكي للدفاع عن القانون
والحق مع مراعاة مفقتضيات المادة 20قبله.
يؤرخ ويوقع أصل القرارمن طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار» وقعه خلال ثانية وأربعين ساعة الموالية
أقدم مستشار شارك في الجلسة» وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر» ما لم يكن هذا
المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.
ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.
إذا حصلالمانع لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة
إلى ذلك عند التوقيع.
إذا حصل المانعلجميع القضاةالمشكلة منهم البيئة ولكاتب الضبط» وقع أصل القرار
الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية مع الإشارة عند التوقيع إلى البيانات المشار إليها أعلاه.
يثبت كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها ويشار إلى تاريخ صدوره
في السجل المنصوص عليه في المادة 75 قبله.
يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
بحفظ في كتابة الضبط أصل قرار كل قضيةوالملف المتعلق بها المتضمن للمراسلاتوالمستندات
الخاصة المتعلقة بتحقيق الدعوى.
ترقم القرارات وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها.
تسلم المستندات لأصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل ما لم تقرر محكمة الدرجة الثانيةفي
غرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا ملف القضية.
127
المادة 65 3(الفصل 347)
تطبق أمام ا محكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضياتالمادة 217 قبلهالمتعلقة بالتنفيذ المعجل
رغم التعرض.
المادة 366 (الفصل 348)
تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف» وتسلم كتابة الضبط للأطراف نسخة منه
مطابقة للأصل متى طلب منها ذلك مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ
التسليم.
تسلم نسخة من القراربعد الإشهاد على مطابقتها للأصل» مع مراعاة التشريع المتعلق
بالمصاريف القضائية؛ لمن يطلبها من الأطراف بواسطة كتابة ضبط المحكمةالتي أصدرته.
يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف مطالبة رئيس كتابة ضبط ا محكمة التي أصدرت
الحكم» بتسليمه نسخة من الحكم مشهود بمطابقتها للأآصل» ويشارإلى اسم الشخص الذي
المادة 67 3(الفصل 349)
يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا
الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل
المادة 368(الفصل 350)
تطبق أمام ا محكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضياتالمواد من 73 1إلى 158قبله؛ مالم
تكن متعارضة مع المقتضيات المخصوص عليها 2 الباب السابع من القسم الثالت المتعلق
128
الباب الرابع: المصاريف
المادة 369 (الفصل 351)
تطبق أمام امحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضياتالمادة 1859 قبلهوما يليها.
يرفع إلى.محكمة الاستئناف» وهي تبت في غرفة المشورة» التعرض على أتعاب الخبراء
والتراجمة وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف.
البا ب الخامس : التعرض
المادة 70 3(الفصل 352)
تطبق أمام محكمة الاستئناف» عند النظر في الطعن بالتعرض» مقتضيات المادة 195 قبله
وما يليها.
القسم السابع: محكمة النقض
المادة 371(الفصل 353)
1- الطعن بالنتقضص ضدال مقرراتالانتهائية الصادرة عن جميمع نحا كم المملكة,
باستثناءالقرارات الاستئنافية الصادرة في مادة فحص شرعية القرارات الإدارية» والأحكام
الصادرة في الطلباتالتيلا تتجاوز قيمتهامائة ألف (100.000)درهم» وفيالطلبات المتعلقة
باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه » وبمراجعةالوجيبةالكرائية ؛
129
2- تكون محكمة النقض المرفوع إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا مختصة
أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بهاء وفي جميع الدفوع التي تدخل ابتدائيا
في اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري با محاكم
الابتدائية.
3- الطعون الرامية إلىإلغاءالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة»؛
وقرارات السلطات الإدارية التى يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلى محكمة ابتدائية
4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير
نحكمة النقض ؛
5 – مخاصمة القضاة ؛
6- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تجاوز فيها القضاة سلطاتهم ؛
7- الإحالة من أجل التشكك المشروع ؛
5- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة ؛
9- الطعون بمقتضى نصوص قانونية خاصة.
الباب الثانى : المسطرة
المادة 372(الفصل 354)
تقدم الطعون المشار إليها في البنود 1 و 2 و 5 من المادة السابقة بواسطة مقال مكتوب
موقع عليه من طرف أحدا محامينالمقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
في حالة عدم توقيع المقال ينذر المحامي مع منحه أجلا تحدده المحكمة لتصحيح المسطرة تحت
130
إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محامياء أمكن لمن يقاضيهماء الترافع شخصيا أمام
طرفمحاملا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرةالأولى أعلاه أن تصدر قرارها تلقائيا من غير
استدعاء الأطراف بالتشطيب على القضية.
يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة.
المادة 3/73(الفصل 355)
– بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقيأو المختار ؛
2< ملخص الوقائع والوسائل المعتمدة وكذا المستنتجات.
في حالة عدم توقيع المقال يوجه إنذار للمحامي مع منحه أجلا تحدده المحكمة لتصحيح
المسطرة تحت طائلة الحكم بعدم القبول بعد انصرام الأجل دون استجابة.
يحب إرفاق المقال بنسخةطبق الأصل من الحكم المطعون فيه»؛ وإلا طلبتها كتابة الضبط من
1. بنسخة من المقرر المطعون فيهإذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل
التجاوز في استعمال السلطة ؛
2. بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه فيالفقرة الثانية من
المادة 78 3بعدهأوبمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إن كان قد قدم.
يجب أن يرفق كل مقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف» وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد
النسخ غير مساو لعدد الأطراف» تطلب كتابة الضبط من الطاعن أن يدلي بهذه النسخ داخل
131
أجل عشرة أيام» وعند انصرام الأجل المذكور دون القيام بالمطلوب يدرج الرئيس القضية
بالجلسة وتصدر ا محكمة قرارا بعدم القبول.
المادة 3/74 (الفصل 356)
يجب أن يودع المقال» داخل الأجل القانوني» بكتابة ضبط المحكمةالتي أصدرتالمقررالمطعون
فيه بالنسبة للطعون المشار إليها في البند 1 من المادة 71 3قبله وبكتابة ضبط محكمة النقض
بالنسبة للطعون الأخرى.
يودع المقال ومرفقاته لدى كتابة الضبط . مقابل وصل.
يسجل المقال قٍ سجل خاص مهفل ليذه الغاية.
توجه كتابة الضبط با محكمة التي أصدرت المقررالمطعون فيه المقال» مع المستندات المرفقة به
وملف الدعوى إلى كتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع
يعتبر وصلاء نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ
إيداعه» بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.
المادة 3/75(الفصل 357)
يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائيةبصندوقا حكمة.
المادة 376 (الفصل 358)
ددع ما لم توجد مقتضيات خاصة؛ أجلالطعنأمام محكمة النقض في ثلاثين يوما منتاريخ
تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض.
132
يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائيةلدى الجهة المختصة» ويسري
هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للمحامي المعين تلقائيا ومن
يوم تبليغ قرار رفض الطلب من تقدم به.
المادة 377 (الفصل 359)
تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب الآتية :
– خرق القانون ؛
– خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ؛
– عدم الاختصاصمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 00قبله ؛
– التجاوزفي استعمال السلطة ؛
– عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
المادة 3758 (الفصل 360)
تقدم طعون الإلغاء المشار إليها في البند 2 من المادة 71 3قبلهداخل أجلثلاثين (30) يوما
من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه إلى المعني بالأمر.
يمكن للمعني بالأمر أن يقدم قبل انقضاء الأجلالمنصوص عليه في الفقرة السابقة تظلما
من المقرر إلى مصدره أو رئيسه» ويمكن في هذه الحالة رفع الطعن إلى محكمة النقض خلال ثلاثين
(30) يوما من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا.
إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ثلاثين (30) يوما
اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له.
إذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر مقرراتها بتصويت أعضائهاء فإن الأجل المحدد في
ثلاثين (30) يوما لتقديم الطعن يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم
الطلب.
133
إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن طعن ماء فإن طعن الإلغاء
القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا استنفذ هذا الإجراء داخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه قبل
رفع هذا الطعن إلى محكمة النقض.
إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ثلاثين (30) يوما في شأن طلب قدم إليهاء اعتبر
سكوتها عنه» ما لم ينص القانون على خلاف ذلكء؛ بمثابة رفض لهء وللمعني بالآمر في هذه
الحالة أن يطعن أمام محكمة النقض داخل ثلاثين (30) يوما من انقضاء مدة الثلاثين (30) يوما
الأولى المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا يقبل الطعن بالإلغاء المقدم أمام محكمة النقضضد المقررات الإدارية إذا كان بإمكان
المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل.
المادة 379 (الفصل 361)
لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية :
– الأحوال الشخصية ؛
– التحفيظ العقاري ؛
– تذييل المقررات الصادرة عن ا محاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية ؛
– الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها
في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولةعلى المنشآت العامة
وهيئات أخرى.
– الحالات التي ينص عليها القانون.
يمكن محكمة النقض» بطلب صريح من الطالب وبصفة استثنائية :
– أن تأمر بإيقاف تنفيذ أحكام الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ؛
134
– أن تأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمهية والفردية وقرارات السلطات الإدارية المشار
إليها في البند 2 من المادة 7/1 3قبله.
المادة 380 (الفصل 362)
يقوم الرئيس الأولأو نائبه بتسليم الملف بمجرد تقييده إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين
يصح أن يبحث يحكم كلقسمفي القضايا المعروضة على محكمة النقض أيا كان نوعهاء ما
لم ينص قانون على خلاف ذلك.
المادة 381 (الفصل 363)
يمكن لرئيسالبيئة» أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية
أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية.
يحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس» مع مراعاة
الأجل المقرر في الفقرة الثالثة من المادة 54 3بعده.
يمكنلمحكمة النقض حينئذ أنتبتفي طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف إلى المستشار
المقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبتفيها.
المادة 3822 (الفصل 364)
إذا احتفظالطاعن في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية؛ تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما
يعتبرالطاعن الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرةالمشار إليها.
يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء بعد انصرام الآجل المقرر في الفقرة الأولى إلى
المعنيينطبقا للمواد 84 وما بعدهاقبله.
135
المادة 383(الفصل 365)
يقدم الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهمالموقعة طبقا للمادة 373قبله» وكذا
المستندات التي يريدون استعمالباء في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 84 3(الفصل 366)
ينذر المستشارالمقررالطرف الذي لم يراع الأجل المحددفي المادة السابقة» ويعطيه عند
الضرورة أجلا جديدا وأخيراء ويبت في القضية إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول.
إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة وضع تقريره وأصدر أمرا بالتخلي عنها
وتبليغها إلى النيابة العامة.
تقدم النيابة العامة مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخالتوصل بها.
يحدد الرئيسبمجرد إحالة القضية إلى النيابة العامة تاريخ إدراجها بالجلسةمع مراعاة الأجل
المشار إليه في الفقرة السابقة ويبت فيها سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.
المادة 385 (الفصل 367)
تخفض الآجال المنصوص عليها فيالمادتين 376 و 78 37قبلهإلى النصف فيمايخص طلبات
النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة فيقضايا الأسرة والجنسيةوالانتخابات
والقضاياالاجتماعية والأحكام الصادرة في الملوضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو
ظروفها.
المادة 86 3(الفصل 369)
إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس
درجةالمحكمة التي نقضت حكمهاء وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم
المنقوضما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
136
تتكون ا محكمةاحالة إليها الدعوى.من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف
ما في الحكم موضوع النقض.
إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية» تعين على المحكمة التى أحيل إليها الملف
أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت
النتقض بدون إحالة.
المادة / 38
يمكن محكمة النقض عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا أن تتصدى للبت في القضية
بالشروط الآتية :
– أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية ؛
– أن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع.
المادة 388
يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا
كانت القضية جاهزة.
المادة 389 (الفصل 3/70)
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة» وإذا كانت القضية تستدعى البت منطرفغرفتين أو
عدة غرف مجتمعة» حدد الرئيس الأول جدول الجلسة» ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى
النيابة العامة.
يوجه إشعار لكل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة.
المادة 390(الفصل 371)
تعقد نمحكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها بهيئة مكونة من خمسة قضاة.
137
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا
الحكم في أي قضية إلى هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين» ويعين الرئيس الأول في هذه
الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروض عليها القضية» ويرجح صوت الرئيس » في حالة تعادل
الأصوات» حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع
الغرف.
تتكون هيئة مجموع الغرف من أعضاء البيئة المعروض عليها القضية ورؤساء باقي الغرف
وقيدوم كل غرفة ويمكن للرئيس الأول محكمة النقض إضافة عضو أو أكثر عند الاقتضاء.
المادة 391(الفصل 375)
تكون جلسات محكمة النقض علنية » عدا إذا قررتالحكمة سريتها.
يتلو المستشار المقرر تقريره ويقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم الشفوية»متى تمت
الاستجابةلطلبالاستماع إليهم» كما تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.
يستمع إلى النيابة العامة في جميع القضايا ولا تشارك في المداولات.
المادة 92 3(الفصل 373)
يمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام.
المادة 393(الفصل 374)
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها.
تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات المادتين 358و59 3قبله.
المادة 94 3(الفصل 375)
تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية و تحمل في أولبا :
– المملكة المغربية ؛
138
– محكمة النقض ؛
– باسمجلالة الملك وطبقا للقانون.
تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية :
– الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وصفاتهم وموطنهم الحقيقيآو المختار ؛
– المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطرافومضمن مستنتجات
النيابة العامة ؛
1 أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على المستشار المقرر ؛
– اسم ممثل النيابة العامة ؛
– تلاوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى النيابة العامة ؛
– أسماء المحامين المقبولين أمام محكمة النقض الذين نابوا في الدعوى مع الإشارة» عند
الاقتضاء» إلى الاستماع إلى ملاحظاتهم.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إذا حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضياتالمادة 63 3قبله.
المادة 3935(الفصل 376)
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف» غير أنه يمكن توزيعها بين
الأطراف.
تبت محكمة النقض أيضا في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب في النقض للمطالبة
بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن التعسفي.
المادة 396 (الفصل 377)
يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في
فصل الدعوى مصالح مشتركة مع مصالح الطالب أو المطلوب في النقض.
139
المادة 397 (الفصل 378)
لا يقبل التعرض على القرارات الصادرة عن محكمة النقض.
المادة 398(الفصل 379)
يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحوال الآتية» ما
لم ينص على خلاف ذلك :
– إذا صدرت استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها ؛
– إذا صدرت بعدم القبولأو التشطيب لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة
رسميةوردت فيمستنداتالدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع
الاستظهار بها فيما بعد؛
– إذا صدر القرار بالنقض وثبت فيما بعد أن الطعن بالنقض قدم خارج الأجل ؛
– إذا صدر القرار بعدم قبول النقض لوقوعه خارج الأجل»؛ وتبث فيما بعد أنه قدم
داخلا لجل ؛
– إذا صدرت على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه ؛
– إذا صدرت قرارات عن محكمة النقض لا يتأتى التوفيق بينهافي نفس القضية ؛
– إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات المواد 399, 400 و403 بعده.
المادة 399
يقدم طلب إعادة النظر خلال سنة ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه» غير أنه
تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 203, 204و 206 قبله.
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو اكتشاف مستندات جديدة فيجب أن
يقدم الطعن داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من يوم الإقرار بالزور أو الحكم به أو من يوم
اقتشاق الصدات الخديدة » يشرط أن توجد بالنسبة للحالة الأخيرة حجة كتابية ثابتة التاريخ.
إذا كانت الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية» فإن الأجل لا يسري
إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر فيهامكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
المادة 400
يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها :
– تلقائيا من طرف الهيئة ؛
– بطلب من أحد الأطراف بدون مصاريف.
المادة 401
يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في :
– الطعون المتعلقة بإلغاء المقررات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 71 3قبله ؛
– القرارات القاضية بالنتقض والتصدي.
المادة 402 (الفصل 380)
تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكمالدرجة الثانية بالنسبةللمقتضيات
المسطرية غير المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 403(الفصل 381)
إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف
للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقررأحاله
إلى.محكمة النقض.
إذا صدر عن محكمةالنقضحكم بالنقض» فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من
مقتضيات الحكم المنقوض.
1041
يمكن لوزير العدلأوللوكيلالعام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى هذه المحكمة
الأحكام التي قديكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم.
تقوم الغرفة المعروض عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويسري أثر هذا
الابطال على جميعالأطراف فيها.
إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن محكمة النقض بت في القضية بهيئة تتكون من مجموع
الغرف» باسعناء البيئة مضكرة القرار.
المادة 4035(الفصل 383)
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع
بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع؛ أحالت القضية» بعد استشارة النيابة
العامة إلى محكمة تعينهاء» تكون من نفس درجة الحكمة المتشكك فيها.
إذا لم تقبل محكمة النقضالدعوى حكم على المدعي»؛ غير النيابة العامة» بالمصاريف؛ كما
يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالحالخزينة العامةلا تقل عن عشرةآلاف (10.000)درهم.
لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض.
المادة 406 (الفصل 384)
يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقديم طلب الإحالة من
أجل التشكك المشروع أمام هذه الحكمة عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف.
يبت في هذه الطلبات الرئيس الأولأو نائبه ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال
ثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب.
102
المادة 07 4(الفصل 385)
يمكن لوزير العدل أن يقدم طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون
الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام
العام.
تقدمطلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.
يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية منالمادة السابقة.
إذا قبلت محكمة النقض المقال رفع قرارهاء حالا ونهائياء يد المحكمة المقدمة إليها
الدعوىوأحيل النزاع إلى محكمة من نفس الدرجة تعينها محكمةالنقض.
المادة 408
لا تقبل القرارات الصادرة عن محكمة النقض في إطار المواد 410 412 413 ,
4 5 41بعدهأي طعن.
الباب الثالث: مساطر خاصة
الفرع الأول: دعوى الزورأمام محكمة النتقض
المادة 409( الفصل 386)
يمكن ) قبل اعتبار القضية جاهزة , تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الزور في مستند مدلى
به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول بمقال موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام هذه
الحكمة مع مراعاة مقتضبات المادة 71 3قبله.
لا يمكن النظر في الطلب إلا إذاتم إيداع مبلغخمسةآلاف (5000) درهم بكتابةالضبط.
يصدر الرئيس الأولأو من ينوب عنه أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.
103
المادة 10 4(الفصل 387)
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنهاإلىالطرفالمدعى عليه في قضية
فيها الزور.
يجب على الطرف المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وإلا
يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.
يحيل الرئيس الأول أو من ينوب عنه الأطراف إلى المحكمة التي يعينها لبهم للبت في دعوى
الزور» شريطة أن تكون من نفس درجة المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم المطعون فيه.
يردالمبلغ المودعالمنصوص عليه في المادة 9 ببله إلى الملدعى في دعوى الزور الذي يصدر
الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف» وفي غيرها من الحاللات يصادر المبلغ
لفائدة الخزينةالعامة.
العمرع الثاني : تنازع الاختصاص
المادة 1 41 (الفصل 388)
تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة
أعلى درجة.
المادة 12 4(الفصل 389)
يقدم طلب تنازع الاختصاص إن نحكمة النقض ويبلغ طبق الشروؤط المبينة قِ المادة
8 قبلهوما يليها.
إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض.
144
تصدر الحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالاطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط امحددة في المادة 78 3قبلهوما يليها غير أن
الآجال المقررة تخفض إلى النصف.
المادة 13 4(الفصل 390)
يمكن لمحكمة النقض – في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن
محاكمالدرجة الأولى أو محاكم الدرجة الثانية مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات
المنصوص عليها في المادة 74 3قبله- أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة
إليها.
العرع الثالث : غخاصمة القضاة
المادة 414 (الفصل 391)
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية :
– إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم»؛ أو من طرف قاض
من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه ؛
– إذا اذعي ارتكاب خطأ مهني جسيم أثناء تهيئ القضية ؛
– إذا نص القانون صراحة على جوازها ؛
3 إذا نصالقانونعاىمسؤولية القضاة التي يستحق عنها تعويض ؛
3 عند وجود إنكار للعدالة.
145
المادة 415 (الفصل 392)
يعتبر القاضى منكرا للعدالةإذا رفض اتخاذالاجراءات اللازمةأو قرر التأخير لعدة مراتدون
مبرر أورفض البت في المقالات أو الطلبات أو رفض إصدار حكم أو قرار في قضية جاهزة بعد
حلول دور تعيينها في الجلسة.
المادة 16 4 (الفصل 3)
يثبت إنكارالعدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضى شخصياء يفصل بينهما أجل خمسة
إذا تعلق الأمر بأحد قضاة الحكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيسها. وإذا تعلق الأمر برئيس
محكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيس المحكمة التي تعلو مباشرة ا محكمةالمعنية.
نتم الإجراءاتتلقائيا من رئيس المحكمة المختص أويطلب مكتوب موجه مباشرة إليهمن
الطرف المعني بالأمر.
يحب على رئيس المحكمة المختصالذي أحيل إليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية
اللازمة في ذلك .
المادة 1/7 4(الفصل 394)
يمكن مخاصمة القاضى بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
المادة 18 4(الفصل 395)
تقدنمخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بمقال موقع من الطرف أومحاتمقبول للترافع أمام
146
المادة 419 (الفصل 396)
لا يجوزأثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة» وإلا عوقب الطرف
بغرامةتقل عنخمسةعشر ألف (15000) درهمدون الإخلال بتطبيقمقتضياتالقانون الجنائى ؛
وإذاتعلق الأمر بمحام طبقت مقتضيات المادة92قبله.
المادة 420 (الفصل 397)
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأولأو من
ينوب عنه.
المادة 421(الفصل 398)
يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقلعن خمسةعشرألف (15000) درهم
لفائدة الخزينةالعامة دون المساس بحق الأطراف ف المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 422(الفصل 399)
إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده»ء ويجب عليه
أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.
يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى موضوع المخاصمة
وأن يتخلى كذلك؛ إلىحينالفصل نهائيا في هذه الدعوى» عن النظر في كل قضية يكون المدعي
في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو زوجه طرفا فيها تحت طائلة بطلان
الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات.
المادة 423(الفصل 400)
تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجاتالأطراف» ويبت فيها من طرف غرف
محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
117
تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي
ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعهاعليهم.
المادة 24 4(الفصل 401)
إذا رفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالحالقاضيولصالح الأطراف
الأخرى.
القسم الثامن: إعادة النظر
المادة 425 (الفصل 402)
يمكن للأطراف الطعن بإعادة النظر فيالمقرراتالقضائية الصادرة بصفة نهائية» مع مراعاة
المقتتضيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 398قبله المتعلقة بمحكمة النقض» وذلك في
الأحوال الآتية :
– إذا بتتا لحكمةفيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر ما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد
الطلبات ؛
– إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ؛
– إذا بني الحكم على مستنداتاقربزوريتها أوحكمبذلك بعد صدور الحكم ؛
– إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ؛
– إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم ؛
– إذا قضت نفس الحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين
متناقضين» وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي ؛
– إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو
هيئاتها أوحقوقمحاجير.
148
المادة 26 4(الفصل 403)
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب با يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط با محكمة ثلاثة
آلاف(3000) درهمأمامحكمةالدرجة الأولىء وأربعةآلاف(4000) درهمأمامحكمةالدرجة
الثانية» وخمسةآلاف (5000) درهمأمائمحكمةالنقض.
يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه
تطبق على هذا الطلب مقتضياتالمواد203, 204و 206 قبله.
المادة 427 (الفصل 404)
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة»
لا يسري الأجل إلا من يومالإقراربالزور أو الحكم بهأو من يوم اكتشاف التدليس أو المستندات
الجديدة» بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية ثابتة التاريخ.
إذا كانت الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسري
إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم مكتسبا لقوة الشيء المحكوم به.
المادة 428(الفصل 405)
إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر هو تعارض الأحكام» فان الأجل لا
يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
المادة 429 (الفصل 406)
يقدمطلب إعادة النظر إلى ا محكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه» ولايجوز أن يبت فيه
نفس القضاة الذين أصدروه.
لا يوقف طلب إعادة النظر التنفيذإلا إذا رأت المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر
بغرقة المشورة: بناء على طلب مسقل داخل أجل ثلاثين يوماء قف التنفيد. لأسياب
جدية ومستعجلة.
149
إذا قدم طلب النقض في نفس المقررء فإن المحكمة تحتفظ بالملف إلى حين البت في إعادة
النظر.
المادة 7430الفصل 407)
يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامةوفق المبلغ المشار إليه في المادة
6فببله حسب الحالة» بصرف النظر عما قد يقضى به من تعويضات للطرف الآخر.
إذا قبل طلب إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب ورد
المبلغ المودع, وبت في القضية من جديد.
إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول
القسم التاسع: طرق التنفيذ
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة والنقديةوالبدكية
المادة 433 (الفصل 411)
فيه الكفالة» ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
إذا كان الضمان كفالة نقدية أو عينية» وقع إيداعها في كتابة ضبط ا محكمةالمعنية.
يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة النقديةأو البنكية» لإيداع الكفالة خلال
الأجل الحدد.
150
يكون إيداع الكفالة النقدية في كتابة ضبط ا محكمة.
يمكن استبدال الكفالة البنكية بقيمتها النقدية» وفي حالة رفض المستفيد» يتم سحب قيمتها
من البنك وصرفها لفائدته.
المادة 434 (الفصل 412)
تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية» وتبت فيها المحكمة
خلال أجل ثمانية أيامبحكم غير قابل لأي طعن.
المادة 4335 (الفصل 413)
يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات
1 متعلقة بقبولبا» ويصرح بمدى التزامه وفق ما ينتج من التعهد المعترف به من | للوكية: ويودع
هذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لبذا الغرض» ويكون هذا التعهد نهائيا
قابلا للتنفيذ دون حكم» ولا يمكن للكفيل أن يتملص منه.
المادة 7436الفصل 415)
يستدعى الخصم »؛ بمكجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق
المثبتة ليسر الكفيل» ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء
خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها.
إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في المادة 434قبله.
تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.
المادة 743/7الفصل 416)
يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها في جلسة علنية.
يكون الحكم قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون.
151
المادة 438 (الفصل 417)
إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في
المادة 34 4قبله.
المادة 439(الفصل 418)
تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف تطبيقالمواد هذا الباب» ضمنالشروط
المقررة فيالمادة 52 قبله وما بعدها.
الباب الثاني : تقديم الحسابات
المادة 440 (الفصل 419)
يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو من طرف ممثله القانوني أو محاميه؛
ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.
المادة 44:1(الفصل 420)
تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على
المقدمين» وتقام على الأوصياء أمائمحكمةالمكان الذي فتحت فيه التركة» أما المحاسبون الآخرون
فأمام قضاة موطنهم.
المادة 442(الفصل 421)
بإلغائه يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أي محكمة
أخرى يعينها من نفس الدرجة.
إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به
محكمة الاستئناف التى أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.
152
يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا
مددته المحكمة التى طلب منها ذلك.
يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.
المادة 444(الفصل 423)
يتضصمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتصمن » عند الاقتضاء ف ضلع خاص »
الأشياء التي لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب وينتهي بملخص
ميان تلك المداخيل والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المشتة لما فيه.
واليوم المعين من قبل القاضي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة
قانونية شخصيا أو في موطنهم.
يحرر محضر بذلكيوقعه القاضي وكاتب الضبط.
المادة 445(الفصل 424)
يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل الحدد بحجز أمواله وبيعها في حدود
المبلغ الذي تعينه المحكمة.
المادة 446(الفصل 425)
إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف» أمكن للطرف الذي
يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن
يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.
153
المادة 447(الفصل 426)
أجوبتهم فيما يتصل بالحساب» ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا
لإبداء ملااحظات جديدة.
إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي القضية إلى المحكمة التي
إذا اتفق الأطراف أمكن لبم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة» غير أن
الحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.
المادة 448 (الفصل 42'7)
يتضصمن الحكم الذي يصدر ف الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ويحدد الباقى بدقة إن
وجد.
الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام
الفرع الأول: مقتضياتتمهيدية
المادة 449(الفصل 428)
تكون الأحكام قابلة للتنفيذن خلال ثلاثين سنة منيومصدورهاء وتسقطقابليتها
للتنفيذبانصرامهذا الأجلوفي مواجهة كل طرف محكوم عليه.
154
لا تكون الأحكام قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت نهائية» مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ
لكلطرف مستفيد من الحكميرغب في تنفيذه حق الحصول عاىنسختنفبيذية منه بيعدد
الأطراف التى سيجري التنفيذ ضدها وذلك بناء على طلبه.
تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت
الحكم؛ حاملة العبارة التالية "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ .
يشارفي ملف كل دعوى إلى حصول تسليم النسخة التنفيذية مع ذكر تاريخ التسليم واسم
الشخص الذي سلمت إليه.
3 جور التتفيذ الجبري إلا بسئد تنفيذي يتصمن حقا يحفق الوجود وحال الأداء ومعين
المقدار.
السندات التنفيذية هي الأوامر والأحكام والقرارات القضائية القابلة للتنفيذ ومحاضر
الصلح التي صادقت عليها المحاكم والمحررات الرسمية وسائر المحررات الأخرى التي يعتبرها
القانون سندا قابلا للتنفيذ.
المادة 451 (الفصل 430)
لا تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن ال محاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة
التنفيذية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 452(الفصل 430)
يقدم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى الرئيس الأول محكمة ثانى درجة الدرجة
الثانيةالمختصة نوعيا.
يكون الاختصاص محكمة مكان التنفيذ» وتبقى للمنفذ الصلاحية للتنفيذ أينما وجدت
أموال المنفذ عليه.
155
يستدعي الرئيس الأول» أو من ينوب عنه؛ المدعى عليه عند الاقتضاء.
المادة 453
لا يحوز منح الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي :
– عدم بت المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري
للمحاكم المغربية ؛
– وجود ترابط متميز بين النزاع وبلد القاضي المصدر للحكم ؛
– عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم ؛
– أن أطراف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلا صحيحا ؛
– أن المقرر حاز قوة الشيء المقضي به طبق قانون ا محكمة التي أصدرته ؛
: أن المقرر لا يتعارض مع مقرر سبق صدوره عن محاكم المملكة ؛
– أن المقرر لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي.
المادة 454 (الفصل 431)
يقدم الطلب؛ إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك؛
بمقال يرفق بما يلي :
– نسخة رسمية من المقرر الصادر ؛
– شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض ؛
– ترجمة تامة إلى اللغة العربية للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من
طرف ترجمان محلف.
يكون الحكم البات في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالنقض.
تبت محكمة النقض في هذا الطعن داخل أجل شهر واحد.
156
يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل لأي
طعن إلا من قبل النيابة العامة.
المادة 455(الفصل 432)
تكونالسنداتوالعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين قابلة
للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية» وذلك بعد إثبات توفر السند أو العقد على صفة
النظام العام المغربي.
المادة 456
يعمل بالقواعد المخصوص عليها ف المواد السابقة , – مراعاة أحكام الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية » كما
تراعى قواعد المعاملة بالمثل.
المادة 457(الفصل 433)
لا يجوز التنفيذء في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون: إلا بموجب نسخة
تحملصيغةالتنفيذالآتية : "وبناء على ذلك يأمرجلالةالملك جميعالمكلفين بالتنفيذ أن ينفذوا هذا
السندء كما يأمرالوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة
لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونا .
المادة 4568
إذا كان منطوق السند الذي يجري تنفيذه غامضاء يقوم من له مصلحةباستصدار مقرر
تفسيري من الجهة المختصة» ولا يمنع ذلك من تنفيذ الأجزاء الواضحة من منطوق السند
157
المادة 459
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه. حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
لا يحوز للغير أن يؤدي ما يقضي به السند التنفيذي » ولا أن يبر على أآداثه: إلا بعد قيام
المكلف بالتنفيذ بإشعار المنفذ عليه.
المادة 461
لدائنى المنفذ عليه المتوفرين على سند تنفيذي» الحق في التدخل في عملية التنفيذ الجارية
على أموال هذا الأخير قصد إشراكهم في توزيع الأموال المتحصلة من عملية التنفيذ.
المادة 462 (الفصل 434)
يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لبا مصالح مختلفة ضد
الحكوم عليه بالنسبة للكل» ويوزعالمكلف بالتنفيذالناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة
لهم من المحكمة.
المادة 463(الفصل 435)
يجوز لمن فقد النسخة التنفيذية أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتتضى أمر يصدره على
وجه الاستعجال رئيس المحكمة الصادر عنها الحكم أو رئيس القسم المتخصص في القضاء
الإداري بودن القسم المتخصص التجاري بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا
للأمور المستعجلة» يبت رئيس الحكمة في هذا الطلب في غيبة الأطراف؛ ما لم يرتأ خلاف ذلك.
المادة 464 (الفصل 437)
لا يكونالحكمالصادر عن محاكم الملوضوع الذي يقضيبرفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل
آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه» قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم» ولو بعد
أجل التعرض أو الاستئناف» إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط الحكمة التي أصدرته» تحتوي
158
على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه» وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده» وذلك
باستثناء الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل.
المادة 465(الفصل 441)
لا تسرىي آجال الاستئناف أو النقضفي تبليغ المقرراتالصادرة أو المبلغة وفق مقتضيات
الفقرة الأخيرة من المادة86قبله إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بامحكمة التي
أصدرت الأمر أو الحكم أو القرار»ءمدة ثلاثين يوما وإشهارهاء ولا يبتدئ سريان أجل
الاستئناف إلا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الإشهار مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من
الأمر أو الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي إشهاد كاتب الضبط على القيام بهذه الإجراءات على الحكم الصبغة النهائية التي
المادة 466 (الفصل 444)
إذا كان تنفيذ السند متوقفا على القيام بعمل أو بالتزام ماء أو على تقديم ضمان» أرفق
طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت القيام بذلك» غير أنه يجوز في حالة تقديم ضمانء إيداع
مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو كفالة بنكية» أوفي حالة موافقة طالب التنفيذ على إيداع
حصيلة التنفيذ بصندوق المحكمة أو تسليم الشيء موضوع التنفيذ إلى حارس.
يمكن للمنفذ عليه أن ينازع أمام قاضي التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ في الحارس» أو في
كفاية المال المودع أو في الضمانات المقدمة؛ ولا يقبل الأمر الصادر في هذا الشأن أي طعن.
المادة 67 4(الفصل 445)
يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة»فإن لم تكف أو لم توجد أجري على الأموال
العقارية» غيرأنه يقع التنفيذمباشرةعلىالعقارإذاكانطالب التنفيذ مستفيدا من ضمان عيني.
عليهبناءعلىإفادةالمنفذلبأوالمكلفبالتنفيذ.
159
يباشر التنفيذأولاعلىالمال المثقل بالضمان العينى» فإنلميكفجازالتنفيذعاىالأموال
الأخرى للمدين.
المادة 68 4(الفصل 446)
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية منقولات معينة أو أشياء قابلة
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء معين بالذات» ولم يكن الشيء ظاهرا ولم يقدم
المنفذ عليه ما يدل على تلفه أو ضياعه؛: عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له أن يأمر
بالتحري والبحث عنه بجميع الطرق.
المادة 69 4(الفصل 447)
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه» يتعين على المكلف
بالتفيد الانتقال ل العقار ومعاينة جهاته وحدوده» والإشهاد لون نقل حيازته إلى المنفذ له.
وإذا كانت هناك أشياء منقولة لا يشملها التنفيذ» ترد إلى المنفذ عليه أو توضع تحت تصرفه
خلال أجل عشرة أيام : فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد العلني وأودع قميها الصافي قْ صندوق
المحكمة لفائدة من له الحق فيه.
المادة 4/70(الفصل 448)
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل»
أثبتالمكلفبالتنفيذذلك في محضرهء ولصاحب المصلحةأن يعرض الأمر على قاضي
التنفيذالذييجوز لبأنيحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
160
المادة 1 ا لفصل 449
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ» استنادا إلى ما يدعيه من
رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء»؛ أن يتعرض على الحجزء وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند
المادة 2 الفصل 14531)
لا يمككن» فيغير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمرمن قاضى التنفيذ؛» إجراء
حجز قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليلاء ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون.
المادة 473
تطبق القواعد أعلاه في حالة تنفيذ مقررصادر بحضانة الولد أو تسليمه إلى من له الحق فيه
أو بالزيارة أو بصلة الرحم» ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة العمومية ودخول المنزل» ويجوز
إعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفرع الثاني: اختصاصات قاضي التنفيذ
المادة 474
يعين قاضى التنفيذ من بين قضاة محكمة أول درجة الدرجة الأولىوفق مقتضيات قانون
التنظيم القضائي.
ينوب عن قاضى التنفيذ في مهامه» عند الاقتضاءء قاض أو أكثر.
المادة 4/75
يكون الاختصاص ال حلي لقاضي التنفيذ با محكمة المصدرة للحكم؛ أو التي يوجد بها المنفذ
ضدهء أو التى توجد بها أمواله.
161
المادة 4776
بخص قاضى التنفيذباإصدار الأوامر المتعلقة بالتضيذ» ويتولى الإشراف غلية ومراقية سير
إجراءاته.
يتم التنفيذ بواسطةكتابة الضبطأومفوضين قضائيين» ويجوز لصاحب المصلحة عرض الأمر
المادة 4/77
بختص قاضي التنفيذ بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية» وفي منح الأجل الاسترحامي
الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة على أن لا يتعدى في مجموعهشهرين.
المادة 4778
يئيب قاضى التتفيد الذي قدم إليه اليفك التنفيذي » قاصضصى التنفيذ الذي يراد اتخاذ الإجراء
في دائرته » ويثبت القاضي المناب الإجراءات التي قام بها في بحضر يرسله إلى القاضي الذي أنابه.
يكون قاضى التنفيذ المناب هو المختص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن
إجراءات التنفيذ التي تم القيام بها بدائرة نفوذ ا محكمة المنابة.
الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضيالتنفيذ
المادة 9 لد الفصل 09)
تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب الطرف
المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.
المادة 4850
تقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل معد لبذه الغاية.
يفتح ملف لكل طلب تودع فيه جميع الوثائق والإجراءات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
162
التنفيذ» وإلا بلغت الإجراءات بكتابة الضبط التي تعلقها في لوحة الإعلانات.
يعين المنفذ عليه الذي لا موطن له بدائرة اختصاص الحكمة موطنا مختارا له بهاء وإلا
طبقت عليه مقتضيات الفقرة السابقة.
إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه نمثلا بمحام: بلغت الإجراءات إلى هذا الأخير بحسابه
الإلكتروني المهني:
تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن أم طلبه المدين اختيارا.
المادة 483 (الفصل 442)
يقدم طلب التنفيذ من الورثة إذا توفي موروثهم قبل تقديمه» وإذا حدثت الوفاة بعد البدء
في التنفيذ حل الورثة محل طالب التنفيذ في متابعة الإجراءات بعد إثبات صفتهم. فإذا قام نزاع
حول إثبات هذه الصفة عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يقرر متابعة التنفيذ مع إيداع المبلغ
الحصل عليه بكتابة الضبط بالمحكمة.
163
إذا تصرف طالب التنفيذ في حقه تصرفا نافذا لمن يعد خلفا خاصا له أشعر هذا الأخير المنفذ
عليه» وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء بالتنفيذ ومتابعته إلا بعد مضي عشرة أيام على هذا
الإشعار:
المادة 484(الفصل 443)
إذا توفي المحكوم عليه أو المنفذ عليه أو فقد أهليته أو وات صفة من يباشر الإجراءات
بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه» فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته أو من يمثل التركة
أو في مواجهة الممثل القانوني لفاقد الأهلية إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ تبليغهم صورة من
السحك التنفيذي » وتغتبر الإجراءات التنفيذية السابقة سارية في مواجهتهم.
المادة 485(الفصل 450)
يأمر قاضي التنفيذء فورا وبعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذء بتبليغ
صورة منالسند مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا.
يأمر قاضي التنفيذ باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها عملية التنفيذ؛ بما في ذلك الإذن
للمكلف بالتنفيذ بفتح أبواب المحلات والمنازل والغرف» وكذا الأثاث لتسهيل التفتيش» وذلك
في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
المادة 486(الفصل 440)
يبلغ المكلف بالتنفيذ» داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب» نسخة من طلب
التنفيذ وصورة من السند المراد تنفيذه إلى المنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته مع
إعذاره بالتنفيذ اختياريا حالا أو بتعريفه بنواياه.
إذا طلب المنفذ عليه أجلا عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له وحده أن يتخذ ما يراه
مناسبا عملا بالمادة 855 #4بعده.
إذا رفض المنفذ عليه التنفيذ أو صرح بعجزه عن ذلك باشر المكلف بالتنفيذ الإجراءات
المقررة في هذا الباب تحت إشراف قاضى التنفيذ.
164
المادة 48/7
يتولى المكلف بالتنفيذ» عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ» قبض الدين أو
خاصء وعليه إيداع المبلغ اللحصل بصندوق المحكمة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل به.
المادة 488
إذا لم يوف المنفذ عليه خلال الأجل المحددء ولكنه عرض أسلوبا للوفاء يتوافق مع ظروفه
المالية» عرض قاضى التنفيذ الأمر على طالب التنفيذ» فإذا وافق هذا الأخير اعتمد القاضى هذه
التسوية» وإلا اتخذ ما يراه مناسبا » مع مراعاة حق طالب التتقيدك ووصضعية المنفذ عليه حاضرا
ومستقبلا.
المادة 89 4
إذا رفض المنفذ عليه الوفاء أو أخل بالتسوية المقررة» يتعين على المكلف بالتنفيذ تحرير
نمحضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب القى حالت دون إنجازه؛ وذلك داخل أجل
عشرةأيامتبتدئ من تاريخ رفض التنفيذ أو الإخلال بالتسوية.
المادة 490
لا يترتب على الغرض الحقية وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ؛ ولقاضى التنفيذ
أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المبلغ المعروض أو مبلغ أكبر منه يحدده.
المادة 491
إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير بت فيها قاضي التنفيذ على وجه
تقدم الصعوبة من الأطراف أو الغير بمقال يشتمل على هوية الأطراف» وعلى وقائع
الصعوبة وأسبابها ويجب إدخال المنفذ عليه في الدعوى متى كانت الصعوبة مثارة من غيره تحت
165
بحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بشأن الصعوبات المادية التى قد تعترضه أثناء عملية التنفيذ»
يقدمه إلى قاضى التنفيذ ليتخذ حالا ما يراه مناسبا.
لا يحوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات إلا بأمر من قاضي التنفيذ.
أن يتخذ جميع التدابير التي تتطلبهاإجراءات التنفيذ وأن يطلب مساعدة القوة العمومية والسلطة
المحلية تحت إشراف قاضى التنفيذ.
على أعضاء النيابة العامة والسلطات الحلية تقديم المساعدة اللازمة من أجل إجراء التنفيذ.
المادة 493
لا يترتب على الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ» ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف
المادة 494 (الفصل 436)
والتسويف» أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به» حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب.
إذا ظهر له أن الصعوبة جدية أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد يرمي إلى تأجيل التنفيذ إلا إذا ظهرت وقائع جديدة غير
متوقعة.
المادة 495
تستأنف أوامر قاضي التنفيذ الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية» أمام الرئيس الأول
حكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورهاإذا كانت حضورية وداخل أجل
عشرة أيام من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية.
166
الأطراف المعنية» ما لم تكن هناك ضرورة قصوى تستوجب البت في غيبتهم.
لا يطعن في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول إلا بالنتقض ووفق الإجراءات العادية.
المادة 496
لا تقبل أوامر قاضى التنفيذ التى قبت في الأجل الاسترحامي أي طعن.
الباب الرايع: حجزالمنقولات والعقارات
الفرع الأول: الحجز التحفظى
المادة 497 (الفصل 452)
يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي عن رئيس الحكمة أو من ينوب عنه
لضسات آذاء دين له ما يرجح جديته وتحققه؛ ويحدد هذا الأمرء ولو على وجه التقريب» مبلغ
الدين الذي رخص الحجز بسببه» ويبلغ وينفذ دون تأخير.
إذا لم يسبق لطالب الحجز رفع دعوى في الموضوعء يتعين عليه القيام بذلكداخل أجل
عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بال حجزء: أو من تاريخ حلول أجل الآداء المخصوص عليه 2
السند المؤسس عليه الحجزء وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل المذكورء أصدر رئيس
المحكمة أو من ينوب عنه» بصفته قاضيا للأمور المستعجلة» أمرا بالتشطيب عليه.
الأمر المذكور, ويعدم الاعتراض إلئن رئيس الحكية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للأمور
المستعجلة» فإذا تبين أن الحاجز غير محق في طلب الحجزء أو تراخى في طلب حقه بدون مبرر»
أمكن رفع الحجز كليا أو جزئيا.
167
لا يحوز أن يمتد الحجز إلى أكثر نما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين» ويمكن للمحجوز
عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز.
لرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر برفع الحجز التحفظي المضروب مقابل كفالة
بنكية أو ضمانة نقدية توضع بصندوق المحكمة من طرف المحجوز عليه.
المادة 498 (الفصل 453)
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي
لطالب الحجز أن يتقدم بعد إيقاع الحجز بطلب تفقد المحجوزات وفقا لمقتضياتالمادة
المادة 499(الفصل 454)
يبقى الحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخرء ما لم
يمكن له» نتيجة ذلك» أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه» وأن
يتملك ثمارها دون أن يكون له حق كراء هذه الأموال إلا بإذن من الجهة التي أصدرت الأمر
با لحجز» ولا يمكن التمسك بأي عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن
الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره ما يتعلق بموضوع العقد المشار
إليه.
المادة 500(الفصل 455)
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه قام المكلف بالتنفيذ
بحصرها في نمحضر وصفا ونوعا ووزنا وعددا ورقما حسب طبيعتها.
إذا تعلق الأمر بحلى أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها.
168
إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتهاء وتتخذ
نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
يقيد الحضرء في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة» بسعى من المكلف بالتنفيذ» في
السجل التجاري الذى يكون مرجعا بالنسبة لعناصر الأصل التجارى غير المادية التى يشملها
الحجز أيضاء ويتم هذا التقييد في سجل خاص إذا أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق
إذا تعلق الحجز التحفظى بعقار محفظ أو في طور التحفيظ» فإن الأمر الصادر به يوضع
بالحافظة العقارية لتقييده بسعى من المستفيد منه.
إذا تعلق الأمر بحجز تحفظى على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة حدده
المحضر ببيان موقعه وحدوده ومساحته ما أمكن» مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة.
يبلغ الأمر الصادربالحجزء المشار إليه في الفقرة السابقة» بسعى من المستفيد منه إلى الحجوز
عليه إن أمكن»؛ وتودع نسخة منه ومن المحضر بكتابة ضبط ا محكمة المختصة قصد تقييده بسجل
خاص موضوع رهن إشارة العموم» ويقع الإشهار لمدة خمسة عشر يوما بجميع وسائل الإشهار
المتاحة قانوناعلى نفقة الحاجز.
المادة 501(الفصل 456)
إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه الصادر ضده الأمر بالحجز
التحفظي في حوزة الغير» بلغ المكلف بالتنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه ومن محضر
الحجزء وفقا للإجراءات المخصوص عليها ف المادة 82 قبلهوما بعدها.
يترتب عن الأمر الصادر بالحجز التحفظي اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار اللحجوز,
عدا إذا اختار تسليمه إلى المكلف بالتنفيذ» ويلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا
بإذن من الجهة التى أصدر الأمر بالحجز.
169
المادة 502(الفصل 457)
يقدم الغير عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا تفصيليا لبذا المحجوز ويذكر بالحجز
السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول.
إذا كان الحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعد الإحصاء تعيينه حارسا
عليه.
يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة
ضبط المحكمة.
المادة 3 الفصل 058)
لا تقبل الحجز الأشياء الآتية :
– الفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته والخيمة التي
تأويهم ؛
– الكتب والأدوات اللازمة لمهنة ا حجوز عليه ؛
– الوسائل اللوجستيكية والمعدات والتجهيزات والآليات المخصصة لخدمة إدارات
الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ؛
– الأدوات والآلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ؛
– المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته ؛
– بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار الحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش
هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب ؛
– الحقوق اللصيقة بشخص المدين ؛
– الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية؛ وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية ؛
– نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
170
يشار في محضر الحجز عند الاقتضاء إلى الأشياء غير القابلة للحجز التي بقيت في حوزة
المدين.
الفرع الثاني : الحجز التنفيذي
أولا: مقتضيات عامة
المادة 504
يحوزء في أي حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ وقبل إجراء البيع» تقديم كفالة بنكية
أوإيداع مبلغ من النقود مساو للديون التي وقع الحجز بسببهاء يخصص للوفاء بها دون غيرهاء
ويترتب على هذه الكفالة أوالإيداع زوال الحجز عن الأموال ا محجوزة وانتقاله إلىقيمة الكفالة
أو إلىالمبلغ المودع » وذلك بمقتضى أمر يصدره قاضي التنفيذ.
المادة 505
التنفيذ» تقدير قيمة كفالة بنكية أومبلغ يودعه بصندوق ا محكمة للوفاء بدين الحاجز.
يترئب على الكفالة البنكي ةأوقيمةالإيداع زوال الحجز على الأموال المحجوزة وانتقاله إلى
الكفالة البنكية المقدمة أو إلى المبلغ المودع » ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء للحاجز بما يتضمنه
السند التنفيذي.
إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة علىقيمة الكفالة البنكية أو المبلغ المودع» فلا يكون لبا
أثر في حق من خصص له هذا المبلغ.
171
أن يدخل إلى هذا المكان بعد إعلان صفته الرسمية مستعينا عند الاقتضاء بالقوة العمومية.
172
ثانيا: حجز المنقولاات
أ- إجراءات الحجز
يجري الحجز بعين المكان وإلا كان الحجز باطلا.
يشتمل محضر ال حجزبصفة خاصة على ما يلي :
– مراجع الآمر الصادر عن قاضي التنفيذ ؛
– مراجع السند التنفيذي ؛
– هوية أطراف التنفيذ ؛
– زمان ومكان الحجز؛
– ما قام به المكلف بالتنفيذ من إجراءات وما اعترضه من صعوبات وعراقيل أثناء الحجز
وما تقرر بشأنها ؛
– بيان الأشياء والأموال ا محجوزة بتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو
مقاسهاء وبيان قيمتها بقدر الإمكان ؛
– يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ؛
– تعيين حارس لتسلم الأموال الحجوزة عند الاقتضاء ؛
– توقيع المكلف بالتنفيذ ؛
تسلم نسخة من المحضر للأطراف بمجرد تحريره.
المادة 11 5(الفصل 461)
173
إذا لم يكن المنفذ عليه حاضرا ولم يقبل أحد الحراسة» اتخذ المكلف بالتنفيذ التدابير
اللازمة للمحافظة على الأموال المحجوزة وإيداعها في محل آمن.
يوقع الحارس على محضر الحجز»ء وإلا ذكرت الأسباب المانعة من ذلك وتسلم إليه صورة
منه» وعلى المكلف بالتنفيذ أن يوضح له المسؤولية الملقاة على عاتقه وينبهه إلى أن كل إتلاف أو
اختلاس أو إخفاء أو تبديد للأشياء الحجوزة أو الامتناع عن تسليمها يستتبع المسؤولية الجنائية
والمدنية» ويشار إلى ذلك في الحضر.
لا يحوز للحارس استعمال الأموال المحجوزة أو استغلالها أو إعارتهاء ما لم يكن الحارس
هو مالكها أو صاحب حتق الانتفاع بهاء فيجوز له حينئذ أن يستعملها فيما أعدت له ما لم يأمر
قاضى التنفيذ بمنعه من ذلك.
إذا كان الحجز واقعا على ماشية أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو
مقاولة أى مؤسسة: عرص الآمر على قاضى التتفيك الذي له أن يكلف الحارس أو غيره بالقيام
بالإدارة أو الاستغلال.
إذا كانت الأشياء المحجوزة من المثليات»: جاز للمنفذ عليه إذا كان حارسا عليها بيعها
وتعويضها بما يماثلها عددا وصفة ونوعا ومقدارا.
المادة 512
تصبح الأموال محجوزة بمجرد حجزها طبقا للمادة 10 5قبله ولو لم تسلم إلى حارس.
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم أو الأيام الموالية له مباشرة ويتخذ حينئذ
المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء الحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم
الحجزء ويوقع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجزء وله عند الاقتضاء بصفة استثنائية؛
الاستمرار في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 772 4قبله بعد إذن قاضي التنفيذ.
لقاضي التنفيذ أن يقرر أجرا للحراسة يؤخذ بامتياز من حصيلة البيع إذا كان الحارس غير
المنفذ عليه.
174
المادة 513 (الفصل 462)
تباع الأمتعة ا لحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.
يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد
أجل آخرء أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة
لمحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.
يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمربناء على طلبء قبل إجراء البيع » بخبرة لتحديد قيمة المنقولات
ا محجوزة إذا اعتبر أن طبيعتها وقيمتها تقتضي ذلك.
إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين» تطبق أحكام المادة 363بعدهء غير أن
الآجال المقررة تخفض إلى النصف.
المادة 514 (الفصل 463)
يقع المزاد في أقرب سوق عموميء أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن
عرض ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.
المادة 15 5(الفصل 464)
يرسو الشيء المبيع على من قدم أعلى عرض» ولا يسلم له إلا بعد أدائه ثمنه حالا.
إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء ا محجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته,
ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رست عليه المزايدة الجديدة إذا كان أقل من
الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.
يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى ثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا
لشروط البيع» غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول بعد خصم
الزيادة الناتجة عن المزايدة الأخيرة باعتبارها جزءا من ثمن البيع.
لا يمكنللسمسراتالعموميةبخصوصالبيع بالمزاد العلني أن تتجاوز ثلاثة بيوعات.
175
المادة 16 5(الفصل 465)
يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن أصولها.
يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل أو الثمار المحجوزة وبيان حالتها
ونوعها وعددها ولو على وحجه التقريب » والاستعانة بحبرة يبلغ تقريرهاء عتك الاقتضاء:
لأطراف التنفيذ.
يعين المكلف بالتتقيذ حارسا غليها عند الضرورة.
يقع بيع تلك المحاصيل والثمارء بعد جنيهاء عدا إذا اعتبر قاضي التنفيذ أن بيعها قبل ذلك
أكثر فائدة للمنفذ عليه.
المادة 7 31
تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة» باستثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ» تحث حراسة
المنفذ عليه إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في
مصاريف باهضة» ويمكن أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.
المادة 518
بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك» وأن توضع في حرز
المادة 519
إذا أجري الحجز على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من إحدى المؤسسات المالية
176
إجراءات الإعلان والإشهار» مع مراعاة القواعد القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.
المادة 523
يقدم طالب» التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة وموطنهم ونوع الحق
المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسئد المثبت له والضمانات والحقوق التابعة له.
يأمر قاضي التنفيذ باستدعاءأصحاب المصلحة للاطلاع على القائمة وتقديم ملاحظاتهم
أو اعتراضاتهم.
تقدم تلك الملاحظات والاعتراضات بواسطة مذكرة قْ مواجهة طالب التتقيذك إلى قاصصى
التنفيذ داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغهم الاستدعاء المذكورء وإلا سقط حقهم في ذلك.
177
وأشير في الإعلانات إلى أن البيع يحري تحت عهدة المشتري المتخلف مع بيان الثمن الذي رسا
عليه المزاد الآول.
تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن يقع المزاد خلال ثلاثين يوما.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد الجديد أقل من
الأولع المصاريف التي تسبب فيها دون أن يستفيد من الزيادة في الثمن.
يعتبر حضر المزاد في هذه الحالة» سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.
لا يمكنللسمسراتالعموميةبخصوصالبيع بالمزاد العلني أن تتجاوز ثلاثة بيوعات.
2. الحجز التنفيذي على الأصل التجاري
المادة 327
يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره.
178
يقوم المكلف بالتنفيذ بإشهار البيع على نفقة طالب التنفيذ ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ
افتتاحه ومدته والثمن الافتتاحي.
يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري
وباللوحة المعدة للإعلانات في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان» وينشر علاوة
على ذلك في إحدى الجرائد المخول لبا نشر الإعلانات القانونية.
يتلقى المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد» ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي
في محضر خاص بتلقي العروض.
المادة 5300
نجحري المزايدة بواسطة المكلف بالتنفيذ بعد ثلاثينيوما من تاريخ طلب التنفيذ.
يبلغ المكلف بالتنفيذ قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للمزاد قيامه بإجراءات الإشهار إلى
المنفذ عليه وإلى الدائنين المقيدين قبل الحجزء ويخطرهم بوجوب الحضور في اليوم والساعة
الحددين للمزايدة.
يقوم المكلف بالتنفيذ خلال نفس الأجل باستدعاء المتزايدين الذين قدموا عروضهم
للحضور في نفس التاريخ.
179
الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة» بالإعلان عن رسو المزاد بعد انقضاء هذا الأجل
على المتزايد الموسر الأخير الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفالة بنكية قابلة لاستخلاص قيمتها
في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ويحرر محضرا بإرساء المزاد.
يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد بالإضافة إلى
مصاريف التنفيذ الحددة من طرف قاضي التنفيذ والمعلن عنها قبل المزايدة.
تطبق مقتضيات المادة 701١بعده فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة
قبل المزايدة.
المادة 532
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه بتنفيذ
التزاماته خلال عشرة أيام من تاريخ توصله بالإنذار» يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على نفقته
داخل أجل الشهر الموالي لعشرة أيام المذكورة.
تنحصر إجراءات البيع في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.
يتضمن الإعلان» علاوة على البيانات العادية» بيان المبلغ الذي رسا عليه المزاد الأول
وتاريخ المزايدة الجديدة» على أن لا تتجاوز السمسراتالعموميةبخصوصالبيع بالمزاد العلني ثلاثة
بيوعات.
وفي حالة عدم كفاية العروض المقدمة؛ يعتبر العرض المقدم في المزايدة الثالثة.
يكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين يوما.
يمكن للمتزايد المتخلف وقف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه
بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة إهماله.
150
يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.
يلزم المتزايد المتخلف بأداء المصاريف والفرق في الثمن إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد
بعد إعادة البيع أقل من الأول دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
يعتبر يحضر المزاد ف هذه إالة: سددا تنفيذيا 2 مواجهة المت أيك المتخلف.
المادة 533
لا تقبل أي زيادة بالعشر إذا تمت الموافقة علىالبيع قضائيا بالمزاد العلني.
إذا انصرم أجلستة أشهر على تاريخ تحديد الثمن الافتتاحي دون أن يقع البيع» سواءبسبب
عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثلاث أو في إحداهاء أو بسبب عدم
تقديمأي عرض »ء جاز لقاضى التنفيذ أن يقرر تحديد من افتتاحى جديد» تلقائيا أو بناء على طلب
كل ذي مصلحة؛ استنادا إلى تقرير خبير مختص.
المادة 535(الفصل 466)
لا يجوز لدائني المنفذ عليه إجراء حجز تنفيذي ثان على الأموال الحجوزة وإنما لبم التدخل
في الحجز بطلب يقدم إلىقاضي التنفيذمرفقا بسندهم التنفيذي» وعليهم أن يعينوا موطنا مختارا
في دائرة المحكمة إذا لم يكن لبهم موطن فيهاء ما لم يكونوا تمثلين بمحام حيث يعد مكتبه موطنا
مختارا لهم يجوز تبليغهم فيه بجميع إجراءات التنفيذ.
يمككن لدائنى المنفذ عليه أن يطلبوا من قاضى التنفيذإجراء حجز جديد على الأموال
الخارجة عن الحجز الأول.
يحق للمتدخلين مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك طالب التنفيذ الأول.
1531
وقع الإعلان عنه» ويعد الطلب الثاني بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل
توزيع.
المادة 337
يبلغ المكلف بالتتفيد كلأسب التدخل ف الحجز إلى طالب التنفيذ والمنفذ عليه وال حارس »
ويعتبر تبليغ ذلك الأمر بمثابة حجز على حصيلة التنفيذ الناتجة عن الأموال المحجوزة ما لم يكن
قد ورد طلب التدخل في الحجز بعد البيع» وفي هذه ال حالة يقتصر أثره على ما بقي من حصيلة
التنفيذ بعد استيفاء طالب التنفيذ والمتدخلين في الحجز قبل البيع حقوقهم.
المادة 538
يجوز لقاضي التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقا في أماكن متفرقة» أن يأمر بجمع
الأموال كلها في محل واحد قصد توحيد إجراءات البيع.
د- دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة
المادة 539(الفصل 468)
يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة أن يطلب قبل تاريخ بيعها إيقاف
إجراءات البيع بالشروط الآتية :
– تقديم الطلب في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيد» والمتدخلين عند وجودهم ؛
– إرفاق الطلب بالوثائق والمستندات التى تدعمه.
يترتب عن تقديم الطلب المذكور إيقاف إجراءات البيع إلى أن يبت فيه قاضي التنفيذ.
المادة 540
إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها صرح قاضي التنفيذ
بعدم قبوله دون حاجة الابيعدعاء الأطراف» وأمر بمواصلة إجراءات التفيك.
إذا تبين له أن الطلب جدي ومستوف لشروطه أمر باستدعاء الأطراف.
المادة 54.1
يأمر قاضي التنفيذ بإخراج المنقولات من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف
على أنها تملوكة له.
إذا لم يتفق الأطراف على ذلك» أمر القاضي بإيقاف إجراءات البيع بكفالة أو بدونهاء
وبإيداع المنقولات في المكان المناسب» عند الاقتضاءء إلى أن تبت محكمة الموضوع في دعوى
إذا تبين من المناقشات عدم وجود ما يبرر الطلب رفضه قاضي التنفيذ.
المادة 542
ترفع دعوى الا ستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية أيام من صدور هذا الأمر في
مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا وإلا فتواصل الإجراءات.
يبثت 2 دعوى الاستحقاق على وحجه السرعة وفق المقتضيات المخصوص عليها 2 هذا
القانون.
لا تواصل إجراءات التنفيذ في حالة رفض طلب الاستحقاق إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.
المادة 543
تكون المحكمة المختصة مكانيا هى المحكمة التى تمت في دائرتها إجراءات الحجز.
163
المادة 544
إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع حرر المكلف بالتنفيذ محضرا في الموضوع
ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ.
تطبق في هذه الحالة المقتضيات المضمنة في المادة 549 بعدهوما يليها.
أ- حجز العقار
المادة 545(الفصل 469)
لا يقع الحجز التنفيذي على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا :
– إذا كان الدائد سعيدا من خسان عبس ؛
– إذا لم يثبت المنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية أو تعذر بيعها بعد ثلاثة مزادات
علنية ؛
– إذا اختار المنفذ عليه التنفيذ على أمواله العقارية.
الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري.
إذا لم يتأت له التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة؛ اكتفى بإجراءات الإشهار.
المادة 546(الفصل 470)
بمحضر يتضمن فضلا عن البيانات العامة ما يأتى :
– ذكر السند التنفيذي وتاريخ تبليغه إلى المنفذ عليه ؛
3 بيان هوية الحاجز والمنفذ ضده وموطنهما ؛
154
– موقع العقار وحدوده بدقة ومساحته ومشتملاته أكناء الحجز والحقوق المرتبطة به
والتكاليف التى يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة بشأنه وحالته تجاه المحافظة
العقارية عند الاقتضاء ؛
– حضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز ؛
– توقيع المحضر من طرف المكلف بالتنفيذ والمنفذ عليه إذا كان حاضرا أو الإشارة إلى
جهله أو رفضه التوقيع.
تسلم نسخة من ا محضر لأطراف التنفيذ.
إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه محضر الحجزوإلا تم نشره.
المادة 54/7 (الفصل 471)
يطلب المكلف بالتنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية نمن هي في حوزته
ليطلع عليها المتزايدون» وإذا تعذر ذلك أمكنه الرجوع إلى المحافظ على الأملاك العقارية
المختص للحصول عليهاء وفي جميع الأحوال يلزم هذا الأخير بتسليم نسخة من رسم الملكية.
إذا صرحالمدين المنفذعليهبوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية» أمكنلطالب التنفيذ
اللجوء إلىقاضيالتنفيذللحصول على أمربإيداع هذه الوثائق وكذا على بيان من المدين والدائن
عن التكاليف التى يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به.
إذا صرح المنفذ عليه بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في
طور التحفيظ أصدر قاضيالتنفيذأمرا يقضي على المحافظ بتسليم شهادة ملكية أو نسخة من
المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ حسب الأحوال.وإذاكان العقار غير محفظ أحال
المكلفبالتنفيذالأمر على قاضيالتنفيذ الذي له أن يأذن بالحجز.
155
المادة 5428
يممكن أن يشمل الحجز كل الأموال ولو لم تكن مذكورة في الرسوم ويظهر أنها ملك
للمدين» وذلك تنفيذا لإذن يسلمه قاضى التنفيذ بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد
صرح بأنه يطلب الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.
المادة 5449
يقيد محضر الحجز» بسعى من طالب التنفيذ» من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا
للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة.
إذا لم يكن العقار محفظايقيد اللحضر بسعي من المكلف بالتنفيذ في السجل الخاص
المنصوص عليه في المادة 501 قبله.
يقع إشهار الحجز لمدة خمسة عشريوما بجميع وسائل الإشهار المتاحة قانونا.
المادة 550 (الفصل 472)
تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535قبلهعند وقوع حجز عقاري ثان.
المادة 551(الفصل 473)
يأمر قاضي التنفيذفي حالة الشياع» وفي حدود الإمكان»: بإخطار شركاء المنفذ عليه في
الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في المزاد العلني.
المادة 552 (الفصل 484)
هذه الحالة نفس المقتضيات المشار إليها في المادتين579و50 3بعده المتعلقة بدعوى الاستحقاق.
يحكم على المدعى الذي خسر دعواه قْ هذه الحالة وكذا ف الحالة المشاو إليها ف المادتين
9 ,و50 :بعدهبالمصاريف المترتبة عن مواصلة الإجراءات» دون مساس بالحق في التعويض.
156
ب- تنظيم دفتر شروط البيع
المادة 5353 (الفصل 014)
بمجرد ما يقع الحجزء وينصرم أجل الشهر المخصوص عليه ف الفقرة الأخيرة من المادة
9 بعدهء يقوم المكلف بالتنفيذ بتهيئة دفتر شروط البيع خلال عشرة أيام يضمن فيه :
– خلاصة الإجراءات السابقة ؛
3 بيان العقار ال محجوز ومشتملاته وماله من حقوق وما عليه من تحملات وفق ما هو
مفصل بمحضر الحجز طبقا للمادة 226 بعده ؛
– بيان وضعية العقار بتحديد ما إذا كان فارغا أو مشغولا ؛
– شروط البيع والثمن المحدد من طرف قاضي التنفيذ لانطلاق المزاد العلني استنادا إلى
تقرير خبير مختص» يبلغ » عند الاقتضاء» تقرير الخبرة لأطراف التنفيذ.
المادة 554
يبلغ المكلف بالتنفيذ» خلال ثلاثة أيام من وضع دفتر الشروط؛ إشعارا إلى المنفذ عليه
والحائز وطالب التنفيذ والدائنين وأصحاب الحقوق العينية المسجلين بالرسم العقاري والمتدخلين
في الإجراءات؛ بالاطلاع على دفتر شروط البيع بكتابة الضبط وتقرير الخبرة.
المادة 555 (الفصل 475)
إذا لم تكن العقارات مكتراةوقت الحجزء فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا
يكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت
إضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات المادتين 508و509 قبله.
157
يمنع على المنفذ عليه بمجرد تحرير محضر الحجز أي تصرف في العقار تحت طائلة البطلان»
وتعقل ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة وتوزع بنفس الرتبة مع من العقار نفسه.
يعتبر الإشعار المبلغ للمكترينمن المكلف بالتنفيذ بمثابة حجز بين أيديهم على المبالغ التي
كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ وعلى المبالغ التي تستحق عن المدة الموالية لهذا التبليغ
ويتعين عليهم تسليمها إلى المكلف بالتنفيذ.
ج- التعرض على دفتر شروط البيع
المادة 556
يحق لكل ذي مصلحة ممن أشير إليهم في المادتين السابقتين إبداء أوجه تعرضه على
الإجراءات وجميع الملاحظات على شروط البيع والثمن المحدد لانطلاق المزاد العلني خلال أجل
عشرة أيام من تاريخ الإشعار وإلا سقط حقه في التمسك بها.
المادة 557
يحدد قاضي التنفيذ» بعد انصرام أجل التعرض المشار إليه في المادة السابقة» تاريخ جلسة
البت في التعرض ويفصل فيه على وجه السرعة» بعك استدعاء ذوي المصلحة» عند الاقتضاء
ويكون أمره في هذه الحالة غير قابل لأي طعن.
المادة 5568
يصبح دفتر شروط البيع نهائيا وغير قابل للتغييرإذا انتقضى أجل التعرضات دون تقديم أي
تعرض عليه أو بعد صدور أمر قاضى التنفيذ طبقا للمادة السابقة.
يمكن لكل من يرغب في المشاركة في المزاد العلني أن يطلع على دفتر الشروط بكتابة ضبط
المحكمة.
158
ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ ؛
ع بمكاتب السلطة الإادارية المحلية.
3- بكل وسائل الإشهار رفي الصحافة والإذاعة…) المأمور بهاء عند الاقتضاء» من
المادة 560
يتلقى المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى غاية إقفال نحضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها
التاريخي في محضر خاص بتلقي العروض.
يحوز لكل شخص أن يتقدم للمزاد بنفسه أو بوكيل خاص عنه»ء على أن تضم الوكالة
الخاصة إلى وثائق الملف.
159
بالإعلان عن رسو المزاد على المتزايد الموسر الأخير الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلا موسرا
بعد مرور ثلاث دقائق» وحرر محضرا بإرساء المزاد.
يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد» ويجب عليه أن
يؤدي علاوة على ذلك مصاريف التنفيذ احددة من طرف قاضي التنفيذوالمعلن عنها قبل المزاد.
المادة 562(الفصل 478)
لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للمزاد إلا بأمر من قاضي التنفيذ تبعا لطلب الأطراف أو
المكلف بالتنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصورة كافية أو إذا لم تكن هناك
عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصورة واضحة.
تعتبر العروض المقدمة كافية إذا كانت مساوية على الأقل للثمن المحدد في دفتر شروط البيع.
يحدد الأمر المذكور في الفقرة الأولى التاريخ الجديد للمزاد على أن لا يتعدى
خمسة عشريوما من تاريخ صدوره.
إذا انصرمأجلستة أشهر على تاريخ تحديد الثمن الافتتاحي دون أن يقع البيع» سواء بسبب
عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثلاث أو في إحداهاء أو بسبب عدم تقديم
أيعرض» جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد من افتتاحي جديد» تلقائياأوبناء على طلب كل ذي
مصلحة» استنادا إلى تقرير خبير مختص.
المادة 563(الفصل 4'779)
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ المزاد أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا عليه
بهالمزاد بشرط أن يفوق العرض بمقدار العشر ثمن البيع الأصلي والمصاريف.
150
يحرىمزاد نهائي بعد انصرام أجل خمسة عشر يومابعد الإعلان عنه وإشهاره:
وتتمفيشأنهنفسالاجراءاتالمتخذةفيالمزادالأول.
المادة 4 الفصل 000)
يعتبر محضر المزاد :
– سندا للمطالبة بالثمن الذي رسا به المزاد ؛
– سند ملكية لصاح من رسا عليه المزاد ؛
– سندا تنفيذيا لتسليم العقار المبيع للراسي عليه المزاد.
يتضمن المحضر أسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة ورسو المزاد.
لا يسلم المحضر مع الوثائق المتعلقة بالعقار إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزاد.
المادة 565 (الفصل )2
لا ينتقل رسو المزاد إلى من رسا عليه » سوى ما كان للمنفذ عليه من حقوق في العقار المبيع.
المادة 566(الفصل 485)
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزاد» أنذر بذلك فإن لم يستجب خلال عشرة أيام
أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته.
151
المادة 567(الفصل 486)
تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن يقع المزاد خلال ثلاثين يوما.
يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذى وسا علية
المزاد الأول وتارخالمزاد الجديد.
غير أنه يمكن للمشتري المتخلف إيقاف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزاد بإثبات قيامه
بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التى تسبب فيها نتيجة تخلفه.
يترتب عن المزاد الجديد فسخ الأول بأثر رجعي.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد الجديد أقل من
الأول دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة, ويصادر لفائدة الخزينة العامة مبلغ
الثلث المؤدئى على أن يسغيد المنفذ له من الفرق ف الثمن.
يعتبر حضر المزاد في هذه الحالة» سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف.
المادة 569
يمكن الطعن بالبطلان في محضر رسو المزاد من طرف المنفذ عليه خلال عشرة أيام من تاريخ
إجراء المزاد إذا وجد سبب خطير مبني على أساس صحيح أو متعلق بوجود عيب في إجراءات
قبت | محكمة في هذا الطى: على وجه ادن "١ جال.
يسوغ لقاضي التنفيذ أن يأمرء بصفة استثنائية وبناء على طلب» بإيقاف أثر المزاد مؤقتا
بعد الإدلاء بنسخة من مقال الطعن إذا ظهرت له جدية الأسباب المعتمدة في دعوى البطلان.
لا يقبل هذا الأمر أي طعن.
152
ه- دعوى استحقاق العقارات المحجوزة
المادة 70 5(الفصل 482)
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكهاء أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى
الاستحقاقضد طالب التنفيذ والمنفذ عليه والمتدخلين.
يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين رسو المزاد النهائي.
تباشر هذه الدعوى وفقا لمقتضيات المادة 552قبله وما بعدها.
المادة 571(الفصل 483)
يمكنلمنيد عيمنا لأغيارملكية العقاراتا لحجوزة أنيطلبقبلتاريخبيعها إيقاف
إجراءاتالبيعبالشر و طالتالية :
– تقدمطلبالىق ا ضيالتنفيذ ؛
– تقديمالطلبفيمواجهةالمنفذ عليه» وطالب التنفيذ» والمتدخلينفيحالةوجودهم ؛
– إرفاق الطلببالوثائقوالمستنداتالتيتدعمهومايفيدرفعدعوىالاستحقاق.
يستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما.
يجوز إيقاف إجراءات البيع بأمر من قاضي التنفيذ إذا ظهر من الوثائق المدلى بها أنها مبنية
على أساسن صحيح.
إذا اعتبر قاضي التنفيذ أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان أمره مشمولا
بالتنفيذ المعجل.
الباب الخامس: الحجز لدى الغير
المادة 72 5(الفصل 488)
يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت وحال الأداء؛ إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ
وسندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
غير أنه لا يقبل تحويل أو حجز الأموال الآتية :
– التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز ؛
– النفقات ؛
– المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل ؛
– المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها أجير مستخدم بصفة
مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله ؛
– المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان
المساعدون في تنفيذ مصلحة عامةأو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم ؛
– جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات
عائلية ؛
– رأسمال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 500. 2.98 الصادر في 14 من شوال 1419
(فاتح فبراير 1999) المحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين
والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات العمومية ؛
– المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 11.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391
(30 دجنبر 1971)» كما تم تغييره وتتميمه» باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل
9 من القانون المذكور؛
1034
– المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 13.71 بتاريخ 12 ذي القعدة1 30(139
دجنبر 1971): كما تم تغييره وتتميمه » باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 41
من القانون المذكور ؛
– معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم
يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعهاء ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفسر الشروط
والحدود الخاصة بالأجور» ويمجور أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات
الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة إذا كان
صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى.
لا يقبل» بصفة عامة» التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها
المادة 573(الفصل 489)
يمكن للمدين أن يتسلم من الغير ا محجوز لديه الجزء غير القابل للحجز من أجره أو راتبه
ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير ا محجوز لديه باطلا.
يجوز للدائن أن يوقع الحجز بين يديه على ما يكون مدينا به لمدينه.
المادة 574 (الفصل 490)
الأشغال العمومية» أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال وبعد خصم جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي
ذكرهم حسب الترتيب التالي :
– الأجراء والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا
– المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها
المبالغ.
يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة بناء
على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
المادة 57/6
يشتمل محضر الحجز على البيانات الآتية :
– مراجع سند التنفيذ ؛
– تاريخ وساعة تحرير محضر الحجز وأسماء أطراف الحجز لدى الغير؛
– بيان المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف ؛
– البيانات اللازمة لتحديد مركز المدين وعلاقته با محجوز لديه» عند الاقتضاء ؛
-_تنبيه ا لحجوز لديه بعدم الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه ؛
– تكليف المحجوز لديه بالتصريح بما في ذمته» في حدود مبلغ الحجز, داخل أجل ثمانية
أيام من حصول التبليغ.
يرفق الحضر بصورة من السند التنفيذي أو الأمر الذي تم إيقاع الحجز لدى الغير بمقتضاه.
يبلغ محضر الحجز فورا إلى المحجوز لديه.
يبلغ الأمر بإجراء الحجز أو نسخة من السند التنفيذي إلى المحجوز لديه أولاء وإذا تعلق
الأمر بأجور أو مرتبات» إلى المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه
المدين المحجوز عليه أو إلى الحاسب المكلف بالأداء» وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه
وينجز محضر بالحجز لدى الغيرء ويبلغ بعد ذلك الأمر بالحجز أو محضر الحجز حسب الحالات
إلى امحجوز عليه.
1566
المادة 78 5(الفصل 493)
أخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة باعطاء
القاضى بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور.
المادة 579(الفصل 494)
يلتزم الحجوز لديه بالتصريح المذكور داخل أجل ثمانية أيام الموالية للتبليغ» ويجب أن يكون
التصريح مرفقا بالوثائق المثبتة أو النافية للمديونية.
في حالة عدم تصريح المحجوز لديه داخل الأجل المذكور في الفقرة أعلاه» يحرر من جديد
حضر» بسعى من طالب الحجز» يضمن فيه المكلف بالتنفيذ تصريح ا محجوز لديه» وإنذاره في
حالة تعذر ذلك بالقيام بالتصريح داخل أجل ثمانيةأيام من تاريخ الإنذار تحت طائلة الحكم عليه
بأداء المبلغ الموجود بين يديه وقت تبليغه بالحجز.
يعفى ا محجوز لديه من التصريح في الحالتين الآتيتين :
3 إذا أودع المحجوز عليه بصندوق المحكمة مبلغا مساويا للدين المحجوز من أجله أو مبلغا
يقدره قاضي التنفيذ وبخصص للوفاء بدين الحاجز الذي أوقع حجزه قبل الإيداع ؛
– إذا قام الحجوز لديه تلقائيا أو بناء على طلب المحجوز عليه» بإيداع ما في ذمته بصندوق
المحكمة.
المادة 580
إذا تم إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذدي» سلم الحجوز لديه للمكلف بالتنفيذ المبالغ
المحجوزة بعد انصرام أجل ثلاثين يوما الموالية للتصريح» ما لم ينازع أحد من الأطراف في ذلك.
في حالة وجود منازعة يقدم الطلب إلى قاضي التنفيذ المختص الذي يبت بأمر غير قابل
لأي طعن.
157
يحب على المحجوز عليه إذا قدم طلب المنازعة إشعار المحجوز لديه بذلك داخل الأجل
المذكور أعلاه.
يمكن تسليم المبالغ الحجوزة قبل انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى إذا صرح المحجوز
عليه كتابة بأنه لا يرغب في المنازعة.
إذا تم الحجز لدى الغير بناء على أمر رئيس الحكمة» تعين على طالب الحجز تقديم دعوى
المصادقة على الحجز لدى الغير لفائدته أمام المحكمة خلال أجل الثمانية أيام الموالية للتبليغات
المخصوص عليها ف المادة 7 5 35بعدةء ويرفق طلبه بنسخة من الأمر بالحجز لس الغير ونمحضر
الحجز وسند الدين والمستندات المنصوص عليها في المادتين 588و59 3بعده.
يقع تنفيذ الحكم الصادر بصحة الحجز لدى الغير بمجرد انتهاء أجل الاستئناف.
إذا لم تكن المبالغ ا محجوزة كافية فإن المحجوز لديه يودع المبلغ الذي لديه في كتابة الضبط
حيث يوزع على الدائنين بالحاصة.
المادة 582 (الفصل 496)
يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم
مبالغ من الحجوز لديه رغم التعرض» شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين»
باتفاق الأطراف» مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتمالياء وذلك في
حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين.
ينص على الأمر الصادر بالسجل المخصوص عليه فيالمادة 9 قبله.
تبرأ ذمة ا حجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة وتنقل آثار الحجز لدى
الغير إلى الغير الحائز.
158
المادة 583
لا يجوز أن يمتد الحجز لدى الغير إلى أكثر نما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين» ويمكن
يترتب عن الأمر بقصر الحجز لدى الغير أولوية الدائنين قبل القصر في استيفاء دينهم من
الأموال التي يقصر الحجز عليها مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى.
الباب السادس: الحجز الارتهانى
المادة 84 5(الفصل 007)
يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة على الأمتعة والمنقولات
والثمار الكائنة قْ ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض» مع مراعاة مقتضيات المادة
يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الأمر إلى المنقولات التى كانت أثاثا للدار أو مستعملة في
الاستغلال الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز
الذي يقرره القانون الوااجب التطبيق ف النازلة.
المادة 585 (الفصل 498)
إذا أجر المكتري الأصلى للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهانيبأمرمن رئيس ا محكمة إلى
أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم
كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي»؛ غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين
الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش
للمكتري الأصلى: ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالآداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت.
159
المادة 5856( الفصل 499)
يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرتهاء ويمكن
تعيين ا محجوز عليه حارساء ويحرر محضر بهذا الحجز يبلغ لكل من الحجوز له وا محجوز عليه.
إذا بادر ا حجوز عليه إلى أداء ما بذمته داخل أجل ثمانية أيام من تبليغه الحجز قدم طلبا
لرئيس ا محكمة لرفع الحجز.
إذا انصرم الأجل دون أداءء تقدم بطلب تصحيح الحجز لدى محكمة الموضوع التي تأذن
غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من
المحكمةالمذكورة للمحل الذي أقيم فيه الحجز بعد استدعاء المدين بصفة قانونية.
ينفذ الحكم الصادر بصحة الحجز الارتهاني بمجرد انتهاء أجل الاستئناف.
الباب السابع: الحجز الاستحقافى
المادة 587(الفصل 500)
يمكنلكلشخصيد عيحقملكية أوحيازةأوضماناعلىشيعمنقولفيحيازةالغي رأنيعملعلىوضعهذ
االشىء تحتيدالقضاء تجنبالتلفه.
200
المادة 5828 (الفصل 601
إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام رئيس ال محكمة الذي أمر
يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي» ويمكن تعيين المحجوز
عنده حارسا.
يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الى أصدزر رفسههنا الأمر اللشار إليه ف المادة
1 بعده» غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب
أن يقدم إلى ا محكمة ا حالة إليها الدعوى.
المادة 590(الفصل 503)
يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمر
برد الأشياء المنقولة إليه.
يصدر الحكم ابتدائيا أو انتهائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء
المدعى استحقاقها.
الباب الثامن: توزيعحصيلةالتنفيد
المادة 591
توزع حصيلة التنفيذ علا ىالدائنين الحاجزين حجزا تنفيذيا والدائنين المتدخلين في إجراءات
التنفيذ قبل تاريخ إجراء المزادبمقتضى سند تنفيذي والدائنين أصحاب الامتياز وباقي الدائنين
ذوي الأولوية.
201
المادة 592 (الفصل 504)
يتعين على أصحاب ديون الامتياز وغيرهم من أصحاب حقوق الأولوية التدخل في
إجراءات التنفيذ خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ إشعارهم بالحجز تحت طائلة سقوط حقهم في
المشاركة في التوزيع.
المادة 593
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين» دفع المكلف بالتنفيذ لكل
منهم دينه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق الحكمة المختصة وأرجع الباقي إلى
المدين أو المنفذ عليه ما لم يكن محل حجز آخر.
المادة 594 (الفصل 508)
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق الدائنين» عرض المكلف بالتنفيذ الأمر
على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق الحكمة المختصة لتهيئ
مشروع التوزيع.
المادة 5935
يقوم قاضي التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الأمر إليه بإعداد مشروع التوزيع
حسب الترتيب الآتي :
1 – مصاريف التنفيذ ؛
2- الديون الممتازة وغيرها من الديون ذات الأولوية مع مراعاة رتبها ؛
3- الديون العادية بالنسبة لمقدارها.
يبلغ مشروع التوزيع إلى الدائنين ويحق لهم الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ التبليغ.
202
المادة 596(الفصل 509)
يقدم الاعتراض عند وجودهإلى المحكمة المختصة قْ مواجهة جميع الدائنين+ ويبت: فيها
ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.
المادة 597(الفصل 510)
إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خلال الأجل المشار إليه في المادة 593 قبله أو
طرف قاضي التنفيذ» ويتم الوفاء في صندوق كتابة ضبط المحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
المادة 598
إذا تدخل أصحاب الامتياز أو غيرهم من ذوي حقوق الأولوية ف إجراءات التتفيل : ولم
تكن لديهم سندات تنفيذية» احتفظ بالأموال محل هذه الحقوق إلى حين صدور حكم نهائي
بشأنهاء فإن صدر حكم بتقريرها تواصلهذه الإجراءات تلقائيا وإذا صدر الحكم بالرفض وزعت
هذه الأموال على الحاجزين عحيك الاقتضاء.
203
القسم العاشر: مقتضيات عامة
المادة 599 (الفصل 511)
يحب التقيد بالآجال المحددة في هذا القانون أو قوانين أخرى لممارسة حق التقاضى والطعن
تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا.
المادة 0600 الفصل 512)
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ؛ فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه
تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أوفي موطنه ولا اليوم
الأخير الذي تنتهى فيه.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
المادة 0601 الفصل 513)
تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المقرر بمقتضى نص قانوني
أنهاكذلك.
المادة 602
يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه من يوم التبليغ.
إذا تعدد المبلغ إليهم يسري الأجل بالنسبة للطالب ابتداء من تاريخ تبليغ أولهم.
المادة 603 (الفصل 514)
204
كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو
مؤسسة عمومية» في قضية لا علاقة لها بالضرائب ولا بإدارة أملاك الدولة» وجب إدخال
الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.
كلما كانت الطلبات تستهدف مطالبةالجماعات الترابية أو هيئاتهاأو مؤسسات التعاون بين
الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تصريح » وجب إدخالالوكيل القضائي
للجماعات الترابيةفي الدعوى» وإلا كانت غير مقبولة.
ترفع الدعوى من وضد :
2 الدولة, ف شخص رئيس الحكومة وله أن ا يكلف كه لتمثيله الوزير ا لختص عنك
الاقتضاء ؛
– الجماعات الترابية وهيئاتها. في شخص تمثلها القانونى ؛
– المؤسسات والمكاتبالعمومية» في شخص مثلها القانونى ؛
– المديرية العامة للضرائب» في شخص الدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات
المتعلقة بالقضايا الجبائية التى تدخل ضمن اختصاصها ؛
– الملك الخاص للدولة؛ في شخص مدير إدارة أملاك الدولة.
المادة 06035 الفصل 516)
توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات
المتعلقة بالحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى تمثليهم
القانونيين بصفتهم هذه.
205
المادة 0606 الفصل 517)
إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانيةأو زوجه طرفا في
الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول محكمة النقض بناء على طلب من يعنيه
الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانيةالتي
يزاول القاضي مهامه فيهاء وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المحلي المشار إليها في القانون.
يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.
لا تطبق هذه المقتضيات إذا أقيمت الدعوى المدنية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانيةالتي
يزاول فيها القاضى مهامه» أو إذا كانت تابعة للدعوى العمومية.
المادة 0607 الفصل 518)
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا
القانون المقتضيات الآتية التى تحدد الشروط القانونية للموطن ونمحل الإقامة حسب مدلول
القانون المغربي.
المادة 0605 الفصل 519)
يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه.
إذا كان للشخص موطن بمحل» ومركز لأعماله بمحل آخرء اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه
العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه الاعتيادي» وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بابحل
الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه؛ دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو
ذاك.
206
المادة 609
يعتبر العنوان المنصوص عليه في بطاقة التعريف الوطنية هو العنوان المعتمد في جميع
الإجراءاتالقضائية.
المادة 0610 الفصل 520)
يعتبر محل الإقامة هو امحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.
يعتبر محل الإقامة بالنسبة لمن لا موطن له بالمغربهو العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية
أو أي محل للمخابرة معه باختياره.
المادة 0611 الفصل 521)
يكون الموطن القانوني للمحجور عليه هو موطن حاجره.
يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو امحل الذي يمارس به وظيفته.
المادة 0612 الفصل 522)
يكون موطن الشركةهو امحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك
المادة 70613 الفصل 523)
بصفة فعلية ودون غش مسكنه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه لمحل آخر مع مراعاة مقتضى
المادة 1 61قبله.
207
المادة 0614 الفصل 524)
يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها
على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.
المادة 0615 الفصل 525)
يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته
بالمملكة.
تكون القواعد التي تحدد موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لبا المواطنون.
يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن له موطنا أو محل إقامة بالمغرب ما لم
يقم دليل على خلاف ذلك.
لا تطبق هذه المادة على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو
دولية.
المادة 616 ( الفصل 526)
لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس
بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.
يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي يعمل بها أو مركز إدارته الأصلية» أو القسم
القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.
المادة 0017 الفصل 527)
إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو
أكثر وبصفة عامة القيام» تنفيذا لأمر أو حكم أو قرارء بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو
الحلات المتنازع فيها بعيدة جداء أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسبما يقتضيه
الحال» كما يمكن لهم الإذن لمحكمة أخرى بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليات المأمور بها.
208
ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الدبلوماسية أو طبقا
للاتفاقيات الدولية.
الملدة 2618 الفصل 08)
يتعين» عند تقديم المقالات والطلبات» أداء الرسوم القضائية وفق المقتضيات القانونية
تنذر المحكمة كل طرف أو محاميه أو وكيله؛ باستكمال أداء وجيبة قضائية أو إيداع
مبلغداخل أجل تحدده: تحت طائلة عدم قبول الطلب.
يتعين ف > جميع الأحوال التى تستوجب ا ستعمال ع طرق الطى٠ أداء وجيبة قضائية أو
إيداع مبلغالقيام بهذا الإجراء قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.
الملدة 19 6
يتم استخلاص الغرامات المحكوم بها بمقتضى هذا القانون» والمستحقة لفائدة الخزينة
المادة 62/0
إذا تلف أو ضاع ملف دعوىء سواء قبل أو بعد صدور الحكم فيهاء أعيد تكوين نظير
له بواسطة نسخ أو صور المحاضر والوثائق والمستندات والتقارير الموجودة لدى الأطراف أو
الملدة 621
يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة
المادة 622
تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
209
المادة 623
تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورةبالجريدة
الرسمية بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 624
كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به يبقى مرتبا لآثاره؛ ما لم ينص على غير
ذلك.
مقتضياتانتقاليةومتفرقة
المادة 625
(المادة 40 من القانون رقم41.90 الحدث بموجبه محاكم إدارية)
تنسخ وتعوض كما يليمقتضيات الفصل 62 من القانون رقم51./المتعلق بنزع الملكية
لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 صادر
في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) :
' الفصل 62 – إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل 61 قبله ؛
تطلب الإدارةالمعنيةمن المحكمة الابتدائية الإدارية أو من القسم المتخصص في القضاء
الإداريبالحكمة الابتدائيةتقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق»
ويجب أن تقدم الإدارة هذا الطلب خلال أجل أقصاه أربعسنوات من تاريخ نشر القرارات
الإدارية المنصوص عليها في الفصل 00 قبله» وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية اللحددة في
الفصلين 45 و 47 من هذا القانون".
المادة 626
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنةمن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
210
تبقى الإجراءات والمساطر المنجزة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة.
تظل سارية المفعول مقتضيات قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المعمول بها قبل دخول
هذا القانون حيز التنفيذ بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم .
يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال» متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حيز
التنفيذ.
لا تطبق مقتضيات هذا القانون المتعلقة بطرق الطعن» بالنسبة للأحكام الصادرة قبل
دخوله حيز التنفيكذ.
ينسخ قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.4427
الصادر في 11 رمضان 28(1394 شتنبر 74 19)»؛ ما عدا مقتضيات الباب الثامن من القسم
الخامس المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
كما تنسح المواد 2 و8 و9 و10و11 و12 و13و21 من القانون رقم 41010
المتعلق بتنظيم قضاء القرب و تخديد اختصاصاته الصادر 5227 الظهير الشريف رقم
1 ب 16 من رمضان 1432 (17 أغسطسى 2011) كما تفتغييره:
والمواد 5 و 6 و/ و8 و9 و10 و11 و12 و13و14و15 و16و17و18و19 و20
و 21 و22 و 23 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.97.65 في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) كما تم تغييره
والمواد 3 و4و6 و 8و9و10و11و12 و 13و14 و15 و16و17و18 و19 و20
و21 و22:و24:23 و25 و 28527126 و29و30 و32:31: 33 و36 و 37و38
و 39و40 و41 و 42 و43 و44 و49 و 50 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث
الحاكم الإدارية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 من ربيع الأول
4 10 سبتمبر 1993) كما تم تغييره وتتميمه ؛
211
من القانون رقم 80.03 محدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
7 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006) كما تم تغييره ؛
3 «14 يونيو 1944) المتعلقبتنفيذالقراراتالقضائيةالمطعونفيهابالنقض.
إن المقتضيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى هذه المادة» وا محال
إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ تعوض بالمقتضيات الممائلة لها في هذا
القانون.
212
فهرس
الجزء الفرعي الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في
الجزء الفرعي الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في
213
الباب الرابع: الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل ……………………66.6… 66
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين…………………… 67
الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى …………….-.. …ممم ممم ةمهم 68
القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأذاء.,…………… …مم مم6 81
الباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية,……………….. …مم66 91
الفرع السادس: التصريحات القضاتية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها ………….. 98
الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها ………………… 100
الباب الخامس: الاختصاص والمسطرة في قضايا قضاء القرب…………………… .م .ءءء .ءة 112
214
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة والنقدية والبنكية ,……………….. .ممم ممم ممم 150
الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري لادحكام ……………… …مم ممم مهمه 154
ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة……………………. 176
215
216
