اسباب بطلان العملية الانتخابية محددة على سبيل الحصر في المادة 74 من مدونة الانتخابات. المناورات التدليسية والافعال المخلة بالضوابط الانتخابية يعاقب عليها بمقتضى مدونة الانتخابات, الا انه لا يترتب عنها في حالة ثبوتها بطلان عملية الانتخاب الا اذا ثبت بانها
- تاريخ الحكم
- 28 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- الانتخابات
- القاعدة
- اسباب بطلان العملية الانتخابية محددة على سبيل الحصر في المادة 74 من مدونة الانتخابات. المناورات التدليسية والافعال المخلة بالضوابط الانتخابية يعاقب عليها بمقتضى مدونة الانتخابات, الا انه لا يترتب عنها في حالة ثبوتها بطلان عملية الانتخاب الا اذا ثبت بانها
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
