بتاريخ 29/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………….رئيسا حميد ولد البلاد …………………………….. مقررا
هدى السبيبي ……………………………..عضوا
بحضور السيد امحمد نفيل ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي ………………..كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين السيد : خمليش ربيعة .
عنوانه : إقامة هدى 43 شارع نورماندي البيضاء .
نائبه : الأستاذ ادريس قايدي المحامي بهيئة الرباط .
…………………………………………………من جهة
وبين : – مديرية الضرائب بالرباط في شخص السيد مدير الضرائب بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية .
– السيد وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط .
– السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .
– السيد العون القضائي للمملكة .
…………………………………………..من جهة أخرى
4-2 ( تابع 523/3/04 )
الوقائع
بتاريخ 1 يونيو 04 تقدمت المدعية بمقال بواسطة دفاعها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة ومؤداة عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أن إدارة الضرائب خرقت القانون الجبائي أثناء فرضها ضريبة بصفة تلقائية وذلك برسم مراجعة الضريبة الأرباح العقارية وكذا مساهمة التضامن الوطني وأنها أدت ما بذمتها أمام قابض التسجيل بالرباط بتاريخ 29/11/94 إلا أنها فوجئت بصدور إنذار من طرف قباضة الرباط اليوسفية مؤرخ في 31/12/96 من أجل أداء مبلغ 576.210,00 درهم وذلك برسم مراجعة الضريبة على الأرباح العقارية ومبلغ 38547 درهم من أجل مراجعة مساهمة التضامن الوطني عن العقار المفوت ، وأنها تقدمت بتاريخ 7/2/97 بتظلم إداري أمام إدارة الضرائب ، وأن هذه الأخيرة قامت بمنح المدعية بعض التخفيضات وأنها سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب أمام هذه المحكمة حكم لها بعدم القبول وأنها تقدم من جديد بطلب أمام هذه المحكمة من أجل الطعن من الأساس الضريبي ولتوضيح الخرق الإداري للمسطرة القانونية الواجبة الاتباع أثناء الفرض التلقائي للضريبة ذلك أن إدارة الضرائب خرقت مقتضيات الفصل 5 من قانون المالية لسنة 78 أثناء فرض الضريبة بصفة تلقائية ، ثم خرق فقرة 8 مكرر من المادة 5 من نفس القانون المتعلقة بإجراءات التبليغ ، ذلك أن الإدارة أثناء مباشرتها لمراجعة إقرار المدعية وجهت لها رسالة بتاريخ 18/7/95 والتي أرجعت بإفادة غير مطلوب وأن الاجتهاد القضائي استقر أن عبارة غير مطلوب لا يفيد التوصل والتبليغ الصحيح ، وأن إثبات واقعة التبليغ الذي تدعيه الإدارة ينص على عاتقها ملتمسة الحكم بإلغاء جدول المكلفين رقم 2590040 لسنة 94 لمبلغ 576270 درهم من أجل ضريبة الأرباح العقارية ومبلغ 38547,17 درهم من قبل مساهمة التضامن الوطني وما ترتب على ذلك من زيادات وذعائر وفوائد مع النفاذ المعجل والصائر .
وبناء على على المذكرة الدفاعية المدلى بها من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 13/9/2004 والتي تعرض فيها أن المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى أمام هذه المحكمة في الملف عدد 395/00 ش ض وأن المحكمة أصدرت حكما بعدم قبول الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 23/11/2005 والتي تعرض فيها أنه بالرجوع إلى الحكم المشار إليه في مذكرة إدارة الضرائب تبين أنه قضى بعدم قبول الطلب وهذا الحكم يعطي لها الحق في رفع الدعوى من جديد ما دام أنه لم يصدر حكم في الموضوع .
وبناء على المذكرة الدفاعية المدلى بها من طرف إدارة الضرائب بتاريــــــــخ 15/12/2004 والذي يلتمس من خلاله رفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 28/1/2005 والتي تلتمس من خلالها تأكيد مقالها .
وبناء على المذكرة التعقيبية الثانية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 30 يونيو 05 والتي أوضحت من خلالها أن الأمر لا يتعلق بتظلم إداري تقدمت به الطاعنة موضوع مراجعة الضريبة بل أن موضوع التظلم الذي
4-3 ( تابع 523/3/04 )
تقدمت به انصب بالأساس على عدم احترام الإدارة للمسطرة الواجبة الاتباع والتطبيق أثناء ممارسة مسطرة التصحيحات وأن رسالة الإدارة لم يتطرق فحواها ولا صياغتها إلى التظلم الذي تقدمت به المدعية وأنها لم يطلب أية مراجعة لا أي تخفيض وأن التخفيض الذي جاءت به الإدارة كان بصفة تلقائية من غير أن تطالب به المدعية ولا يمكن اعتبار ذلك جواب على التظلم لأنها أصلا لم تقدم بأي تظلم على باقي الوثائق المدلى بها بالملف .
وبناء على باقي الوثائق المدلى بها بالملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بالملف.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريــــــــــــــــخ 15/12/2005 .
وبعد المناداة على الأطراف ونوابهم وعدم حضورهم تقرر اعتبار القضية جاهزة للحكم وتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث التمست المدعي الحكم بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية لسنة 1994 وواجب التضامن الوطني موضوع جدول المكلفين عدد 2590040 ، مع النفاذ المعجل .
وحيث دفعت مديرية الضرائب بعدم قبول الطلب نظرا لكون المحكمة سبق أن بتت فيه بمقتضى الحكم رقم 1212 الصادر بتاريخ 7/11/2002 في الملف رقم 395/ 00 ش ت .
وحيث تمسكت المدعية بأن الحكم المذكور قضى بعدم قبول الطلب وأن الأحكام القاضية بعدم القبول تعطي الحق في إعادة تقديم الدعوى .
لكن ، حيث بالرجوع إلى الحكم المستدل به من طرف مديرية الضرائب يتبين أنه يتعلق بنفس النزاع الضريبي ، وأصدرت المحكمة بشأنه حكما بعدم القبول لتقديم الطلب خارج الأجل القانوني .
وحيث إن الأحكام المتعلقة بعدم القبول لتجاوز الأجل تحوز حجيتها إذ كان على المدعية استئناف الحكم المذكور ليقرر المجلس الأعلى ما إذا كان الطلب قد جاء داخل الأجل أم خارجه ، ولا يمكن إعادة تقديم الدعوى من جديد تحت طائلة الحكم بعدم القبول لتقديمها خارج الأجل أيضا .
وحيث لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطلب .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
4-4 ( تابع 523/3/04 )
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3و5و7و8 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بعدم قبول الطلب وبإبقاء المصاريف على رافعه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس المقرر كاتب الضبط
