الدائن المرتهن محق في طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري ويتعين تبعا لذلك الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى أن يبت في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري، طبقا للمادة 120 من مدونة التجارة.

تاريخ الحكم
22 أبريل 1999
المحكمة
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
القسم
الأمر الاستعجالي
القاعدة
الدائن المرتهن محق في طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري ويتعين تبعا لذلك الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى أن يبت في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري، طبقا للمادة 120 من مدونة التجارة.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.