-المستوى التعليمي المتطلب بمقتضى المادة 28 من ق .م .ج يمكن اثباته باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية تحت رقابة القضاء ، الذي يملك سلطة تقييم الحجة و الاخذ بها او استبعادها في ظل الضوابط القانونية المعمول بها . -لا تلتفت المحكمة الادارية وهي تبث في الطع

تاريخ الحكم
28 أكتوبر 2003
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
الانتخابات
القاعدة
-المستوى التعليمي المتطلب بمقتضى المادة 28 من ق .م .ج يمكن اثباته باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية تحت رقابة القضاء ، الذي يملك سلطة تقييم الحجة و الاخذ بها او استبعادها في ظل الضوابط القانونية المعمول بها . -لا تلتفت المحكمة الادارية وهي تبث في الطع

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.