– المنازعة في الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب أو النظر في الصعوبات التي تعترض تنفيذها تعرض على محكمة الاستئناف في إطار الطعن في أوامر القاضي المنتدب أو عليه نفسه ـ حسب الأحوال. – طلب المدعيين لا يتعلق بصعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بالتصفية القضائية حتى يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات، وإنما يتعلق بإيقاف البيع إلى أن يبت في طلب إبطال البيع المقرر من طرف القاضي المنتدب. – حكم التصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و التصرف فيه ويقوم السنديك بممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.
- تاريخ الحكم
- 30 سبتمبر 2000
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- – المنازعة في الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب أو النظر في الصعوبات التي تعترض تنفيذها تعرض على محكمة الاستئناف في إطار الطعن في أوامر القاضي المنتدب أو عليه نفسه ـ حسب الأحوال. – طلب المدعيين لا يتعلق بصعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بالتصفية القضائية حتى يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات، وإنما يتعلق بإيقاف البيع إلى أن يبت في طلب إبطال البيع المقرر من طرف القاضي المنتدب. – حكم التصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و التصرف فيه ويقوم السنديك بممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
