– تطبق قواعد التقادم الواردة في ق.ل.ع على المنازعات الإدارية ما لم يرد نص قانوني خاص بخلاف ذلك . – يسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض من نشاط او عمل الشخص العام بمضي خمس سنوات تطبيقا للفصل 106 من ق.ل.ع .

تاريخ الحكم
12 أكتوبر 1995
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
الضرائب وتحصيل ديون الدولة
القاعدة
– تطبق قواعد التقادم الواردة في ق.ل.ع على المنازعات الإدارية ما لم يرد نص قانوني خاص بخلاف ذلك . – يسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض من نشاط او عمل الشخص العام بمضي خمس سنوات تطبيقا للفصل 106 من ق.ل.ع .

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.