استئناف – عدم قبوله شكلا لعدم الإدلاء بمذكرة توضيحية في مادة التحفيظ العقاري – بعد إنذار المقرر بذلك – لا. بالرغم من أن الفصل 42 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12/8/1913 بشان التحفيظ العقاري، ينص على أن المستشار المقرر يطالب المستأنف بالإدلاء ببيان الطعون والوسائل التي يرتكز عليها استئنافه، وذلك داخل اجل 15 يوما، فان هذا النص لم يرتب جزاء على عدم استجابة المستأنف لطلب المقرر، وعدم تقديمه البيانات المطلوبة منه داخل الأجل المذكور. وبناء عليه، يتعرض للنقض لخرقه للقانون، قرار محكمة الاستئناف وهي تبث في مادة التحفيظ العقاري، والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا، لكون المستأنف لم يدل بمذكرة توضيحية.
- المحكمة
- المجلس الأعلى
- القسم
- نزع الملكية
- القاعدة
- استئناف – عدم قبوله شكلا لعدم الإدلاء بمذكرة توضيحية في مادة التحفيظ العقاري – بعد إنذار المقرر بذلك – لا. بالرغم من أن الفصل 42 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12/8/1913 بشان التحفيظ العقاري، ينص على أن المستشار المقرر يطالب المستأنف بالإدلاء ببيان الطعون والوسائل التي يرتكز عليها استئنافه، وذلك داخل اجل 15 يوما، فان هذا النص لم يرتب جزاء على عدم استجابة المستأنف لطلب المقرر، وعدم تقديمه البيانات المطلوبة منه داخل الأجل المذكور. وبناء عليه، يتعرض للنقض لخرقه للقانون، قرار محكمة الاستئناف وهي تبث في مادة التحفيظ العقاري، والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا، لكون المستأنف لم يدل بمذكرة توضيحية.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
