– البيع كاجراء من اجراءات التحصيل يؤمر بوقفه مؤقتا اذا تعلق الوضع بمصلحة الطرفين الملزم و الدائن.
- تاريخ الحكم
- 25 يونيو 2002
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- الاستعجالي
- القاعدة
- – البيع كاجراء من اجراءات التحصيل يؤمر بوقفه مؤقتا اذا تعلق الوضع بمصلحة الطرفين الملزم و الدائن.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
