– البيع كاجراء من اجراءات التحصيل يؤمر بوقفه مؤقتا اذا تعلق الوضع بمصلحة الطرفين الملزم و الدائن.

تاريخ الحكم
25 يونيو 2002
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
الاستعجالي
القاعدة
– البيع كاجراء من اجراءات التحصيل يؤمر بوقفه مؤقتا اذا تعلق الوضع بمصلحة الطرفين الملزم و الدائن.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.