إذا تبين من ظاهر المستندات ما يفيد عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها والمرسلة فإن الإختصاص يعود لقضاء الموضوع ويمكن لقاضي المستعجلات أمر البنك بعدم تنفيذ التزامه ما دام الوفاء يلحق به ضررا يتعذر تلافيه
- تاريخ الحكم
- 12 مايو 2000
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- إذا تبين من ظاهر المستندات ما يفيد عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها والمرسلة فإن الإختصاص يعود لقضاء الموضوع ويمكن لقاضي المستعجلات أمر البنك بعدم تنفيذ التزامه ما دام الوفاء يلحق به ضررا يتعذر تلافيه
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
