بتاريخ 26/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
لطيفة الخال ……………………………….رئيسا ومقررا مراد آيت ساقل …………………………….. عضوا
در صاف العبودي ……………………………..عضوا
بحضور السيدة فدوى العزوزي ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي ……………….كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : بوشان نعيمة ، عنوانها : 12 زنقة ضياء الرحمان السويسي الرباط .
نائبها : الأستاذ بلحسين الحسن ، المحامي بهيئة الرباط .
…………………………………………………من جهة
وبين : 1- المديرية الجهوية للضرائب في شخص السيد المدير الجهوي بمكاتبه بأكدال الرباط 2- وزارة المالية والخوصصة في شخص السيد وزير المالية والخوصصة بمكاتبه بالرباط 3- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى بالربـــاط 4- الوكيل القضائي للمملكة في عنوانها الكائن ب 5 زنقة تامصلوحت الرباط .
…………………………………………..من جهة أخرى
3-2 ( تابع 581/3/04 )
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة دفاعها الأستاذ بلحسين الحسن إلى كتابة ضبط هذه المحكمة تعرض فيه أنها تتقدم بطلب الطعن بالإلغاء ضد الواجبات الضريبية المطالب بها عن سنوات 1996 و1997 وتلتمس التصريح والحكم بتقادم الضريبة العامة على الدخل المفروضة عن سنوات 63 و97 مع الحكم بتقادم الضريبة العامة على الدخل المفروضة عليها عن سنوات 63 و97 مع الحكم بعدم أحقية مديرية الضرائب في الاستخلاص .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف مديرية الضرائب تلتمس فيها مهلة لكونها بصدد دراسة شكاية المدعية المرفوعة لديها .
وبناء على مذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى مقدمة من طرف دفاع المدعية تلتمس فيها إدخال مديرية الضرائب في الدعوى مع تأكيد مقالها .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف إدارة الضرائب تلاحظ فيها أنه بعد التحقيق بشأن شكاية المدعية تقرر منحها تخفيض .
وبناء على المذكرة التعقيبية الثانية المؤرخة في 15 مارس 2005 والمرفقة بقرار التخفيض وكذلك تنازل المدعية عن الدعوى .
وبناء على يوجه إلى الأستاذ بلحسين دفاع المدعية للاطلاع على هذه الوثائق.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 19/10/2005 .
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة في 5/12/2005 اعتبرت خلالها المحكمة القضية جاهزة ، وأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت ما جاء في تقريرها الكتابي الرامي إلى الإشهاد على التنازل ، ثم حجزت القضية للمداولة .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف إلى الحكم بما فصل أعلاه .
وحيث أدلت إدارة الضرائب رفقة مذكرتها المؤشر عليها بتاريخ 30 مارس 2005 بتنازل عن الدعوى موقع من طرف المدعية .
وحيث أشعرت المحكمة دفاع المدعية عن طريق يوجه قصد الاطلاع على التنازل المرفق بمذكرة إدارة الضرائب توصل به ولم يدل باي جواب .
وحيث إن التنازل الذي لا يضر بمصلحة أي من الطرفين لا يسع المحكمة إلا الإشهاد عليه .
3-3 ( تابع 581/3/04 )
المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا انتهائيا : بالإشهاد على تنازل المدعية عن دعواها مع تحميلها الصائر .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………
الرئيس المقرر كاتب الضبط
