إجراءات الحجز العقاري لا يمكن إيقافها إلا في إطار مقتضيات الفصلين 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية وذلك بعد الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري واستصدار حكم بوقف الإجراءات من طرف محكمة الموضوع طبقا لمقتضيات الفصلين المذكورين، مما يكون معه قاضي المستعجلات غير مختص للبت في طلب وقف إجراءات الحجز العقاري.
- تاريخ الحكم
- 28 يناير 1999
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- إجراءات الحجز العقاري لا يمكن إيقافها إلا في إطار مقتضيات الفصلين 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية وذلك بعد الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري واستصدار حكم بوقف الإجراءات من طرف محكمة الموضوع طبقا لمقتضيات الفصلين المذكورين، مما يكون معه قاضي المستعجلات غير مختص للبت في طلب وقف إجراءات الحجز العقاري.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
