التوقف عن إتمام الأشغال يشكل ضررا للمدعية يخول لقاضي المستعجلات التدخل لدرء الضرر الحاصل طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
- تاريخ الحكم
- 16 أغسطس 2000
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- التوقف عن إتمام الأشغال يشكل ضررا للمدعية يخول لقاضي المستعجلات التدخل لدرء الضرر الحاصل طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
