إذا تبين من ظاهر المستندات عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها و المرسلة وأن من شأن تنفيذ البنك لالتزامه والقيام بالوفاء للمستفيد أن يلحق ضررا بالمدعية يتعذر تلافيه، فلقاضي المستعجلات أن يأمر بإجراء وقتي لا يمس جوهر النزاع واقتضته حالة الإستعجال

تاريخ الحكم
17 سبتمبر 1998
المحكمة
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
القسم
الأمر الاستعجالي
القاعدة
إذا تبين من ظاهر المستندات عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها و المرسلة وأن من شأن تنفيذ البنك لالتزامه والقيام بالوفاء للمستفيد أن يلحق ضررا بالمدعية يتعذر تلافيه، فلقاضي المستعجلات أن يأمر بإجراء وقتي لا يمس جوهر النزاع واقتضته حالة الإستعجال

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.