الزواج – فساده – النفقة – النسب – لزومهما. عملا بالفقرة الثانية من الفصل 32 من م/ح/ ش، فان كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول، واختلت بعض شروطه، فهو فاسد. وعملا باخر الفقرة الثانية من الفصل37 منها، فان النكاح المختلف في فساده ( ومن صوره النكاح الذي يتم بدون إشهاد العدول ) يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق. ويترتب عليه وجوب العدة وثبوت النسب. وعملا بالفصل86 منها، فان الولد من زواج فاسد، إذا ولد لستة اشهر فاكثر من الدخول، ثبت نسبه الى الزوج. بناء على هذه القواعد المثارة تلقائيا من المجلس الاعلى . فان عدم عقد النكاح امام عدلين، يعد إخلالا بشرط صحته وفاسدا، الا انه لا يمنع من لحوق النسب. وعليه تكون المحكمة قد خرقت القواعد الشرعية المذكورة، لما رفضت دعوى النفقة، بعلة ان الزواج والنسب لا يثبت كل منهما الا بإشهاد عدلي.

تاريخ الحكم
15 ديسمبر 1980
المحكمة
المجلس الأعلى
القسم
ملف اجتماعي
القاعدة
الزواج – فساده – النفقة – النسب – لزومهما. عملا بالفقرة الثانية من الفصل 32 من م/ح/ ش، فان كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول، واختلت بعض شروطه، فهو فاسد. وعملا باخر الفقرة الثانية من الفصل37 منها، فان النكاح المختلف في فساده ( ومن صوره النكاح الذي يتم بدون إشهاد العدول ) يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق. ويترتب عليه وجوب العدة وثبوت النسب. وعملا بالفصل86 منها، فان الولد من زواج فاسد، إذا ولد لستة اشهر فاكثر من الدخول، ثبت نسبه الى الزوج. بناء على هذه القواعد المثارة تلقائيا من المجلس الاعلى . فان عدم عقد النكاح امام عدلين، يعد إخلالا بشرط صحته وفاسدا، الا انه لا يمنع من لحوق النسب. وعليه تكون المحكمة قد خرقت القواعد الشرعية المذكورة، لما رفضت دعوى النفقة، بعلة ان الزواج والنسب لا يثبت كل منهما الا بإشهاد عدلي.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.