إجراءات الحجز العقاري لا يمكن إيقافها إلا في إطار مقتضيات الفصلين 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية وذلك بعد الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري واستصدار حكم بوقف الإجراءات من طرف محكمة الموضوع طبقا لمقتضيات الفصلين المذكورين، مما يكون معه قاضي المستعجلات غير مختص للبت في طلب وقف إجراءات الحجز العقاري.

تاريخ الحكم
28 يناير 1999
المحكمة
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
القسم
الأمر الاستعجالي
القاعدة
إجراءات الحجز العقاري لا يمكن إيقافها إلا في إطار مقتضيات الفصلين 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية وذلك بعد الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري واستصدار حكم بوقف الإجراءات من طرف محكمة الموضوع طبقا لمقتضيات الفصلين المذكورين، مما يكون معه قاضي المستعجلات غير مختص للبت في طلب وقف إجراءات الحجز العقاري.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.